← المكتبة ▭▭ صفحتان
اللباب فى شرح الكتاب - الميداني - ط المكتبة العلمية 1-4
عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي فقه حنفي
A− A+
12
- ۱۲ - خَرَجَ مِنَ الْبَدَنِ فَتَجَاوَزَ إِلَى مَوْضِع يَلْعَتُهُ حُكمُ التَّطْبِيرِ ) وَالْق، إِذَا كَانَ مِل، القيم ، (1) وهو : قيح ازداد نضجاً حتى رق ( إذا خرج من البدن فتجاوز ) عن موضعه ( إلى موضع يلحقه حكم التطهير ( ، لأنه بزاول القشرة تظهر النجاسة في محلها ، فتكون بادية لا خارجة ، ثم المعتبر هو قوة السيلان ، وهو : أن يكون الخارج بحث يتحقق فيه قوة أن يسيل بنفسه عن المخرج إن لم يمنع منه مانع ، سواء وجد السيلان بالفعل أو لم يوجد ، كما إذا مسحه بخرقة كما خرج ، ثم وثم . قيد بالدم والقيح احتزازاً من سقوط لحم من غير سيلان دم كالعرق المدينى فانه لا ينقض وأما الذي يسيل منه ، إن كان ماء صافياً لا ينقص . قال في الينابيع : الماء الصافي إذا خرج من النفطة لا ينقض . وإن أدخل أصبعه في أنفه قدميت أصبعه : إن نزل الدم من قصبة الأنف لقض ، وإلا لم ينقض . ولو عض شيئاً فوجد فيه أثر الدم - أو استاك فوجد فى السواك أثر الدم لا ينقض ما لم يتحقق السيلان . ولو تخلل بعود خرج الدم على العود لا ينقض . إلا أن يسيل بعد ذلك بحيث يغلب على الريق اهـ . جوهرة ) والق. ( سواء كان طعاما أو ماء أو علفاً أو مرة بخلاف البلغم فانه لا ينقض ، خلافاً لأبي يوسف فى الصاعد من الجوف ، وأما النازل من الرأس فغير ناقض اتفاقا ( إذا كان ملء الفم ) قال في التصحيح : قال في الينابيع وتكلموا في تقدير ملء الفم ، والصحيح إذا كان لا يقدر على إمساكه . قال الزاهدى : (1) يستدل الأحناف المذهبهم في نقض الوضوء بالدم السائل ونحوه بحديث الوضوء من كل دم سائل قال في الفتح رواه الدارقطني من طريق ضعيف ، ورواه ابن عدى في الكامل عن آخر وقال لا نعرفه إلا من حديث أحمد بن قروخ ، وهو ممن لا يحتج به ولكنه أيده بأشياء ، منها حديث السيدة فاطمة فراجعه واحتجوا للقيء والرعاف بحديث من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف، وليتوضأ ، وليبين على صلاته ما لم يتكلم. وذكر طرقه صاحب الفتح بما تعيد صحة الاستدلال به ، والله أعلم .