← المكتبة ▭▭ صفحتان
اللباب فى شرح الكتاب - الميداني - ط المكتبة العلمية 1-4
عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي فقه حنفي
A− A+
17
۱۷ مِنْ غَيْرِ إِنْزَالِ ، وَالْحَيْضُ وَالنَّفَاسُ. وَسَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلَ لِلْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ والإحرام . وَلَيْسَ فِي المذى والودي غُسل ، وفيهما الْوُضُوه . وَالطَّهَارَةُ مِنَ الْأَحْدَاثِ الذكر والفرج : أى محاذاتهما بغيبوبة الحشفة ، قال في الجوهرة : ولوقال « بغيبوبة الحشفة في قبل أو دبر ، كما قال في الكنز ؛ لكان أحسن وأعم، لأن الإيلاج في الدبر يوجب الغسل ، وليس ختانان يلتقيان ، ولو كان مقطوع الخشفة يجب الغسل بإيلاج مقدارها من الذكر اهـ . ولو ) من غير إنزال ) : لأنه سبب للإنزال وهو متغيب عن البصر فقد يحفى عليه لقلته فيقام مقامه لكمال السببية ) والحيض، والنفاس ) : أي الخروج منهما ، فما داما باقيين لا يصح الغسل • ( وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل للجمعة والعيدين، والاحرام) بحج أو عمرة ، وكذا يوم عرفة للوقوف . قال في الهداية : وقيل هذه الأربعة مستحبة وقال : ثم هذا الغسل للصلاة عند أبي يوسف، وهو الصحيح ؛ لزيادة فضيلتها على الوقت واختصاص الطهارة بها ، وفيه خلاف الحسن اهـ . ( وليس في المذى ) وهو : ماء أبيض رقيق يخرج عند الملاعبة، وفيه ثلاث لغات : الأولى سكون الذال ، والثانية كسرها مع التشقيل ، والثالثة الكسر التخفيف ، ويعرب في الثالثة إعراب المنقوص . مصباح ( والودى ) وهو : ماء أصفر غليظ يخرج عقيب البول وقد يسبقه ، يخفف ويثقل . مصباح ( غسل و ) لكن ( فيهما الوضوء ) كالبول . ( والطهار من الأحداث ( أل فيه للعهد ؛ أي الأحداث التي سبق ذكرها من الأصغر والأكبر وكذا الأنجاس بالأولى ، فقيد الأحداث اتفاقى ، وليس للتخصيص، ( ۲ - لباب - أول )