← المكتبة ▭▭ صفحتان
اللباب فى شرح الكتاب - الميداني - ط المكتبة العلمية 1-4
عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي فقه حنفي
A− A+
9
وَتَسْمِيَةُ اللهِ تَعَالَى فِي ابْتِدَاء الْوُضُوءِ وَالسَّوَاكَ ، وَالْمَضْضَةُ والاستفتاقُ وَمَسْحُ الأذنين ، > > وتوهم النجاسة السنة آكد . اهـ (وتسمية الله تعالى فى ابتداء الوضوء) ولفظها المنقول عن السلف - وقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم - : بسم الله العظيم ، والحمد لله على دين الإسلام ، وقيل : الأفضل« بسم الله الرحمن الرحيم ، بعد التعوذ ، وفي المجتبى يجمع بينهما ، وفى المحيط : لو قال : « لا إله إلا الله ، أو الحمد لله ، أو أشهد أن لا إله إلا الله ، يصير مقيما للسنة ، وهو بناء على أن لفظ « يسمى ، أعم مماذكرناه ، فتح . وفي التصحيح : قال : في الهداية « الأصح أنها مستحبة ، ويسمى قبل الاستنجاء وبعده ، هو الصحيح . وقال الزاهدى : والأكثر على أن التسمية وغسل اليدين سنتان قبله و بعده . اه ) والسواك ) أي : الاستياك عند المضمضة ، وقيل : قبلها ، وهو للوضوء عندنا إلا إذا نسيه فيندب للصلاة ، وفى التصحيح : قال في الهداية والمشكلات : والأصح أنه مستحب اه ) والمضمضة ) بمياه ثلاثاً ( والاستنشاق ) كذلك ، فلو تمضمض ثلاثاً من غرفة واحدة لم يصر آتيا بالسنة . وقال : الصير في يكون آنيا بالسنة ، قال : واختلفوا فى الاستنشاق ثلاثا من غرفة واحدة ؛ قيل : لا يصير آتيا بالسنة ، بخلاف المضمضة ؛ لأن فى الاستنشاق يعود بعض الماء المستعمل إلى الكف ، وفي المضمضة لا يعود ؛ لأنه يقدر على إمساكه ، كذا في الجوهرة ( ومسح الأذنين) وهو سنة بماء الرأس عندنا هداية : أى لا بماء جديد ، عناية . ومثله في جميع شروح الهداية والحليه والتاتارخانية وشرح المجمع وشرح الدرر للشيخ إسماعيل ويؤيده تقييد سائر المتون بقولهم ( بماء الرأس ، قال في الفتح : وأما ماروى أنه صلى الله عليه وسلم ( أخذ الأذنيه ماء جديداً ، فيجب حمله على أنه لفناء البلة قبل الاستيعاب ، توفيقاً بينه وبين ما ذكرنا ، وإذا انعدمت البلة لم يكن بد من الأخذ ، كما لو انعدمت في بعض عضو واحد . اهـ . وإذا علمت ذلك ظهر لك أن ما مشى عليه الملائى فى الدر والشر نبلالي وصاحب النهر والبحر تبعا للخلاصة ومنلا مسكين - من أنه لو أخذ للأذنين ماء جديداً فهو حسن - مخالف للرواية المشهورة التي مشى 6