10
الكافى بوضع الشيء في محله قوله ( والا يدخل أصابع يده اليسرى (الخ فيه اشارة الى انه لا يدخل الكف فان
أدخله صار الماء مستعملا و به صرح في
يأخذ الاناء بشماله ويصب على يمينه ثلاثا ثم يأخذه بيمينه ويصب على اليسرى المبتغى و يخالفه قول قاضی خان المحدث كذلك وكذا اذا كان كبيرا ومعه اناء صغير والابدخل اصابع يده اليسرى أو الجنب اذا أدخل يده في الماء للاعتراف
مضمومة فى الاناء ويصب على كفه اليمنى ويذلك الاصابع بعضها ببعض حتى وليس عليها نجاسة لا يفسد الماء وكذا تظهر ثم يدخل اليمنى فى الاناء ويغسل اليسرى ووجهه ما ذكر في شرح تاج
لمكان الضرورة اه وكذا بخالقه
اذا وقع الكوز في الجب وأدخل يده الى الشعريعة ان نقل البلة فى الوضوء من احدى اليدين أو الرجلين الى الاخرى لم يجز وجاز في القل لان أعضاء الوضوء مختلفة حقيقة وعرفا اما حقيقة فظاهر و أما عرف المرفق لاخراج الكوز لا يصير الماء مستعملا وكذا الجنب اذا أدخل رجله فلانها لا تغسل بمرة واحدة وعضو واحد حكما نظرا إلى الدخول تحت خطاب | واحد تعارض الاختلاف الحقيق مع الاتحاد الحكمي فرجح الاختلاف في البئر يطلب الدلو لا يصير مستعملا الحقيقي بالعرف ولا كذلك الغسل فان جميع الاعضاء فيه تحدة حكما وعرفا فترجح الاتحاد الحكمى بالعرف و به يظهر فساد ما قبل لاحاجة الى الصب على كل ما قال في شرح الاقطع يكره بالماء الذي واحد من كفيه على حدة لانه يمكن غسل الكفين بالمياه التي صبت على الكتب ادخل المستيقظ يده فيه لاحتمال اليمني كما هو العادة فان فيه ترجيحا لعادة العوام على عرف الشرع فليتأمل (مرة) النجاسة كما، وضع صبي فيه بدواء كلامه لمامر ) بالمرفقين ) وهو ملتقى عظم العضد والذراع ) والرجلين مرة بالكمبين ) فينبغي أن يعتمد قول قاضيخان الما وهو العظم الناتي المتصل بعظم الساق من طرفي القدم لامازوي هشام عن محمد أنه قالوايكره ادخال اليد الاناء قبل الغسل الحديث نهى المستيقظ و هي كراهة تنزيه المفصل الذى فى وسط القدم عند معقد الشراك لانه فى كل رجل واحد كالمرفق والنهي محمول على وجدان ما يعترف في اليد وقدتني الكعب في الآية فتعين أن المراد ماذكرنا والا لم يظهر للعدول الى التثنية فائدة فأن قيل مقابلة الجمع بالجميع فى الآية تقتضى كون الواجب على كل على الاغتراف لانو به ولا بفمه ولا غيره واحد غل يد ورجل قلنا يجوز أن يثبت غسل الاخرى بدلالة النص أو فعل الرسول و بداء نجستان بشيم و يصلى ولا اعادة صلى الله عليه وسلم المنقول عنه بالتواتر لا الاجماع لانه ثابت في عهد الرسول صلى عليه نقلة المقدسي من المضمرات الله عليه وسلم والاجاع بعده فان قبل قراءة الجر في أرجلكم متواترة أيضا فقضى الجمع بين القراءتين اما التخيير بين الغسل والمسح كما قال به بعضهم أو حجل قوله تحت خطاب واحد) يعنى بالنظر الى الاعضاء المغسولة دون مسح الرأس
به ذكر الحمل في المستصفى وانا يقدر
النصب على حالة التحنى والجر على حالة التخفف كما قال به بعضهم قلنا قراءة الجر لانه لو أريد أيضا تضمن الامر خطايين ظاهرها متروك بالاجماع لان من قال بالمسيح لم يجعله مفيا بالكعبين وقد دلت الفضل والمسح قوله بالمرفقين) المرفق الاحاديث المشهورة على وجوب الغسل والوعيد على التزك فكان هذا أوفق بكسر الميم وفتح الفاء وفيه القلب ملتقى عامله الاكثرون وأوفى بتحصيل الطهارة المقصودة بالوضوء وأقرب الى عظمى العضد والذراع قوله أو فعل الاحتياط لما في الغسل من المديح فتمين الرجوع اليه فيكون الخير بالجوار كما فى الرسول عليه السلام المنقول منه
معذاب يوم محيط و جحر ضب خرب وذو رحم محرم و نظيره كثير في القرآن والشعر بالتواتر لا يلزم منه ثبوت فرضية غسل وهو فى المعنى معطوف على المغسول وقائدة صورة بالحجر التنبيه على أنه ينبغي أن الرجل الأخرى كا في المضمضة نقلت
يقصد في صب الماء عليهما ويغلا غسلا خفيفا شيها بالمسح لا يقال الجر بالجوارام متواترا عن الرسول وليست فرضا يجى مع الالتباس وههنا ملتبس لانا نقول ضرب الغاية بقوله إلى الكمبين رفع قوله أن يقصد في صب الماء ) قال في الأنبياس كما ذكرنا هكذا يجب أن يعلم هذا المقام (والدون) بفتحتين أى الوسخ المصباح قصد في الأمر قصدا توسطة الحاصل في أعضاء الوضوء ( والونيم ) وهو ما يخرج من الذباب أو البرغوث وطلب الاسد ولم يجاوز الحد قوله ( والحناء) أي لونه اذ جرمه كالطين ( لا يمنع الطهارة كالطعام بين الاسنان ) وضواً ان جرمه كالطين) شأن المشبه به أن يكون متفقا على حكمه فيفيد الاتفاق (درر ) (۲) (ل) على منع الطين وصول الماء وقد ذكر المصنف عقيب هذا ان الطين مختلف فيه قيفيدان جرم الحناء مختلف فيه كما فى الطين ولم يذكر في الحناء خلافا