29
۲۹
-
وَسُورُ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَسِبَاعِ الْبَهَامِ نَجِسَ ، وَسُورُ الْبِرِّةِ وَالدَّجَاجَةِ الْمُخَلَّاةِ وَسِبَاعِ الطَّيْرِ وَمَا يَسْكُنُ فِي الْبُيُوتِ مِثْلُ الْحَيَّةِ وَالْفَارَةِ مَكْرُوهُ ، وَسُورُ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ مَشْكُوكُ فِيهِمَا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُمَا تَوْماً بهما وتهم وبأنهما بَدَأَ جَازَ .
طاهر عندهما ؛ لأن الحمه مأكول ، وكذا عنده على الصحيح ؛ لأن الكراهة لإظهار شرفه اه. ثم السور الطاهر بمنزلة الماء المطلق ) وسؤر الكلب والخنزير وسباع البهائم ) وهي : كل ذي ناب يصاد به ، ومنه الحرة البرية ( نجس (۱) بخلاف الأهلية ، لعلة الطواف كما نص عليه بقوله : ( وسؤر الحرة ) أي : الأهلية (والدجاجة المخلاة) لمخالطة منقارها النجاسة ومثله إبل وبقر جلالة ) وسباع الطير ) وهى ؛ كل ذى مخلب يصيد به ( وما يسكن البيوت مثل الحية والفأرة ) طاهر مطهر ، لكنه ( مكروه ) استعماله تنزيهاً فى الأصح إن وجد غيره ، وإلا لم يكره أصلاكا كله لفقير . در ( وسور الحمار والبغل ( الذى أمه حمارة ( مشكوك فيهما ) أي : في طهورية سؤرهما ، لا في طهارته ، في الأصح (۲) هداية ( فإن لم يجد غيرهما) يتوضأ
به أو يغتسل ( توضأ بهما ) أو اغتسل ( وتيمم ، وبأيهما بدأ جاز ) في الأصح
·
( ۱ ) اختلف الأحناف أنفسهم فى أن الكلب نجس العين فلا يطهر بالدباغ أو غير نجس العين فيظهر بها والأصح عندهم أنه ليس ينجس العين لأنه ينتفع به حراسة واصطيادا راجع الفتح والعناية . (۲) الأصح أن الشك في طهوريته أى فى كونه مطهر لغيره مع كونه طاهرا قال فى الهداية يروى نص محمد رحمه الله على طهارته وسبب الشك تعارض الأدلة في إباحته وحرمته ففي حديث خبير حين طبخ الصحابة بعض الحمر قامر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادى بأكفاء القدر ورفاتها رجس وقد رواه الطحاوى وغيره يفيد الحرمة وحديث غالب بن أجبر وكان لا يملك إلا الحمر الأهلية . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل من سمين مالك يفيد الحل هذا مع اختلاف الصحابة فيه.