7
) كتاب الطهارة ( قوله على التقديرين يكون بمعنى المجموع ( أقول فلذا اختير على الباب لقصد جمع انواع الطهارة والطلائه أى الكتاب على ضم الحروف الى بعض عرف والضم فيه بالنسبة الى المكتوب من الحروف حقيقة وبالنسبة الى المعانى المرادة منه انجاز قوله واصطلاحا مسائل ( كالجنس وقوله مستقلة أى مع قطع النظر عن تبعيتها للغير او تبعية غيرها اياها ليدخل فيه هذا الكتاب فانه تابع لكتاب الصلاة ويدخل كتاب الصلاة لانه مستتبع الطهارة وقد اعتبرا مستقلين اما الطهارة فلكونه المفتاح واما الصلاة فلكونه المقصود فظهر أن اعتبار الاستقلال قديكون لانقطاعه عن غيره ذاتا كاللقطة عن الآبق او المعنى يورث ذلك كالصرف عن البيع والرضاع عن النكاح والطهارة عن الصلاة قوله شملت انواعا الخ ) لدفع قول من قال الكتاب اسم جنس تحته أنواع من الحكم كل نوع يسمى بابا كذا في شرح شيخ استاذى العلامة نور الملة والدين على المقدسى رحمه الله قوله وهي لغة النظافة ) أقول والنزاهة والخلوص عن الادناس حسية أو معنوية يقال تطهرت بالماء وهم قوم متظهرون مننزهون عن الادناس والآنام قوله شرعا النظافة المخصوصة الى آخره ) اقول هذا أحد معانيها الشرعية لانها تستعمل شرعا في ثلاثة معان ( احدها الحالة التي يثبت عندها تعلق الحكم ٦ الشرعى الذي هو الاذن فيما كان المصحف ( وثانيها في الفعل الذي جعل من و عالولاها كاستباحة الصلاة ومس أن يوفقنى لا تمام هذا الشرح ايضا فانه ان تيسر لى لم يكن الا من آثار تخليصه اياى من تلك الموانع محضا واليه الضرع ان يقبل بفضله دعوتى ويطفى بسيجال علامة على ثبوت ذلك التعلق كالوضوء يقبل الاعضاء و مسح الرأس وهذا هو زلال لطفه لو عنى انه على ما يشاء قدير وباجابة رجاء المؤملين جدير
ما قاله المصنف وثالتها في نفس الحكم
كتاب الطهارة )
الشرعى نحو طهارة المامدون نجاسته الكتاب لغة اما مصدر بمعنى الجمع سمى به المفعول للمبالغة او فعال بمعنى مفعول وكالاختلاف في طهارة بول المأكون كاللباس وعلى التقديرين يكون بمعنى المجموع راصطلاحا مسائل اعتبرت و نجاسته وعلى المعنى الثاني قبل مستقلة شملت انواعا اولا والطهارة مصدر طهر الشيء بفتح الهاء وضمها والاول في تعريفها شرعا فعل ما يستباح به افصح وهي لغة النظافة وخلافها الدنس وشرعا النظافة المخصوصة المتنوعة الى الصلاة من وضو و غسل و تيم وغسل وضوء وغسل وتجم وغسل البدن والثوب ونحوها و انما وحدها لانها في الاصل البدن والثوب ونحوه ) تنبيه ( مصدر بتناول القليل والكثير ومن جمعها قصد التصريح به ( فرض الوضوء ) الطهارة وركنها وسببها وحكمها فنقول لم يتعرض المصنف لبيان شرط الوضوء لغة النظافة وشرعا غسل الوجه واليدين والرجلين ومسح ربع الرأس و الفرض لغة القطع والتقدير وشرعا حكم لزم بدليل قطعي وحكمه أن يستحق أما شرطها مطلقا ناربعة اقسام شرط العقاب تاركه بلا عذر ويكفر جاحده وقد يقال لما يفوت الجواز بفوته كالوتر الشرعي وشرط الوجوب وشرط يفوت بفوته جواز صلات الفجر المتذكرلة والاول يسمى فرضا اعتقاديا والثاني فرضا عليا والمراد ههنا المعنى الأول لثبوته بالتواتر فان قيل آية الوضوء مدنية
وجودها الحى وشرط وجودها
الصحة فشرط وجودها الحسن وجود المزيل والمزال عنه و القدرة على الازالة وشرط وجودها الشرعى كون المزيل مشروع الاستعمال في مثله و شرط ( بالاتفاق ) وجوبها التكليف والحدث و شرط صحتها صدور المطهر من اهله في محله مع زو ال مانعه وأماركتها في الحدث الاصفر قفل الاعضاء الثلاثة و مع ربع الرأس و فى النحس العنى زواله وفي غيره غله حتى يظن زواله و اما سببها فاستباحة مالا يحل الابنها وهو حكمها الدنيوي والثواب وليس خاصابها بل كل عبادة يستحق بها النواب وقد جع الحلبي في شرح المنية شروطها لكنها مشتملة على ما هو ركن وذكر فيها ماليس مختصابها وفيه غير ذلك من التسامح كذا قاله العلامة المقدسي ثم قال وقد نظمتها مجاملة مع الجامع المذكور فقلت شرط الوجوب العقل و الاسلام وقدرة الماء والاحتلام * وحدث ونفى حيض و عدم نفاسها وضيق وقت قد هجم * وشرط صحة عموم البشره بمائه الظهور ثم في المره * فقد نفاسها و حيضها وان يزول كل مانع عن البدن انهى قوله الوضوء لغة النظافة اقول اى مأخوذ من النظافة كما فى الاشارة والرمز لابن الشحنة و من الوضاعة والحسن وقد وضو يوضو وضواً فهو وضى كذا في الطلبة وفي كتاب سيبويه فيما جاء على فعول توضأت وضواً وتطهرت طهورا وقبله قبولااه وفي المغرب بالضم المصدر وبالفتح الماء الذي يتوضأبة قال الراغب دخلت مصرا فلا اجد احدا يفتح واوه مع أن مشايخنا الاندلسين لم يضمها واحد منهم مع علمهم بجواز الوجهين كذا فى شرح المقدسي لنظم الكنز