10
وَتَخْلِيلُ الحْيَةِ وَالْأَصَابِعِ ، وَتَكْرَارُ الْمَسْلِ إِلَى الثَّلَاثِ ويُسْتَحَبُ الْمُتَوَى أَنْ يَنوى الطَّهَارَة ،
6
عليها أصحاب المتون والشروح الموضوعة لنقل المذهب ، وتمام ذلك في حاشية شيخنا رد المختار رحمه الله تعالى . وتخليل اللحية ) وقيل : هو سنة عند أبي يوسف جائز عند أبي حنيفة ومحمد ؛ لأن السنة إكمال الفرض في محله . والداخل ليس بمحل له ، هداية . وفى التصحيح : وتخليل اللحية وهو قول أبي يوسف ورجحه في المبسوط ( والأصابع ( لأنه إكمال الفرض في محله ، وهذا إذا كان الماء واصلا إلى خلالها بدون التخليل ، وإلا فهو فرض ( وتكرار الغسل ) المستوعب في الأعضاء المغسولة ) إلى الثلاث ) مرات (۱) ؛ ولو زاد لطمأنينة القلب لا بأس به ، قيدت بالمستوعب لأنه لو لم يستوعب في كل مرة لا يكون آتيا بسنة التثليث ، وقيدت الأعضاء المغسولة لأن الممسوحة يكره تكرار مسحها .
) ويستحب للتوضى. ( المستحب لغة : هو الشيء المحبوب ، وعرفا قيل : هو ما فعله النبي ما مرة وتركه أخرى ، والمندوب : ما فعله مرة أو مرتين ، وقيل : هما سواء ، وعليه الأصوليون ، قال في التحرير : وما لم يواظب عليه مندوب ومستحب ، وإن لم يفعله بعدما رغب فيه اهـ . ( أن ينوى الطهارة ) في ابتدائها
(1) أخرج البخاري عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة ، وأخرج البخارى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم د توضأ مرتين مرتين ، وتضافرت الروايات على أنه صلى الله عليه وسلم د توضاً ثلاثا ثلاثا ، ومعنى هذا أنه صلوات الله عليه وسلامه توضأ في بعض الأحايين مرة مرة ، يعنى يغسل وجهه ويستوعبه مرة واحدة ، ويغسل يديه ويستوعبهما مرة واحدة ، وهكذا . وأنه توضأ في بعض الأحايين مرتين مرتين . يعنى يغسل وجهه مرتين يستوعب غسله في كل مرة منهما ، وهكذا ، وأنه توضأ في أغلب الأحيان ثلاثاً ثلاثا ، على معنى أنه غسل وجهه ثلاث مرات يستوعب غسله في كل مرة منها ، وهكذا ، وقوله ولوزاد لطمأنينه القلب لا بأس به محل نظر لأن الاتباع هو المطلوب.