← المكتبة ▭▭ صفحتان
اللباب فى شرح الكتاب - الميداني - ط المكتبة العلمية 1-4
عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي فقه حنفي
A− A+
25
٢٥ - نُرِحَتْ ، وَكَانَ نَزْحُ مَا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ طَهَارَةٌ لَهَا ، فَإِنْ مَاتَتْ فِيهَا فارَة أَوْ مُصْفُورَةً أَوْ صَمْوَةً أَوْ سُودَانِيَةً أَوْ سَامُ أَبْرَصَ نُرِحَ مِنْهَا مَا بَيْنَ عِشْرِينَ دَلُوا إلى ثلاثِينَ دَلُوا بِحَسَب كَيْر الْحَيَوَانِ وَمَغْرِهِ، کثر ، وهو : ما يستكثره الناظر فى المروى عن أبى حنيفة ، وعليه الاعتماد ، ولا فرق بين الرطب واليابس والصحيح والمنكسر ، لأن الضرورة تشمل الكل كما في الهداية ( نزحت ) : أى البتر ، والمراد ماؤها من ذكر المحل وإرادة الحال ( وكان نزح ما فيها من الماء طهارة ) : أي مطهراً ( لها ) بإجماع السلف ؛ ومسائل الآبار مبنية على اتباع الآثار دون القياس ، هداية . وفى الجوهرة : وفي قوله طهارة لها ، إشارة إلى أنه يطهر الوحل والأحجار والدلو والرشاء وطهارة لها، إشارة إلى أنه يظهر الوحل والأحجار والدلو والرشاء ويد النازح . ١ ه . وهذا إذا كانت النجاسة غير حيوان . وأما حكم الحيوان فذكره بقوله : ( فإن ماتت فيها ) أو خارجها وألقيت فيها ) فأرة أو عصفورة أو صعوة ( كتمرة - عصفورة صغيرة حمراء الرأس.مصباح ( أو سودانية ) طويرة طويلة الذنب على قدر قبضة . مغرب (أو سام) بتشديد الميم ( أبرص ( أى الوزع ، والعوام تقول له : أبو بريص ، أو ما قاربها في الجنة ( نزح منها ) بعد إخراج الواقع فيها ( ما بين عشرين دلوا إلى ثلاثين دلوا ) العشرين بطريق الإيجاب ، والثلاثين بطريق الاستحباب . هداية . وفى الجوهرة : وهذا إذا لم تكن الفارة هاربة من الهرة ولا مجروحة ، وإلا ينزح جميع الماء وإن خرجت حية ، لأنها تبول إذا كانت هاربة ، وكذا الهرة إذا كانت هاربة من الكلب ، أو مجروحة ، لأن البول هو الدم نجاسة مائعة . اهـ . باختصار ، ثم قال : وحكم الفأرتين والثلاث والأربع كالواحدة ؛ والخمس كالهرة إلى التسع ، والعشر كالكلب ، وهذا عند أبي يوسف ، وقال محمد ؛ الثلاث كالهرة ، والست كالكلب . اه . (بحسب كبر الحيوان وصغره ( الكبر والصغر - بضم الأول وإسكان الثاني - للجثة ، وهو المراد هنا ، وبكسر الأول وفتح الثاني : للسن ، قال في الجوهرة : ومعنى المسألة