21
أحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يَنيسَن يَدَهُ فِي الْإِناء حَتَّى يَغْسِلَها ثلاثا ؛
فَإِنَّهُ لَا يَدْري أَيْنَ بَانَتْ يَدُهُ » .
وَأَمَّا الماء الجارى إذا وَقَمَتْ فِيهِ نَجاسةٌ جَازَ الوُضُوهِ مِنْهُ ، إِذَا لَمْ يُرَ لها أثر ؛ لأنها لا تستقر مع جريان التاء . والمدير العظيم الذى لا يتحرك أَحَدُ طَرَفَيْهِ بِتَحْرِيكِ الطرف الآخرِ
أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الماء حتى يغسلها ثلاثاً ؛ فإنه لا يدرى أين باتت يده ) یعنی لاقت ملا طاهرا أو نجنا ، ولولا أن الماء ينجسن بملاقاة لليد النجسة لم تظهر للنهي فائدة .
( وأما الماء الجارى ) وهو : مالا يتكرر استعماله ، وقيل : ما يذهب بتبنة ، هداية . وقيل : ما يعده الناس نجاريا ، قيل : هو الأصح فتح، وفيه : وألحقوا بالجارى حوض الحمام إذا كان الماء ينزل من أعلاه والناس يعترفون منه حتى لو أدخلت القصعة أو اليد النجسة فيه لا ينجس اه . ( إذا وقعت فيه نجاسه جاز الوضوء منه
إذا لم ير لها : أى للنجاسة ( أثر ( من طعم أو لون أو ريح ( لأنها لا تستقر جريان الماء ) قال في الجوهرة : وهذا إذا كانت النجاسة مائعة ، أما إذا كانت دابه ميتة : إن كان الماء بحرى عليها أو على أكثرها أو نصفها لا يجوز استعماله ، وإن كان يجرى على أقلها وأكثره يحرى على موضع طاهر وللماء قوة فإنه يجوز استعماله إذ لم يوجد النجاسة أثر اهـ . ) والغدير ) قال في المختار : هو القطعة من الماء يغادرها السيل اه . ومثله الحوض ( العظيم ) : أى الكبير ، وهو ( الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر ) وهو قول العراقيين ، وفى ظاهر الرواية : يعتبر فيه أكبر رأى المبتلى ، قال الزاهدى : وأصبح حده ، مالا يخلص بعضه إلى بعض في رأى المبتلى واجتهاده ولا يناظر المجتهد فيه ، وهو الأصح عند الكرخي