33
فأعطاه يعيد لانه ظهر انه كان قادرا وان منعه قبل شروعه وأعطاه بعد فراغه لم يعد لانه لم يتبين ان القدرة كانت ثابتةاه وفى البحر الغالب عدم الفئة بالماء حتى لوكان فى وضع تجرى الضنة عليه لا يجب الطلب منه اه قوله أو أعطاه باكثر من ثمن المثل ) يعنى بما لا يتغابن فيه وهو ضعف القيمة في رواية النوادر وقبل شطره في رواية الحسن و قبل مالا يدخل تحت تقويم المقومين قوله وهو ليس عنده ) يعنى فاضلا عن نفقته قوله اختاره فى الهداية ( أقول عبارة الهداية ولو تيم قبل الطلب أجزاء عندابي حنيفة رحمد الله لانه لا يلزمه الطلب من ملك الغير وقالا لا يجزيه لان الماء مبذول مادة اه فتأمل و في البرهان والاظهر قولهما وقال الكمال وعند الجصاص لا خلاف بينهم فراد أبي حنيفة اذا غلب على ظنه منعه ومرادهما اذا ظن عدم المنع اه وقال في البرهان بعد ذكره ولهذا لم يحك فى الكافى خلافا وذكر عبارته كما قدمناها قوله ولم يجز التيم على أرض الخ) سيذكرها أيضا في باب تطهير الانجاس قوله وينقضه ناقض الوضوء ( يعنى فان كان تيم لحدث ثم أحدث اعاده وان كان الجنابة ثم اجنب عليه اعادته لها وان احدث حدثا يوجب الوضوء فان تيمه ينتقض باعتبار الحدث فتثبت احكام الحدث لا أحكام الجنابة فانه محدث لا جنب قوله لانه خلفه ( قال فى البحر اعلم ان التميم بدل بلاشك اتفاق لكن اختلفوا في كيفية البدل في موضعين احدهما لاصحابنا مع الشافعي رحمه الله وذكره ثم قال الثانى الخلاف و ٣٢ كم بين اصحابنا فعند أبي حنيفة وابي يوسف البدلية بين الماء والتراب وعند محمد بين الفعلين أو اعطاء باكثر من ثمن المثل أو ( أعطاه ( به ) أي ثمن المثل ( وهو ليس عنده جواز اقتداء المتوضى المتيمم فإجازاء وهما التيم والوضوء ويتفرع عليه تيم والا ( أعوان لم يمنعه أو أعطاء ثمن المثل وهو عنده ) فلا ) بقيم ) وقبله ) اى قبل طلبه منه ( قيل جاز) التيم اختاره فى الهداية ) وقبل لا ) اختاره في و منعه وسيأته ان شاء الله تعالى اقوله وقدرة ماء ) لو قال و زوال ما اباح التيم المبسوط (ولم يجز) النسيم ( على أرض تجست وزال أثرها ) لانها لم تكن طيبة وان لكان أظهر في المراد قوله لان الحدث ظهرت ( بخلاف الصلاة) اذا الطهارة كافية فيها ) و ناقضه ناقض الوضوء) لانه خلفه السابق يظهر حينئذ الخ ) قال بعض والقدرة) على ماء (كاف ) لظهره لان الحدث السابق يظهر حينئذ فنتهى طهورية الافاضل قولهم أن الحدث السابق التراب لا انه من أسباب النقض لانه ليس بخروج نجس لا حقيقة ولا حكما فاذا قدر السابق يظهر حينئذ الخ ) قال بعض ناقض حقيقة لا يناسب قول أبي حنيفة على الماء ولم يتوضأ ثم عدمه أعاد التيم واذا اغتسل الجنب ولم يصل الماء ظهره مثلا وأبي يوسف لأن التيم عندهما ليس وفنى الماء وأحدث حدثا يوجب الوضوء فتم لهما ثم وجد من الماء ما يكفيهما بطل تجمه في حق كل واحد منهما وان لم يكف لاحدهما بقى فى حقهما وان كفى بطهارة ضرورية ولا خلف عن لاحدهما الوضوء بل هو أحد نوعى الطهارة - وبقي النيم فى حق الآخر وان كفى لكل منهما منفردا فكيف يصح ان يقال عمل الحدث السابق غسل اللمعة لان الجنابة أغلظ (فضل عن حاجته) فانه اوكان مشغولا بها كدفع عمله عند القدرة فالاولى أن يقال لما كان العطش كان في حكم العدم (و) ناقضه أيضا ( مرور الناعس به ) أي بالنجم ( على عدم القدرة على الماء شرط المشروعية التيم و حصول الطهارة فعند وجودها لم يبق مشروعا فانتفى لان انتفاء الشرط يستلزم ( الماء ) انتفاء المشروط والمراد بالنقض انتفاؤه كذا فى البحر قوله وان كفى لاحدهما بعينه ( يعنى و لم يكف الآخر قوله وان كفى لكل منهما منفردا ( يعنى غير عين بأن كان يكفى هذا فقط أو الآخر فقط قوله غسل اللغة ( كذا فى الكافي ثم قال وأعاد تيمه للمحدث عند محمد لقدرته على الماء و وجوب ضرفه الى الجنابة لا ينا في قدرته على صرفه الى الحدث ولهذا لو صرفه الى الوضو مجاز و يتيم الجناته اتفاقا و عند أبي يوسف رحمه الله لا يعيد لانه مستحق الصرف الى اللمعة والمستحق بجهة كالمعدوم و نمامه فيه فليراجعه من را مد قوله قانه لوكان مشغولا بها لدفع العطش ( أقول كذا هو بصورة اللام وينبغى أن يكون بالكاف والدال ليشمل احتياجه للعجين كيا قدمناه قوله و ناقضه أيضا مرور الناعس ( هذا عند أبي حنيفة وابقيا تيمه وهو رواية عنه كما في البرهان و المجمع والمختار في الفتوى عدم الانتقاض اتفاقا لانه لو تيم وبقربه ماء لا يعلم به جاز تيممه اتفاقا قاله فى البشير عن التوشيخ و في البرهان قال في التجنيس صلى بالتيم وفي جنبه بر لم يعلم به جاز فى قولهم ولوكان على شاطئ النهروا يعلم به عن أبي يوسف روايتان في رواية لا يجوز اعتبارا بالادوات المعلقة في عنقه وفي أخرى يجوز لانه غير قادر اذ لا قدرة بدون العلم وقيل هو قول أبي حنيفة و هو الاصح اه فاذا قال أبو يعنيفة بجوازه المستيقظ على شاطئ نهر لا يعلم به فكيف يقول بانتقاض تيم الماريه مع تحقق فقلتهاه ما فى البرهان تبعا للكمال قلت لكن ربما يفرق للامام بينهما بأن النوم فى حالة السفر على وجه لا يشعر بالماء نادر خصوصا على وجه لا تتخلله اليقظة
بعينه غسله