← المكتبة ▭▭ صفحتان
الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2
خسرو الحنفي فقه حنفي
A− A+
9
قوله خلا ةالابي يوسف ( ظاهره أن الخلاف مذهب لابي يوسف وفى البحر والبرهان انه مروى عنه و ظاهر النقول ان مذهبد بخلافه وعبارة البرهان وقبل يخرج ابو يوسف ماوراء العذار قوله كالشارب والحاجب الخ ) اقول كذا في الولو الجية حيث قال فيها ان المفتى به لا يجب ايصال الماء إلى ما تحته الى الشارب كالحاجبين وعد فى التجنيس ايصال الماء إلى منابت شعر الحاجبين والشارب من الآداب مطلقا اه ويخالفه ما فى البقالى لوقص الشارب لا يجب تخليله وان طال يجب تخليله اهـ وكذا يخالفه ما قاله في البرهان ويجب غسل بشرة لم يسترها الشعر كحاجب وشارب وعنفقة فى المختار لبقاء المواجهة بها و عدم عسر غسلها وقيل يسقط لانعدام المواجهة الكاملة بالنبات اله قوله والحمية تنقله ( اى حكم ما تحتها الى ملاقي البشرة منها الخ المراد بحكم ما تحتها لزوم غسله تنقله اليها و اطلق اللحية فتمل الكثيفة وغيرها وهو صريح ما نقله المصنف بعده عن المحيط ومثله في البدايع مع زيادة حيث قال فيها المحدود من الوجه يجب غسله قبل نبات الشعر و ٨ ك واذا نبت سقط غسل ماتحته عند عامة العلماء وقال أبو عبد الله الثلجي انه لا يسقط ) على الملتحى المتوضى غسل ماتحت العذار والشارب والحاجب واللحية الى اسفل غل ما تحته و قال الشافعي ان كان الشعر الدقن مع ان كتب الفن مشحونة بأن غسل ما تحتها لا يجب اراد دفعه بقوله كشفا يسقط وان كان خفيفا لا يسقط أه ) والعذار ) الخ عذار اللحية جانباها استعيرا من عذارى الدابة و هما ما على خديها ولكن قد علمت ان المختار عدنا التفصيل من اللجام ( لا يسقط حكم ما وراء.) وهو البياض بين العذار والاذن - عمى العارض. قصار مذهبنا على المختار كقول الشافعي وحكمه وجوب غسله فأن العذار لا يسقطه خلانا لابي يوسف ) بل ينقل حكم | قوله: هو أظهر الروايات ( اى نقل ماتحته ) وهو وجوب الغسل ( اليه ) أى الى العذار حتى يجب غسله (كالشارب اللحمية غسل مانحتها الى جميع ظاهرها والحاجب ) حيث ينقل حكم ما تحتهما اليهما حتى يجب غسلهما ولا يجب ايصال . وهي كثيفة على ماذكرناه والنقل اليها الماء إلى ماتحتهما (و اللحمية تنقله) اى حكم ما تحتها الى ملاقي البشرة منها) اى من أصح ما یفتی به والاكتفاء ثلثها او ربعها اللحية وه واظهر الروايات عن ابي حنيفة رحمه الله واختاره فى المحيط والبدائع غلا او محا او غير ذلك من مسح الكل قال في معراج الدراية و هو الاصح وفي الفتاوى الناهيرية وبه يفتى ) او ( لا تنقله متزول والخلاف في غير المسترسل عن بل (تبدله بمسحه) اى مسح ملاقى البشرة قال قاضيخان وفى اشهر الروايتين عن غله ولا محمد كما في البرهان و في البحر أبي حنيفة رحمه الله مسح ما يستر البشرة فرض وهو الاصح المختار (أو مسيح ربعه) عن منية المصلى انه سنة قوله اى ربع الملاقي وهو رواية الحسن عن ابي حنيفة رحمه الله قال في المحيط بعد وقال الشافعي يجب ان كانت اللحية تحديد الوجه فان كان أمرد غسل جميعه وان كان ملتحيا لا يجب غسل ما تحتها وقال خفيفة قدمنا انه مذهبنا على المختار فلا الشافعي رحمه الله يجب ان كانت اللحية خفيفة وكذا لا يجب ايصال الماء إلى يختص به الشافعي قوله وكذا لا يجب ماتحت الشارب والحاجب خلافاله والصحيح قولنا لان محل الفرض استتر ايصال الماء إلى ما تحت الشارب بالحائل وصار بحال لا يواجه الناظر اليه فسقط الفرض عنه وتحول الى الحائل والحاجب ) قد علمت ماقد مناه كبشرة الرأس ثم قال والبياض الذي بين العذار والاذن يجب غسله عندهما اختلاف الترجيح فيه قوله ثم قال ( وعند أبي يوسف لا يجب بخلاف محل المذار لانه استر بشعر نبت عليه فقام مقامه . الضمير فيدراجع الى المحيط قوله ( واليدين ) عطف على الوجه ( فرادى ) وكيفيته على مافي الكافي وغيره أن دائرة الوجه واما المسترسل فلا يجب من واليدين ) قال العلامة المقدسي في شرحه فلو خلق له يذان على المنكب قالتامة هي الاصلية يجب غسلها والاخرى ( يأخذ) زائدة فما حاذى منها محل الفرض يجب غسله ومالا فلا ويندب وكذا ما تركب فى اليد من أصبع زائدة وكف وسلعة والزائد على الرجلين كاليديناء قوله فرادى ( أقول فى هذا التقييد نظر لان الفرض في غسل اليدين لا يتقيد بكونهما منفردتين وكذا الحكم في الرجلين وعلى ما قاله يتقيد بماذكره وخذف فى الثانى لدلالة الأول عليه و لكن هذا القيد لا يعول عليه و حمل لقظة فرادي على ارادة افراد الغسل بأباء قول المصنف بعد مرة قوله وكيفيته الخ ) أقول ا يذكر الكافي هذه الكيفية في هذا المحل أعنى في بان الفرائض ولا فى غيره على ما رأيت بل فى سنن الوضوء وهو المناسب لان المراد هنايان ماه والمفروض في الوضوء في حد ذاته والعبارة ناطقة بما يفيدان هذا فى الغسل على وجه السنة لقولة ويصب الماء على عينه ثلاثا الخ لان الشخص و ان استيقظ من النوم ولا يتيقن نجاسة على يده لا يلزمه غلها ثلاثا يتوهم اصابتها محلا نجسا بل هو مسنون احتياطا فكان ينبغى اقتفاء أثر