← المكتبة ▭▭ صفحتان
اللباب فى شرح الكتاب - الميداني - ط المكتبة العلمية 1-4
عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي فقه حنفي
A− A+
33
- ۳۳ - وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ لَا يَجِدُ الْمَاءِ وَهُوَ يَرْجُو أَنْ يَجِدَهُ فِي آخِرِ الْوَقْتِ أَنْ يُؤخر الصلاة إلى آخرِ الْوَقْتِ فَإِنْ وَجَدَ الْمَاءِ تَوْماً بِهِ وَمَلي، وَإِلَّا تيم . وَيُصَلِّي بَتَيهِ مَا شَاء مِنَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ . ويجوز التيثم الصحيح ) ويستجب لمن لا يجد الماء وهو يرجو أن يجده في آخر الوقت أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت ( المستحب على الصحيح ) فإن وجد الماء توضأ به ) ليقع الأداء بأكمل الطهارتين ( وإلا تيمم ) ولو لم يؤخر وتيمم وصلى جاز لو بينه وبين الماء ميل ، وإلا لا ، در. قال الإمام حافظ الدين : هذه المسألة تدل على أن الصلاة في أول الوقت عندنا أفضل ، إلا إذا تضمن الأخير فضيلة كتكثير الجماعة اهـ . ( ويصلي ) المتيمم ) بتيممه ما شاء من القرائض والنوافل ) لأنه طهور حال عدم الماء فيعمل عمله ما في شرطه (۱) ) ويجوز التيمم للصحيح ) قيد به لأن المريض لا يتقيد بحضور الجنازة (1) أما الإمام الشافعي رحمه الله فيرى وجوب التيمم لكل فرض وعدم صحة صلاة فرضين بتيمم واحد لأن النيمم طهارة ضرورية وهو يجيز النوافل المتعددة بالتيمم الواحد تبعا للفرض . وعند الحنيفة أنه طهارة مطلقة غير مقيدة وهو معنى قول الشارح إنه طهور حال عدم الماء فيعمل عمله ما بقى شرطه وهو عدم الماء ويستدلون على ذلك بأنه سبحانه شرع التيمم حال الماء عدم حيث قال فلم تجدوا ماء فتيمموا فتبقى الطهارة ببقائه ويؤيده إطلاقه قوله صلى الله عليه وسلم التراب طهور والمسلم ولو إلى عشر حجج ما لم - يجد الماء وقوله جعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً والطهور هو المطهر فتبقى طهوريته إلى غايتها من وجود الماء أو ناقض آخر . (۳) - لباب - أول ) •