20
(19)
الاخيرتين وان ترك ذلك عامداً كان مسيئاً وان كان ساهيا فعليه سجود السهو * وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يتخير بين قراءة الفاتحة والتسبيح والسكوت ولا يلزمه سجود السهو بترك القراءة فيهما ساهيا وهو الاصح فسجود السهو يجب بترك الواجبات أو السنن المضافة الى الصلاة . ووجه رواية الحسن أنه اذا سكت قائما كان جميع سامـدا متحيراً وتفسير السامد المعرض عن القراءة فقد كره ذلك رسول الله صلى الله
*
عليه وسلم لأصحابه فقال مالي أراكم سامدين قال و ثم قراءة الفاتحة لا تتعين ركنا في الصلاة عندنا وقال الشافعى رحمه الله تعالى تتعين حتى لو ترك حرفا منها في ركعة لا تجوز صلاته واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة الابفاتحة الكتاب وبمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها في كل ركمة * ولنا قوله تعالى فافروا ما تيسر من القرآن فتعيين الفاتحة يكون زيادة على هذا النص وهو يعدل النسخ عندنا فلا يثبت بخبر الواحد ثم المقصود التعظيم باللسان وذلك لا يختلف بقراءة الفاتحة وغيرها » والحاصل أن الركنية لا تثبت الا بدليل مقطوع به وخبر الواحد موجب للعمل دون العلم فتعين الفاتحة بخير الواحد واجبا حتى يكره له ترك قراءتها وتثبت الركنية بالنص وهو الآية . ولا يفترض عليه قراءة السورة مع الفاتحة في الأوليين الا على قول مالك رحمه الله تعالى يستدل بقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وسورة معها أو قال وشئ معها ونحن نوجب العمل بهذا الخبر حتى لا نأذن له بالاكتفاء بالفاتحة في الأوليين ولكن لا تثبت الركنية به للأصل الذي قلنا * قال واذا أراد أن يركع كبر ) لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر حين يهوى الى الركوع ومن الناس من يقول لا يكبر عند الركوع ولا عن السجود وهو قول ابن عمر وأصحابه ويروون عن عثمان رضى الله تعالى عنه أنه كان لا يتم التكبير فأما عمر وعلي وابن مسعود رضوان الله عليهم فكانوا يكبرون عند الركوع والسجود حتى روى أن عليا رضى الله عنه صلى بأصحابه يوما فقام أبو سعيد الخدرى رضى الله عن عنه وقال ذكرنى هـذا الفتى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع أو قال عند كل خفض ورفع . وتأويل حديث عثمان رضى الله عنه كان لا يتم
یہ
التكبير أى جهراً أى يخافت بآخر التكبير كما هو عادة بعض الائمة * قال ووضع يـ
على ركبتيه ) وهو قول عامة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وكان ابن مسعود رضى
عنـــد
بدیه