← المكتبة ▭▭ صفحتان
الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2
خسرو الحنفي فقه حنفي
A− A+
26
(فصل في أوله وان عنى خر، جام و عصفور) أقول ظاهره يقتضى أن خرء الحمام والعصفور نجس لاطلاق العفو على كالقطرات من البول وقد اختلف المشايخ في نجاسته وطهارته مع اتفاقهم على سقوط حكم النجاسة و فى الخانية وزرق سباع الطير يفسد الثوب اذا فحش ويفسدماء الاواني ولا يفسد ماء البئرام و فى الفيض وبول الفأرة لو وقع فى البير قولان أصحهما عدم التنجس قوله بشير إلى أن الثلاث كثير ) أقول هذا عن البعض وهو ضعيف مبنى على ما وقع في الجامع الصغير من قوله فان وقعت فيها بعرة أو بعرتان لا يفسد الماء. فدل على أن الثلاث تفسد بناء على أن مفهوم و ٢٥ كم العدد في الرواية معتبر و ان لم يكن معتبرا في الدلائل عندنا على الصحيح وهذا لم يفسده لان الماء في الأول أصاب جلده وجلده نجس و في الثاني أصاب شعره وشعره الفهم المايتم لو اقتصر محمد في الجامع طاهر ( ونافحة المسك طاهرة الا أن تكون رطبة ولغير المذبوحة ) حتى لو كانت رطبة الصغير على هذه العبارة ولم يقتصر لكنها للمذبوحة فهي طاهرة ولو كانت لغير المذبوحة لكنها يابسة فهي أيضا الطاهرة عليها فانه قال اذا وقعت بعربة أو بمرتان (والمسك طاهر حلال) كذا في التاتارخانية وزاد قوله حلال اذلا يلزم من الطهارة الحل لا يفسد ما لم يكن كثيرا فاحشا والثلاث كما فى التراب ) وبول ما يؤكل نجس) و قال محمد طاهر ) ولا يشرب (اصلا لا للتداوى ليس بكثير فاحش كذا نقل عبارة الجامع ولا لغيره وقال ابو يوسف يجوز للتداوى وقال محمد مجوز مطلقا في المحيط و غيره و الكثير ما يستكثره فصل بئر دون عشر في عشر كم قيد به لانها لو كانت عشرا فى عشر لا يتنجس مالم الناظر و ن القليل ما يستقله محمد في يتغير لون الماء أو طعمه أو ريمه ذكره قاضيخان وغيره وهو مبتدأخبره قوله الآتى البدائع والكافي والمعراج و الهداية يخرج ) وقع فيها نجس وان ع فى خرمهام وعصفور وتقاطر بول كرؤس الابر) وكثير من الكتب أو انه مالا يخلو واو حتى لو كان أكبر منها لم يعف ) و غبار نجس و بعمر تا ابل أو غنم ) يشير إلى أن عن إمرة وصححه في النهاية وعزاء الى الثلاث كثير كما نقل عن الامام التمرتاشى ووجه العفو أن الآبار فى الفلوات ليس المبسوط كما في البحر قوله كما اذا و تعتافي لهارؤس حاجزة والابل والغنم تبعر حولها فتنتقيه الرياح فيها فلو أفسد القليل - محلب ) اقول يعنى وقعتا من الشاة وهى لزم الحرج وهو مدفوع فعلى هذا لافرق بين الرطب واليابس والصحيح والمنكر تبعر وقت الحلب في المحلب كا يعلم من والبعر والختي والروت لشمول الضرورة ولا فرق أيضا بين آبار المصر والقوات في شرحه و به صرح في الهداية وغيرها الصحيح لشمول الضرورة في الجملة (كما اذا وقعنا في محلب فرميتا ( الفاء تدل على والتقييد بالمحلب للاحتراز عن الاناء قال الفور قال في المبسوط لا ينجس اذار ميت من ساعته ولم يبق لهالون للضرورة لان فى الهداية وفي الشاة تجر في المحلب .. من عادتها انها تبعر عند الحلب ( أو انتفخ فيها حيوان دموى ) قيدبه الماسيأتي ان بعرة أو بمرتين قالوا ترمى البعرة مالادم له اذا انتفخ أو تفسيخ فى الماء أو العصير لم ينجس لم يذكر التفسيخ لأن حكمه ويشرب اللبن المكان الضرورة ولا يعنى يفهم من الانتفاخ بطريق الاولوية ( أومات نحو آدمى يخرج الواقع ) فى البئر القليل في الاناء على ماقيل لعدم فينزح كاما ( أى كل مائها فكان نزح ما فيها من الماء طهارة لها وقال فى النهاية الضرورة وعن أبي حنيفة انه كالبر في فيه اشارة الى انها تظهر بمجرد النزح من غير توقف على غسل الاحجار ونقل الاوحال حق البعرة والبعرتيناه والتعبير بالبعرة ( وان تعسر ) نزح كالها ( فقدر ما فيها ( أى فينزح قدر ما فيها من الماء ( فيفوض ) في و البمرتين ليس احتراز اعما فوق ذلك لما نزح قدر ما فيها ( الى ذوى بصارة ) أى رجلين لهما شعور و معرفة (في) حال (الماء ) قال في الفيض ولو وقع البعر في المحلب فأى مقدار قالا انه فى البر نزح ذلك المقدار وهو الاصح الاشبه بالفقه لكونهما عند الحلب قرمى من ساعته لا يفداه قول لا ينجس اذار ميت من ساعته ( درر ) (٤) ( ل ) ولم يبق لهالون) يفيد ان عدم التنجس مقيد بعدم المكث و اللون الكمال بقوله فلو أخر أو أخذا الابن اونها لا يجوزاه قول قيد به لما سيأتى ان مالادم له الخ ) صوابه لما تقدم قواء تفريج و به صرح الواقع في البر ) يعنى بما ذكر اذا وجب نرح شيء فلا يجب اخراج نحو البعرتين لعدم نزح شيء بوقوعه و او وقع فيها العظام أو خشية أو قطعة توب متلطخة بنجاسة وتعذر استخراج ذلك فينزح الماء يماهر ذلك تبعا كتابية خمر تغلل كما في الفيض قواه وقاله في النهاية الخ ) كذلك بظاهر الدلو والرشاء والبكرة ويا المسة لطهارة عروة الابريق بطهارة اليد اذا أخذها كما غسل بده