16
-17-
-
وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَنْقُضَ صَفَائِرَهَا فِي الْمُسْلِ إِذَا بَلَغَ الْمَاءِ
أصُولَ الشَّعْرِ .
والتعاني الموجبة للنسل : إِنْزَالُ الذي عَلَى وَجْهِ الدَّفْنِ
وَالشَّهْوَةِ ، مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ، وَالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ
( وليس ) بلازم ) على المرأة أن تنقض ) : أي تحل صفر (ضفائرها في الغسل) حيث كانت مضفورة، وإن لم يبلغ الماء داخل الضفائر، قال في الينابيع : وهو الأصح ومثله في البدائع، وفى الهداية : وليس عليها بل ذوائبها ، وهو الصحيح ، وفي الجامع الحسامي : وهو المختار ، وهذا ( إذا بلغ الماء أصول الشعر ) أي منابته ، قيد بالمرأة لأن الرجل يلزمه نقض ضفائره ، وإن وصل الماء إلى أصول الشعر ، وبالضفائر لان المنقوض يلزم غسل كله ، وبما إذا بلغ الماء أصول الشعر لأنه إذا لم يبلغ يجب النقض .
( والمعاني الموجبة الغسل إنزال ) : أي انفصال ( المنى ) وهو ماء أبيضي خائر ينكسر منه الذكر عند خروجه تشبه رائحته رائحة الطلع رطبا ورائحة البيض يابساً ( على وجه الدفق ) : أى الدفع ( والشهوة ) : أي اللذة عند انفصاله عن مقره ، وإن لم يخرج من الفرج كذلك ، وشرطه أبو يوسف ، فلو احتلم وانفصل منه بشهوة فلما قارب الظهور شد على ذكره حتى انكسرت شهوته ثم تركه فسال بغير شهوة : وجب الغسل عندهما ، خلافا له ، وكذا إذا اغتسل المجامع قبل أن يبول أو ينام ثم خرج باقى منيه بعد الغسل وجب عليه إعادة الغسل عندهما ، خلافا له ، وإن خرج بعد البول أو النوم لا يعيد إجماعاً ( من الرجل والمرأة ) حالة النوم واليقظة ( والتقاء الختانين (۱) ( تثنية ختان ، وهو موضع القطع من
(۱) لقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب الغسل ، رواه بن أبي شيبه بهذا اللفظ ، ولا فصل فيه بين أن ينزل وألا ينزل ، فكان دليلا على وجوب الغسل بالتقائهما مطلقا .