21
(8.)
تعالى عنه وأصحابه يقولون بالتطبيق وصورته أن يضم احدى الكفين الى الاخرى ويرسلهما بين فخذيه . ورأى سعد بن أبي وقاص رضى الله تعالى عنه ابنا له يطبق فنهاه فقال رأيت عبد الله بن مسعود يفعل هكذا فقال رحم الله ابن أم عبد كنا أمرنا بهذا ثم نهينا عنه * وفى حديث الاعرابي حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال ثم اركع وضع يديك على ركبتيك . وهكذا في حديث أنس رضي الله عنه قال وفرج بين أصابعه ولا يندب الى التفريق بين الأصابع في شيء من أحوال الصلاة الاهذا ليكون أمكن من الأخذ بالركبة فان عمر رضى الله تعالى عنه قال يا معشر الناس أمرنا بالركب فخذوا بالركب * قال وبسط ظهره لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وعائشة رضى الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذار كع بسط ظهره حتى لو وضع على ظهره قدح من ماء لاستقر * قال ولا ينكس رأسه ولا يرفعه ومعناه يسوى رأسه بمجزه. لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أ
*
أن
يذيخ المصلى تذيخ الحمار يعني اذا ثم البول أو أراد أن يتمرغ » قال واذا اطمأن راكما رفع * رأسهم والطمأنينة مذكورة في حديث الاعرابي قال ثم اركع حتى يطمئن كل عضو منك. وكذلك قال في السجود وعند رفع الرأس وهكذا في حديث أنس رضى الله تعالى عنه حين عالمه الصلاة قال ثم اركع حتى يستقر كل عضو منك ثم قال في آخر الحديث فانها من سنتي ومن تبع سنتى فقد تبعنى ومن تبعني كان معى في الجنة ثم و يقول سمع الله لمن حمده ويقول من خلفه ربنا لك الحمد كم ولم يقلها الامام في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويقولها في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله . لحديث عائشة رضى الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد . وعن على الله عنه قال ثلاث يخفيهن الامام وقال ابن مسعود رضى الله عنه أربع يخفيهن الامام وفي جملته ربنا لك الحمد ولأنا لا نجد شيئاً من أذكار الصلاة يأتى به المقتدى دون الامام فقد يختص الامام ببعض الأذكار كالقراءة ولأبي حنيفة رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد فقسم هذين الذكرين بين الامام والمقتدى ومطلق القسمة يقتضى أن لا يشارك كل واحد منهما صاحبه في قسمه ولأن المقتدى يقول ربنا لك الحمد عند قول الامام سمع الله لمن حمده فلو قال الامام ذلك لكانت مقالته بعد مقالة المقتدى وهذا خلاف موضوع الامامة * وتأويل الحديث المرفوع
رضی