← المكتبة ▭▭ صفحتان
اللباب فى شرح الكتاب - الميداني - ط المكتبة العلمية 1-4
عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي فقه حنفي
A− A+
28
۲۸ متَى وَقَعَتْ وَلَمْ تَنتفخ وَلَمْ تَتَفَسَّحْ أَعَادُوا صَلَاةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِذَا كانُوا تَوَصَتُوا مِنْهَا ، وَعَسَلُوا كُلَّ شَيْءٍ أَصَابَهُ مَاؤُهَا ، وَإِنْ كَانَتِ انتتَفَخَتْ أَوْ تَفَسْعَتْ أَعَادُوا صَلاةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا فِي قَوْلِ أبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَةُ شَيْءٍ حَتَّى يَتَحَقُقُوا مَتَى وَقَعَتْ . وسوار الآدمى وَمَا يُوكُل لَحْمُهُ طَاهِرُ ، على ظنهم ، قهستانى ( متى وقعت ولم تنتفخ ولم تتفسخ أعادوا صلاة يوم وليلة إذا ما كانوا تو ضئوا منها ) عن حدث ) وغسلوا ) الثياب عن خبث ، وإلا بأن توضئوا عن غير حدث أو غسلوا ثياب صلاتهم عن غير خبث غسلوا الثياب و كل شيء أصابه ماؤها ) ولا يلزمهم إعادة الصلاة إجماعا ، جوهرة ) وإن انتفخت أو تفسخت أعادوا صلاة ثلاثة أيام ولياليها ) وذلك ( في قول أبي حنيفة رحمه الله ) لأن للموت سببا ظاهراً ، وهو الوقوع في الماء ؛ فيحال عليه ، إلا أن الانتفاخ دليل التقادم فيتقدر بالثلاث ، وعدمه دليل قرب العهد فيقدر بيوم وليلة ؛ لأن مادون ذلك ساعات لا يمكن ضبطها . هداية ) وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى : ليس عليهم إعادة شيء حتى يتحققوا متى وقعت ) لأن اليقين لا يزال بالشك ، وصار كمن رأى في ثوبه نجاسة لا يدرى متى اصابته هدايه ، وفي التصحيح : قال في فتاوى العتابي : قولهما هو المختار . قلت : ولم يوافق على ذلك ؛ فقد اعتمد قول الإمام البرهاني والنسفي والموصلى وصدر الشريعة ، ورجح دليله في جميع المصنفات ، وصرح في البدائع أن قولهما قياس وقوله هو الاستحسان وهو الأحوط في العبادات اه . وسور الآدمى ) : أي بقية شربه ، يقال : إذا شربت فأستر : أي أبق شيئاً من الشراب ) وما يؤكل لحمه طاهر ) ومنه الفرس ، قال في الهداية : وسؤر الفرس.