13
وَالنَّوْمُ مُضْطَحِمًا أَوْ مُتَكنَا أَوْ مُسْتَنِدًا إِلَى شَيْءٍ لَوْ أَزِيلَ عَنْهُ لَسَقَط . وَالْغَلَبَةُ عَلَى الْعَقْلِ بِالإِغْسَاءِ ، وَالْجُنُونُ ، وَالْقَيْقَبَةُ فِي كُلِّ صَلَاةِ ذَاتِ
ركوع وسجود .
والأصح مالا يمكنه الامساك إلا بكلمة اهـ . ولو قاء متفرقا بحيث لو جمع بلا الفم فعند أبي يوسف يعتبر اتحاد المجلس ، وعند محمد اتحاد السبب : أي الغثيان ، وهو الأصح ، لأن الأحكام تضاف إلى أسبابها كما بسطه في الكافي .
ولما ذكر الناقض الحقيقى عقبه بالناقض الحكمي فقال : ( والنوم ( سواء كان النائم ) مضطجعاً ) وهو : وضع الجنب على الأرض ( أو متكئاً ) وهو: الاعتماد على أحد وركيه ( أو مستنداً إلى شيء ) أي : معتمداً عليه لكنه بحيث ( لو أزيل ) ذلك الشيء المستند إليه ( لسقط ( النائم ، لأن الاسترخاء يبلغ نهايته بهذا النوع من الاستناد ، غير أن السند يمنع من السقوط ، بخلاف النوم حالة القيام والقعود والركوع والسجود في الصلاة وغيرها وهو الصحيح ، لأن بعض الاستمساك باق ، إذ لو زال لسقط فلم يتم الاسترخاء ، هداية . وفي الفتح : وتمكن المقعدة مع غاية الاسترخاء لا يمنع الخروج ؛ إذ قد يكون الدافع قويا خصوصاً في زمننا لكثرة الاكل فلا يمنعه إلا مسكة اليقظة .۱ هـ. ) والغلبة على العقل بالاغماء ) وهو : آفة تعترى العقل وتغلبه ( والجنون ) وهو : آفة تعترى العقل وتسلبه ، وهو مرفوع بالعطف على الغلبة ، ولا يجوز خفضة بالعطف على الاغماء لانه عكسه ( والقهقهة ) وهى : شدة الضحك بحيث يكون مسموعا له ولجاره ، سواء بدت أسنانه أولا ، إذا كانت من بالغ يقظان ) في كل صلاة ) فريضة أو نافلة ، لكن ( ذات ركوع وسجود (۱) ( بخلاف صلاة الجنازة وسجدة التلاوة ، فانه لا ينتقض وضوءه ، وتبطل صلاته وسجدته ، وكذا الصبي والنائم .
(۱) الدليل على انتقاض الوضوء بالقهقة في الصلاة مارواه أبو معبد الخزاعي قال : بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذ أقبل أعمى يريد