← المكتبة ▭▭ صفحتان
اللباب فى شرح الكتاب - الميداني - ط المكتبة العلمية 1-4
عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي فقه حنفي
A− A+
26
- وإن مانَتْ فِيهَا حَمَامَة أَوْ دَجَاجَةُ أَوْ سَنُوْرٌ تُرحَ مِنْهَا مَا بَيْنَ أَرْبَعِينَ دَاوُا إِلَى سِيِّينَ . وإن مات فيها كَلْبٌ أَوْ شَاءَ أَوْ آدَمي أَرْحَ جَمِيعُ مَا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ وإن انتفعَ الْحَيَوَانُ فيها أَوْ تَفَسَّعَ تُرحَ جَمِيعُ مَا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ صَغُرَ الْحَيَوَانُ أَوْ كَبُرَ وَعَدَدُ الدَّلاء يُعْتَبَرُ بِالدَّلْوِ الْوَسَطِ الْمُسْتَعْمَلِ الْآبَارِ فِي الْبُلْدَانِ ، إذا كان الواقع كبيرا والبتر كبيرة فالعشر مستحبة ، وإن كانا صغيرين فلا ستحباب دون ذلك ، وإن كان أحدهما صغيراً والآخر كبيراً خمس مستحبة وخمس دونها في الاستحباب اه · ( وإن ماتت فيها حمامة أو دجاجة أو سنور ) أى هرة ( نزح منها ) بعد إخراج الواقع ( ما بين أربعين دلوا إلى ستين ) دلوا ، وفي الجامع الصغير : أربعون ، أو خمسون ، وهو الأظهر . هداية ، وفى الجوهرة : وفي السنورين والدجاجتين والحمامتين ينزح الماء كله اهـ . (وإن مات فيها كلب أو شاة أو آدمى نزح جميع ما فيها قيد بموت الكلب لأنه إذا خرج حياً ولم يصب فيه الماء لا ينجس الماء ، شرنبلالي ، وإذا وصل لعاب الواقع إلى الماء أخذ حكمه : من نجاسة ، وشك ، وكراهة ، وطهارة . i ) وإن انتفخ الحيوان ) الواقع ( فيها أو تفسخ ) ولو خارجها ثم وقع فيها ، ذكره الواني ، وكذا إذا تمعط شعره ، جوهرة ) نزح جميع ما فيها ) من الماء ( صغر الحيوان ( الواقع ) أو كبر ) فلا فرق بينهما لانتشار البلة في أجزاء الماء هداية . ( وعدد الدلاء يعتبر بالدلو الوسط ) وهو ( المستعمل الآبار ) أي : أكثرها ( فى ) أكثر ( البلدان ) لأن الأخبار وردت مطلقة فيحمل على الأعم الأغلب ،