31
۳۱
فَخَافَ إِنِ اسْتَعْمَلَ الْمَاءِ اشْتَدَّ مَرَضُهُ ، أَوْ خَافَ الْجَنُّبُ إِنِ اغْتَسَلَ بالماء أن يقتلهُ الْبَرْدُ، أَوْ يُرضَهُ فإنه ينيكم بالصعيد . واليهم مَرْتَانِ : يَسْعُ بِإِحْدَاهُمَا وَجْهَهُ ، وَبِالْأُخْرَى يَدَيْهِ
وَالنِّيَثمُ
إلى المرفقين ؛ والتيمُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْحَدَثِ سَوَاءِ
وَيَجُوزُ التيمم عند أبي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ بِكُلِّ مَا كَانَ مِنْ جِلْس الْأَرْضِ كالتراب والرمل والحجر والجص والثورة والكمل
والزرنيخ
استعمال الماء ( فخاف ( بغلبة الظن أو قول حاذق مسلم ( إن استعمل الماء اشتد ) أو امتد ( مرضه ، أو خاف الجنب إن اغتسل بالماء ) البارد ( أن يقتله البرد أو يمرضه، فإنه يتمم بالصعيد ) قال فى الجوهرة : هذا إذا كان خارج المصر إجماعا ووكذا في المصر أيضا عند أبي حنيفة ، خلافا لهما وقيد بالغسل : لأن المحدث في المصر إذا خاف من التوضؤ الهلاك من البرد يجوز له التيمم إجماعا على الصحيح
كذا في المستصفى اهـ . والصعيد : اسم لوجه الأرض ، سمى به لصعوده . ) والتيمم ضربتان ) وهما ركناه ( يمسح بإحداهما ) مستوعبا ( وجهه ، وبالأخرى يديه إلى المرفقين ) أي : معهما ، قال في الهداية : ولابد من الاستيعاب في ظاهر الرواية لقيامه مقام الوضوء ، ولهذا قالوا : يخلل الأصابع وينرع الخاتم ليتم المسح . اه ) والتيمم من الجنابة ( والحيض والنفاس ( والحدث سواء )
فعلاونية . جوهرة .
) ويجوز التيمم عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله بكل ما كان من جنس الأرض) غير منطبع ولا مترمد ( كالتراب ) قدمه لأنه مجمع عليه (والرمل والحجر والجص) بكسر الجيم وفتحها - ما يبنى به ، وهو معرب . صحاح : أي الكلس ( والنورة ) يضم النون - حجر الكلس ، ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره ، وتستعمل لإزالة الشعر . مصباح ) والكحل والزرنيخ ) ولا يشترط أن