21
۲۰
صور من المخطوط
فول
علوية المهر لم يذكر هذا فى الكتاب قالوا ه ينبغي ان عجب كما لو قتلها من فرجماع انار
هور الزوج بالبقاع استولى حق نفسه والاحمرار عن لتلف ممكن مسعد بشروط السلام كما نور می سهما الى صيد و كما ان اصيل اجزانه وكما ان ضرب امراء السعود الى مصحفها فان ذهن الصور سعيد شروط السلام حتى اد ا صل السلف ولا صور تحت الصمان و ایا علما ان الزوج استولى حي نفسها لان الزوج مع المراء ان سوما في مها الشهوه في المجمع الا ان صفحه من را محولات المطلوب من المجاع الولد و مسطح الاب راحم الولد مان القسم الاما و لهدا كان جميع النص على الاب شاد ابوجع حاس الاب والجماع والحري لمريم مسار الاب بالجماع مستوصا حوض والاحترار عن الخلف ممكنين و الحمل بان الاسالح في الجماع حتى لا معنى له التلف وسال هرا سعيد مسروط السلام على ما ذكرنا وابو حسن ومحمد مالك الفعال واحد حقيقة وحكمها ما محمد الظاهر وا ما حكما لان السلف شي واحد وهو النفس مد و حضمان المهر الان لوا وحنا الذي عقدا ومحنا فيها من تعامل مضمون واحد وهو منافع النضع مان هذا الكلام ان مافع النضع حاد ورود الحميد عليها منزله هر وعين منها كاليد والرجل من او حنا الله بالصل مصر بعض الله بارا منافع النصح الا بها بعض النفس حكما وقد على مسافع لبعض مضمونه بالمه مصر با راها حسد عوصار اليه وبعض الدس ولا عوزان مهمانان معاملہ مضمون واحد واس کا لوزه با مراه من و مانت لان به قطاره است الحكم لان السلف یا لوطى المسعود من است تا الا لله وانا نصیر ما حكما حاد ورود العقد النمر طها ف داهرى عن الحمد بعسير مستقصد المسلم الوطى هناك المسعد وبالصلا الجمعه مع الصين مسلمان مطرا كان منافع ابھی مالا ولم مكن التنفس الاماما حادور بالعقد منافع البضع في حكم حر وعس كاليد والرجل في وسبا الله بحر بعض الله معالمها وليس كالمسلم والحرية لا عوص لماذا الصلة والصرير الامريان الوصلها من در خلیج او مر بها الا ساكو نه امیر واد الم توان کفر و هو بالطم مضافا الے الضرو الى القتال هى الوجوب مصباحا الى الحمد وصار شياب مثل وعقبها ما الوطن ماكد المهد تطوان كان على شرف السقوط والمسألة حكم الاسا في في بعض الاحكام ما مكن إن عمل وجوب المهيمصاها إلى المطرية وعد الوفي الصل حصل، وقد على الوطى معمونا بالمصروف ان بعلو الوطى عن موجب في دار الاسلام فمتى او حسا الله بصیر بعضی او نه با را منافع النصح منصر ما را مسلك واحد عوصال واما ادا نضرب الرجل امران لمحمد کا الے مصحف فمات مضربه مان معمر ان المشروع اما تاج للزوج الى مصر بالسحق نعود إلى الزوج اللمفص يعود الى المراة الأنوبي الناس اليان مصر بها ولا يرون
الصلوة لان صفحه حول ملون الى المراه مهنا الشرع لما اباع والصبر علنا امام اباح ذلك الصورها من الى الزوج والاحترار عن الاسلام ممكن محازان محمد مشروط السلام حال الحاکم رحمہ الله ولا لو حد لمس التي ذكرنا نا وهو ان الزوج الا تصريت جراند على حرك الصالو والا نسيت به على ترك الصلوة دوامه الا 2 كتاب العلل حاصد وهو من خصائص هذا الكتاب ولي حسابات المستوى أو الجامع اجراسه ما تصانا حتى استملك المول او سمك طلاسی الله و صدا مولا نے حسن و محمد رحمہما السدلان نے ان مطاعا و حال ابو یوسف ان كان الاسماك الدول معلمة الليرة مال وارد كان مستمسک معلمه على الدم ولودی جھنڈا اونا عن الوطن فارس تلک کے حاله لان قد يقع على حدة 2 الجماع وسعد دلا في مرامن محمد وروى ابن مسلم عن محمد دحل جامع امرابه و مثلها معا مع ضمانت من ملک علاوشی علی لایه کان له ان يجامعها وقال ابو یوسف رحمہ اعداد أجامع امران منصب تها عين او احسان او مانت فهو ضامن و مال محمد رحمہ اس مضمن مرحلة اللي حصلتين الأفضا و العسل و الجماع قال وهو قول الى جنبيعه ر من سبع مراحکا مهشام عن محمد وجہ امر حال انصا وهو قول الد یوسف رحمہ اسد و اسدا علم هذا الكتاب شتمل على ستة عشر فصلا القطع الاول لا تفسير السرقه وحكمها الله إلى مان الشريط الى امر منها لوجوب الثالث في الرحل يسرق من احد مما لاعب القطع واو حب القطع فيها الرابع في محور المحر وكيفيه صح الاحدين والخامس القوم نشر كفر 2 الشرق الساكس 2 ظهور السرد السابع المد احد فى حد السرد الثامن والسارق مصنع في سوق عسرقها ماما التاسع الارق برد السرق على مالك العاشرة السارق تحدث فى المسرح ملاحراجها و بعدا خراجها الحادي عشر نے ملاك المسروق و استملاكه الثاني عشر ع الرجل سرقة غير المالك الثالث عشرة قطاع الطريق الرابع عشر 2 سان منی سم قبل الاحمر واللص واصاله الخامس عشر 2 سال من الامام الحدود السادس عشر في المعرفات
صورة من الجزء الثاني من المخطوط ويظهر فيها كتاب السرقة ومحتوياته من الفصول