34
المشعرة بالماء فلم يعتبر نومه فجعل كاليقظان حكما اولان التقصير منه ولا كذلك الذى لم يعلم بالماء وهو قريب منه يؤيده قول الهداية والنائم قادر تقديرا عند أبي حنيفة اه قوله حتى لو مر به نائم ينتقض تجمه بالنوم لا بالمرور ) لا يخفى ان هذا خاص بالمحدث الغير الممكن اما لو كان جنبا أو محدثاً متمكنا فالنقض بالمرور على القول به قوله أى لو كان أكثر اعضاء الوضوء منه مجروحا في الحدث الاصغر ) أقول اختلف المشايخ فى حد الكثرة فهم من اعتبرها من حيث عدد الاعضاء فلوكان برأسه ووجهه ويديه جراحة والرجل لا جراحة ما يتيم سواء كان الاكثر من الاعضاء الجريحة جريحا أو صحيحا ومنهم من اعتبرها في نفس كل عضو فاذا كان الاكثر من كل عضو ٣٣ من أعضاء الوضوء" جريحا فهو الكثير الذي يجوز معه التيميم والافلا كذا
في البرهان قوله والا أى وان لم يكن الماء حتى لومر النائم به ينتقض تيمه بالنوم لا بالمرور على الماء (كالمستيقظ ) أكثره مجروحا الخ) شامل لما اذا ناوى
أي كانتفاضه بمرور المستيقظ به على الماء ) لا الردة ( فانها لا تنقض حتى اذا تيمم المسلم ثم ارتد و العياذ بالله منه ثم أسلم صحت صلاته به (جرح أكثره ) أي لو كان أكثر الجريح والصحيح ولما اذا كان الأكثر صحيحا وعليه مشى قاضيخان فانه قال أعضاء الوضوء منه مجروحا فى الحدث الاصغر أو أكثر جميع بدنه في الحدث الاكبر وان استوى الجريح والصحيح تكلموا الاعضاء في الوضوء والغسل ( ولا يجمع بينهما ) أى بين التيم والغسل لان فيه فيه قال بعضهم لا يسقط غسل الصحيح ( تم ) لان للاكثر حكم الكل ) والا ( أى وان لم يكن اكثره مجروحا ( غسل ) جمعا بين البدل والمبدل منه ولا نظير له في الشرع ولو كان باكثر مواضع الوضوء وهو الصحيح لأنه أحوط أه وقال في جراحة يضرها الماءو باكثر مواضع التيم جراحة يضرها التيم لا يصلى وقال والبرهان والأصح ان المساوى كا تغالب أبو يوسف يغسل ما قدر عليه ويصلى ويعيد كذا قال الزيلعي ( المانع ) من الوضوء فيتيم اه وقال الزيلعي و هو أشبه قوله ) لو ( كان (من) قبل ( العباد ) كاسير يمنعه الكفار من الوضوء ومحبوس فى غسل الاعضاء في الوضوء والغسل ) السجن و من قبل له ان توضأت قتلتك ( جازله ( التيم ) ويعيدها ( أى الصلاة أقول المراد غسل الاعضاء الصحيحة ( اذازال ) المانع
( باب المسيح على الخفين )
واما الجريحة فانه يمسح عليها ان
الم يضره وعلى الخرقة ان ضره قوله المانع من الوضوء الخ ) أقول و مفهومه ( جاز بالسنة ) المشهورة فيجوز بها الزيادة على الكتاب فان موجبة غسل انه ان كان من قبل الله تعالى لا يعيد الرجلين ويكون من الميره مبتدعا لكن من رآه ولم يمسح آخذا بالعزيمة كان مثابا وتقدم ثم وقع الاختلاف في الخوف قال في الكافي فان قلت هذه رخصة اسقاط الماعرف في أصول الفقه فينبغى أن لا من العدو هل هو من الله تعالى فلا تجب يتاب باتيان العزيمة اذلا تبقى العزيمة مشروعة اذا كانت الرخصة للاسقاط كما فى الاعادة أو هو بسبب العبد فيجب ذهب قصر الصلاة قلنا العزيمة لم تبق مشروعة مادام تخففا والنواب باعتبار النزع صاحب معراج الدراية الى الاول والغسل واذا نزع صارت مشروعة وقال الزيلعي هذا سهوفان الغسل مشروع وصاحب النهاية إلى الثانى والذى وان لم ينزع خفيه ولاجل ذلك يبطل مسحه اذا خاض الماء ودخل في الخف حتى يظهر ترجيح ما في النهاية على ظاهر انفسل اكثر رجليه ولولا ان الغسل مشروع المابطل بغسل البعض من غير نزع المخالفة لكن يقال انه لا يخالفة وكذا لو تكلف و غسل رجليه من غير نزع الخف أجزاء عن الغسل حتى لا يبطل لا مكان التوفيق بأن المراد بالخوف من بانقضاء المدة أقول القول بان هذا سرو سهولان مراد صاحب الكافي بالمشروعية العدو الخوف الذي لم ينشأ عن وعيد من قادر عليه ونحو (دور) ذلك كا (٥) فى الخوف (ل) من السبع والاضافة الى الله تعالى للتجرد عن مباشرة سبب له من الغير فى حق الخائف كذا فى البحر ( قلت ) قد نقل في بعض شروح الوقاية عن المضمرات أنه لا يعيد في الخوف من السبع بالاتفاق فلية أمل في كلام صاحب البحر قوله و محبوس في السجن ) قال في المحيط او حبس في السفر تيم وصلى ولا يعيد لانه انضم عذر السفر إلى العذر الحقيق و الغالب في السفر عدم الماء تتحقق العدم من كل وجه كذا في البحراء قلت ولا يخلو عن فيدظام المنا من دوا باب المسيح على الخفين من قوله لان مراد صاحب الكافى الخ ) أقول محصل أن الجواز في كلام الكافي بمعنى الحل المتقابل المرمة لا يعنى . الصحة المقابلة للبطلان فاشكال الزياعى غير وارد فان عدم الجواز لا ينا فى الصحة فقدأ قرصحة كلام الزيلعي في ذاته وان لم يكن واردا على الكافي و لم يرتض الكمال كلام الزياعي و نظر فيه ية وله و مبنى هذه التخطئة على صحة هذا الفرع يعني الذي نقله الزيلعي ابن الان المسيح