24
- ٢٤ -
-
وَكُل إهاب دبعَ فَقَدْ طَهُرَ وَجَازَتِ الصَّلَاةُ فِيهِ وَالوُضُوه
مِنْهُ ، إِلَّا جِلْدَ الْخَنْزيرِ وَالآدمي .
وَشَعَرُ المَيْتَةِ وَعَظْمُهَا وَحَافِرُهَا وَعَصَبُهَا وَقَرْتُها طَاهِرٌ.
وَإِذَا وَقَعَتْ فِي البِثْرِ نَجَاسَةٌ
هو قول أبي حنيفة أيضا ، وقال محمد : لا يصير مستعملا إلا بإقامة القرية ، لأن الاستعمال بانتقال نجاسة الآثام إليه ، وإنما تزال بالقرب ، وأبو يوسف يقول : إسقاط الفرض مؤثر أيضا ، فيثبت الفساء بالأمرين جميعا اه . وقال أبو نصر الأقطع : وهذا الذي ذكره هو الصحيح من مذهب أبي حنيفة ومحمد ، وفي الهداية : ومتى يصير مستعملا ؟ الصحيح أنه كما زايل العضو صار مستعملا . لأن سقوط الاستعمال قبل الانفصال للضرورة ، ولا ضرورة بعده اهـ . ( وكل إهاب ) وهو الجلد قبل الدباغة ، فإذا دبغ صار أديما (دبغ ) بما يمنع الذين والفساد ولو دباغة حكمية كالترتيب والتشميس لحصول المقصود بها ( فقد طهر ) وما يظهر بالدباغة يطهر بالذكاة ، هداية ( و ) إذا طهر ( جازت الصلاة ) مستترا ( فيه ) وكذا الصلاة عليه ) والوضوء منه ، إلا جلد الخنزير ) فلا يطهر للنجاسة العينية ( و ) جلد ( الآدمى ) للكرامة الإلهية، وألحقوا بهما ما لا يحتمل
الدباغة كفارة صغيرة ، وأفاد كلامه طهارة جلد الكلب والفيل ، وهو المعتمد ( وشعر الميتة ) المجزوز ، وأراد غير الخنزير لنجاسة جميع أجزائه ، ورخص في شعره الل ه الخرازين للضرورة ، لأنه لا يقوم غيره مقامه عندهم ، وعن أبي يوسف أنه كرهه لهم أيضاً ) وعظمها وقرنها ) الخالى عن الدسومة ، وكذا كل ما لا تحله الحياة منها كحافرها وعصبها على المشهور ( طاهر ) وكذا شعر الإنسان وعظمه ،
هداية .
( وإذا وقعت في البتر ( الصغيرة ( نجاسة ( مائعه مطلقا ، أو جامدة غليظة ، بخلاف الخفيفة كالبعر والروث فقد جعل القليل منها عفوا للضروة ، فلا تفسد إلا إذا