32
۳۲
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ : لَا يُجُوزُ إِلَّا بِالتُّرَابِ وَالرَّمْل خاصة . وَالنِّيَّة فَرْضٌ فِي التَّيْمِمِ مُسْتَحَبَّةٌ فِي الْوُضُوه .
وَيَنْقُضُ التَّيْثمَ كُل شَيْءٍ يَنْقُصُ الْوُضُوءَ ، وَيَنْقُضُهُ أَيْضًا
رُؤْيَةُ الْمَاءِ إِذَا قَدَرَ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ .
ووَلَا يَجُوزُ التيمُ إِلَّا صَعِيدٍ طَاهِرٍ .
يكون عليها غبار ، وكذا بجوز بالغبار مع القدرة على الصعيد عند أبي حنيفة ومحمد رحمها الله تعالى . هداية ) وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى : لا يجوز إلا بالتراب والرمل خاصة ) وعنه لا يجوز إلا بالغراب فقط ، وفى الجوهرة : والخلاف مع وجود التراب ، أما إذا عدم فقوله كقولهما .
) والنية فرض في التيمم ( لأن التراب ملوث ؛ فلا يكون مطهراً إلا بالنية و ( مستحبة في الوضوء ) لأن الماء مطهر بنفسه ؛ فلا يحتاج إلى نية التطهير .
) وينقض التيمم كل شيء ينقض الوضوء ) لأنه خلف عنه ؛ فأخذ حكمه ) وينقضه أيضاً رؤية الماء إذا قدر على استعماله ( لأن القدرة هي المراد بالوجود الذي هو غاية لطهورية التراب ، وخائف العدو والسبع والعطش عاجز حكما ، ولا ا، والنائم عند أبي حنيفة قادر تقديرا ، حتى لو مر النائم المتيمم على الماء بطال تيممه ، والمراد ماء يكفى للوضوء ؛ لأنه لا معتبر بما دونه ابتداء فكذا انتهاء . هداية .
) ولا يجوز التيمم إلا بالصعيد الطاهر ) لأن الطيب أريد به الطاهر (۱) ولأنه آلة التطهير ، فلابد من طهارته فى نفسه كالماء . اهـ . هداية . ولا يستعمل
القراب بالاستعمال ؛ فلو تيمم واحد من موضع وتيمم آخر بعده منه جاز .
(۱) الطيب في النص الكريم وهو قوله سبحانه فتيمموا صعيدا طيباً المراد به الطاهر بالإجماع فلوتيمم بغبار ثوب نجس لا يجوز إلا إذا وقع عليه ذلك الغبار بعد جفافه فإنه لا يكون نجسا
·4