← المكتبة ▭▭ صفحتان
الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2
خسرو الحنفي فقه حنفي
A− A+
12
له وعند الضرورة يعالج بالاصبع ) أقول هي كفقد أسنانه أو فقد السواك فيحصل له ثوابه لاعند الوجود مع القدرة والعلك يقوم مقامه للمرأة قوله وغسل الفم والأنف ) اخبار التعبير به دون المضمضة والاستنشاق للاختصار و الافهما أولى الاستذكره اه وقال في ايضاح الاصلاح اعلم أن المضمضة ليست غسل الفم وكذا الاستنشاق انس غسل الانف بل هي عبارة عن ادارة الماء في الفم ومجه وهو عبارة عن جذب الماء بالنفس نص على ذلك في فصل الجنائز من غاية البيان فن بدلها بغسل الفم والانفلم يصب أه قلت يظهر هذا على القول بان الحج من شرط المضمضة والصحيح انه ليس بشرط اه و لذا قال المبنى التعبير بالمضمضة والاستنشاق أولى من الغسل لما فى المضمضة من معنى زائد على مجرد الغسل وهو إدارة الماء فى الفم وفي الاستنشاق من جذبه الانف لتحصل المبالغة التي هي سنة لغير هو ١١ كه الصائم الحديث بالغ الا أن تكون صائما وذلك بالغرغرة والاستنثار ( وعند الضرورة يعالج بالاصابع ( كما هو حكم الخلف (و) سنته أيضا ( غسل الفم ) ولو بلعه أجزأ انا المج ليس بشرط لكنه أى ايصال الماء إلى جميعه ) والانف ) أى ايصال الماء الى المارن ( بمياه ) جديدة ( أفضل لانه مستعمل كذا قاله المقدسي خلافا للشافعي رحمه الله تعالى ( والمبالغة فيهما ) وهى فى الأول ايصال الماء إلى قوله بميناء) أقول هو متعلق بغسل الفم رأس حلقه وفى الثانى أن يجاوز المارن كذا فى الخلاصة (الاصائماً) لان فيها والانف لان السنة أخذماء جديد لكل غسلة من تثليث غسلهما واو اخذماء احتمال انتقاضه (و) سنته أيضا ( تخليل اللحية ) وهو أن يدخل أصابع يديه في قضض بعضه واستنشق باقيه جاز خلال لحيته من الاسفل الى الاعلى بعد التثليث (و) تخليل ( الاصابع ) من البدين والرجلين بعد التثليث وكيفيته في اليدين أن يشبك بينهما وفي الرجلين وعكه لا يجزيه في السنة أو الفرض في الجنابة و ما في الصيرفية من أنه يصير أنيا أن يخلل مختصر يده اليسرى فيبدأ من خنصر رجله اليمنى ويختم بختصر رجله السنة فراده أصل سنة المضمضة و من اليسرى من الاسفل (و) سنته أيضا ( تثليث الغسل ) لاعضاء الوضوء المقولات و تقام أراد السنة فيها أى تجديد المياه ومسح كل الرأس مرة وكيفيته أن يضع كفيه وأصابعه على قدم رأسه ويمدهما و المضمضة والاستنشاق سنتان إلى قفاه على وجه يستوعب جميع الرأس ثم يمسح أذنيه باصبعيه ولا يكون الماء مؤكدتان يأتم بتركهما على الصحيح لان مستعملالان الاستيعاب بماء واحد لا يكون الابهذا الطريق وماقاله بعضهم من المؤكد في قوة الواجب كذا في شرح انه يحا في كفيه تحرزا عن الاستعمال لا يفيد اذلابد من الوضع والمد فان كان المقدسى قوله وتخليل اللحمية) أقول مستعملا بالوضع الأول فكذا بالثاني فلا يفيد تأخيره كذا قال الزيلعي أقول وأيضا هذا فى حق غير المحرم وقيده في السراج اتفقوا على ان الماء مادام فى العضو لم يكن مستعملا (و) مع ( الاذنين ( داخلهما ) بأن يكون بماء متقاطر فى الاصابع دون بسبابتيه وخارجهما بابهاميه ( بمانه ) أى الرأس ) والترتيب ) المنصوص عليه اللحمية ويقوم مقامه الادخال في الماء ) درسية في آية الوضوء ( والولاء ) بكسر الواو و هو غل الاعضاء على التعاقب بحيث لا يجف كما في البحر و هو سنة عند أبي يوسف وأبو العضو الأول فى اعتدال الهواء ) ومستحبه التيامن ( أى الشروع من جانب حنيفة ومحمد يفضلانه ورجع في اليمين ) ومسح الرقبة لا الحلقوم ) فان مسجد بدعة كذا في الظهيرية و من آدابه (المبسوط قول أبي يوسف كما في البرهان انما قال هكذا لان له آدابا أخرى ذكرت فى المطولات ) استقبال القبلة ) عند قوله و في الرجلين أن يحال إلى آخره) الوضوء ) وذلك اعضائه و ادخال خنصره صمانى أذنيه وتقديمه على الوقت لغير قال الكمال في الفنية كذا ورد والله اعلم و مثله فيما يظهر أمر اتفاقى لاسنة مقصودة انتهى قوله وتثليث الغسل ) أقول لكن الأولى فرض والثانية سنة والثالثة اكمال السنة وقيل الثانية والثالثة سنة وقيل غير ذلك قوله و الاذنين بمائه ( اى الرأس قلت لا يتقيد بذلك قال في البرهان ومسيح الاذنين واو بمائه أو الرأس قوله و مستحبه التيامن ) يعنى فى الأعضاء المغسولة وليس فى أعضاء الوضوء عضوان لا يستحب تقدم الايمن منهما الا الاذنين فان كان المتوضى أقطع لا يمكنه منهما معا فانه يبدأ باليمين وبالخد الايمن كما في البحر قوله ومسح الرقبة أقول جعله وما قبله مسنونا في البرهان و ضعف استحبابه فقال ومن البداءة بالميا من ورؤس التصابع ومقدم الرأس ومحع الرقبة وقبل ان الاربعة مستحبات اه قوله وذلك أعضائه ( جعله فى الخلاصة والمواهب من السنن وجعله المصنف سنة في الفل من الحنابة وعلله بأن السنة اكمال الفرض فى محله اه وهو كذلك هنا قوله وتقديمه على الوقت ) قال في شرح المنية وعندى من آداب الصلاة لا الوضوء لانه مقصود لفعل الصلاة كما في البحر أنه