11
قوله واختلف في مثل العجين والطين ( أقول جزم فى البرهان بوجوب غسل ماتحت العجين ونحوه ثم قال و ينبغى أن يحمل ما فى الجامع الاصغر من عدم منع الطين والعجين على القليل الرطب واختلف فى التراب فقيل يمنع لظاهر حيلولته وقيل لا لعدم لزوجته أه وقال المقدسى فى الفتوى دهن رجليه ثم توضأ وأمر الماء على رجليه ولم يقبل الماء للدسومة جاز لوجود غسل الرجلين اه قوله والخاتم الضيق ينزع أو يحرك ) أقول هو المختار من الروايتين كما في البرهان قوله ومسح ربع الرأس الخ ) أقول في مقدار المفروض من مسح الرأس روايات أصحها رواية ودراية مسح الربع وأما رواية مع قدر ثلاث اصابع اليد فهي غير المنصور رواية ودراية وان صحت كذا ذكره في البحر عن فتح القدير اله ولا يجوز لو مح باصبع واحدة أو أصبعين و مدا حتى استوعب قدر الربع أما نو مسح بثلاث أصابع فوضعها ثم مدها حتى استوعب الربع صح المسيح لانا مأمورون بالمس باليد والاصبعان منها لاتسمى بدا بخلاف الثلاث لانها أكثرها وتمام و ١٠ ك التوجيه فى شرح المقدسي ثم قال و محل ! ما فوق الاذن فلو مسح على طرف ذؤابة كان أو غلا لانها لا تمنع نفوذ الماء ( واختلف في مثل العجين والطين ) بناء على شدت على رأسه لم يجزاء قوله : هى مع الاختلاف في منع نفوذ الماء وعدمه (والخاتم ) الضيق ( ينزع أو يحرك ) ليصل قوله ما يؤجر على فعله) عرفه بالحكم تفاوت أنواعها ) في التعبير بالجمع نساح الماء الى موضع الحلقة ( ومنح ) عطف على غسل ( ربع الرأس مرة ) في و هو سائغ عند الفقهاء قوله البدء رواية الطحاوي والكرخي عن ابي حنيفة رحمه الله ( أو قدر ثلاث أصابع اليد ) . في بالنية ( أقول و هي سنة مؤكدة على رواية هشام عن أبي حنيفة رحمد الله ( بماء جديد أو باق بعد غسل عضو لا محمد الا أن الصحيح و التلفظ بها مستحب و ليست بشرط يتقاطر ( الماء ( لا مأخوذ ) عطف على باق اى لا بماء أخذ ( من عضو ) سواء كان في غير التوضى بنبيذ التمر وسؤر الحمار ذلك العضو مغولا أو ممسوحا ) ولا يعاد ) المسح ) محلق الرأس كما لا يعاد الغسل أى على القول بلزوم التوضى بالنبيذ من يحلق الحاجب وقص الشارب وقلم الفقر وسنته ) وهى مع تفاوت أنواعها ما يؤجر أما فيهما فهي شرط كما في البحر لكن قال على فعله و يلام على تركه والمستحب ما يؤجر على فعله ولا يلام على تركه ( البدء الكمال اختلفوا في النية فى الوضوء بالنية ) أى قصد القلب بالوضوء او رفع الحدث أو امتثال الأمر فى ابتداء الوضوء بسور الحمار والاحوط أن ينوى (و) البدء ) بالتسمية ) أى بان يقول قبل الوضوء بسم الله العظيم والحمد لله على دين سنذكره ان شاء الله تعالى قوله والبدء الاسلام واختير كونها سنة وأن قال فى الهداية والأصح انها مستحبة لان السنية | بالتسمية ) مراعاة استحباب التلفظ بالنية مختار القدورى والطحاوى وصاحب الكافى ( قبل الاستنجاء ) لانه من مقدمات يفوت البدء بالتسمية حقيقة فيكون الوضوء (و بعده ) ( لانه حال مباشرة الوضوء احتياطا لانها عند بعض المشايخ قبله اضافيا قوله بأن يقول باسم الله العظيم وعند بعضهم بعده فالاحوط أن يجمع بينهما لكن لا حال الانكشاف (و) البدء الخ) أقول لعله أنما عبر بما ذكر على صيغة ( بغسل اليدين الى الرسفين ( سواء استيقظ من النوم أولا ) وهو ينوب عن الحصر لانه المنقول عن السلف وقيل عن الفرض ( فلا يلزم اعادته اذا غسل اليدين إلى المرفقين ( و ) سننه أيضا ( السواك النبي صلى الله عليه وسلم والا فقد قيل وهو يجى بمعنى الشجرة التي يستاك بها و بمعنى المصدر وهو المراد ههنا فلا حاجة الى الافضل بسم الله الرحمن الرحيم قوله تقدير استعمال السواك ( بيمناه ( لانه المنقول المتوارث ( كيف شاء ) أي يبدأ قبل الاستنجاء و بعده) أقول هذا على أمن الاسنان العليا أو السفلى من الجانب الايمن أو الاير طولا او عرضا أو بهما. الاصح كما فى النهاية عن قاضيخان وكذا يغسل اليدين على الاصح مرتين قبل الاستنجاء وبعده قوله بمناه ) أقول ( وعند ) امسالك البواك باليمنى مستحب والسنة في كيفية أخذه أن تحمل الخنصر من بنك أسفل السواك تحته والبنصر والوسطى والسبابة فوقه واجعل الإبهام أسفل رأسه تحته كما رواه ابن مسعود ولا تقبض القبضة على السواك فان ذلك يورث الباسور قوله كيف شاء الخ ) هذا على ما قاله القونوى والأكثر على أنه يستاك عرضا لا طولا لانه يجرح عالم الاسنان ويستاك اعمالى الاسنان وأسافاها والحنك و يبتدئ من الجانب الايمن وأقله ثلاث فى الاعالى وثلاث في الأسافل ثلاث مياه ويستحب ان يكون لينا من غير عقد فى غلظ الاصبع وطول شبر من الاشجار المرة المعروفة ويكره الاستياك مضطجعا فانه يورث كبر الطحال کا في البحر وقال الفارضى في حاشية صحيح البخارى من فضائل السواك أنه يبضى بالثيب و يحد البصر واحسنها انه شفاء لمادون الموت وأنه يسرع في المشى على الصراط ومن آدابه أنه لا يزيد على شير ولا يوضع منبسطا على الأرض بل قائما و يكره في الخلاء اله