← المكتبة ▭▭ صفحتان
الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2
خسرو الحنفي فقه حنفي
A− A+
32
الأرض من مسمى التيم شرعا فان المأمور به المسح ليس غير فى الكتاب قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم و يحمل قوله صلى الله عليه وسلم التيم ضير بنان اما على إرادة الاعم من المسيحتين كما قلنا أو أنه خرج مخرج الغالب والله أعلم قاله الكمال قوله ان استوعبنا ) قال فى البحر و يشترط المخ بجميع اليد أو باكثر ها حتى لو مح باصبع واحدة أو باصبعين لا يجوز وأوكرر المسيح حتى استوعب بخلاف مسح الرأس والاستيعاب فرض لازم فى ظاهر الرواية عن أصحابنا حتى او ترك قليلا من مواضع التجم لا يجوزوه والأصح المختار وعليه الفتوى فيلزمه تخليل الاصابع و نزع الخاتم أو تحريكه و يمسح تحت الحاجبين و موق العينين ومن وجهه ظاهر البشرة والشعر و ۳۱ ه على الصحيح و في السراج لا يجب مع اللحية ولا الجبيرة اه قوله أو اليد المضروبة على الارض ان لم يكن فيه أيضا يجاز ( ان استوعبتا ( أى الضربتان والمراد اليدان المضروبان على نظر لانه يقتضى ان عدم النقع شرط الارض وان لم يكن فيهما نقع ) وجهه و بدنه مرفقيه ) حتى لو بقشي قليل لا يجزيه (والا) أى وان لم تستوعبا ( فثالثة ( أى يلزم ضربة ثالثة ليحصل الاستيعاب بالنفع وليس كذلك كما سيأتي قوله فعلى هذا لا أو اليد المضروبة على الارض ان لم يكن فعلى هذا لا يرد ما يرد على قول صدر يردالخ) أقول بل على هذا يردكما علت مما الشريعة ثم اذالم يدخل الغبار بين أصابعد فعليه أن يخلل أصابعه فيحتاج الى ضربة ذكرناه على المصنف أيضا قوله ويخرج ثالثة التحليلها من ان هذا يقتضى اشتراط النقع وقد قال المصنف بعده ولو بلا نفع عنه الملح المائي ( أقول وعدم الجواز قدير ) على طاهر ( متعلق بضربتين ) من جنس الارض ) كالتراب والرمل بالمانى رواية واحدة ومفهوم كلام والمجر والكمل والزرنيخ والذهب والفضة المختلطين بالتراب أو حنطة وشعير المصنف جوازه بالجبلي وفيه روايتان عليهما غيار ويخرج عند الملح المائى لانه ليس من جنس الارض ) وهو لا ينطبع ( كما في التبيين و صحيح كلا من الروايتين في أى لا يلين احترازا عن الذهب والفضة والحديد ونحوها ) ولا يترمد ) اى لا يصير الخلاصة وفي التجنيس الفتوى على رمادا ( بالاحتراق ( كالشجر وذلك لان الصعيد اسم لوجه الأرض بالجماع أهل الجواز بالجبلى قاله صاحب البصر قوله اللغة فلا يتناول ماليس من جنسها او ينطبع أو يترمد ( واو ) كان ذلك الطاهر فلا يتناول ما ليس من جنسها أو ينطيع ) بلا نقع ( أى غبار ) وعليه ) عطف على قوله على طاهر والضمير للنقع أى أو يترمد في العطف بأوتسامح فكان و بضربتين على النقع ( بلا عجز ) عن الصعيد كما اذا كنس دارا أو هدم حائطا ينبغي ان يكون بالواو لانه عطف خاص أوكال خطة فأصاب وجهه وذراعيه غبار فسيح جاز حتى اذالم يمسح لم يجز قوله اى و بضربتين على النقع ان كان ) و يجب طلبه ( أى الماء ) غلوة ( وهى مقدار ثلاثمائة ذراع الى أربعمائة وعن مشيا على القول بان الضرب من مسمى أبي يوسف انه اذا كان الماء بحيث لو ذهب اليه وتوضاً ذهبت القافلة وتغيب عن التيم فاعتبار الضربة أهم من كونها على بصره كان بعيدا جاز له التيم واستحسنه صاحب المحيط (ان ظن قربه) أي الارض او العضو للتمثيل له بقوله كما اذا الماء (والافلا) يجب طلبه ( وندب لراجيه ) أى الماء (تأخير الصلاة آخر الوقت) كنس دارا الخ وان على انه ليس من فا وصلى بالتجم في أول الوقت ثم وجد الماء والوقت باق لا يعيدها (وضعه) أى مسماء فظاهر قوله ويجب طلب الماء الماء ( في رحله أو أمر) غيره (به ) أى بوضعه فيه (ونسى فصلى به أى بالتيم خلوة ) يعنى يفترض لما قال قاضيخان ( لم يعد ( الصلاة ( الا عند أبي يوسف و او ) وضعه ( غيره بلا عمله فقيل وهل يشترط الجوازه طلب الماء في جاز ) التيم ( وفاقا وقيل ) هو أيضا ) مختلف فيه طلبه من رفيقه فان منعه العمرانات يشترط و في الفلوات لا يشترط الا ان يغلب على ظن المسافر أنه لو طلب الماء يجده أو اخير بذلك فحينئذ يفترض عليه الطلب، مينا ويسارا على قدر غلوة اه و قيد المخبر في البدائع بالعدل وقال في البرهان و قدر الطلب بغلوة من جانب ظنه وطلب رسوله كطلبه قوله وعن ابي يوسف الخ ) أقول كان حقه ان يذكره عند قوله لبعده ميلا كما قدمناه لانه محل الخلاف في الحد الفاصل بين القرب والبعد ولم أر من ذكر الخلاف في هذا المحل كا لمصنف بل ثمة قوله والافلا يجب ) اقول وكان مستحبا كما فى البحر قوله وندب لراجيه الخ ) يعنى في الوقت المستحب كالطامع في الجماعة وعن أبى حنيفة وابي يوسف فى غير رواية الاصول ان التأخير ختم كما فى البرهان قوله وقيل هو ايضا مختلف فيه قاله في الكافي وذكر الماء في الوقت وبعده سواء قوله طلبه من رفيقه اطلقه تبعا للهداية والكثر وقد فصل صاحبه في الكافي فقال مع رفيقه ماء فظن أنه ان أل أعطاء لم يجزله التميم وان كان عنده انه لا يعطيه تيمم وان شك في الاعطاء وتيم وصلى فسأله