27
قوله وقيل يقدر ما فيها ) كان ينبغى ان يقال وقبل ان تحفر حفيرة وترسل فيها قصبة لان هذا الحد الاوجه لمعرفة مقدار ما فيها عند تعمير نزحها و انما قلنا ينبغي الخ لان قول المصنف لا يفيد غير ما تقدم متنا فتأمل قوله وان مات نحو جامة الخ ) أقول هذا والميت المسلم بعد غسله لا يفسدها والكافر يفسدها و لو غسل وقال في البحر الشهيد كالمغسل وفيه نظر لما ان الدم الذي به غير طاهر فى حق غيره الا أن يحمل على ما اذا غسل عنه قبل الوقوع فى البر قوله ولو وقع أكثر من فأرة و ٣٦ كه إلى قوله فجميع الماء ) حكاه الزيلعي والكمال بقولهما و عن أبي يوسف قوله نصاب الشهادة الملزمة ولان الاصل الرجوع الى أهل العلم عند الابتلاء بأمر قال الله و لو كانت فأرتان الخ ) حكياء بقولهما تعالى فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ( وقيل يقدر ما فيها ) روى عن أبي يوسف ما و عن محمد اه وقال في البرهان وألحق فيه وجهان أحدهما أن تحفر حفرة عمقها ودورها مثل موضع الماء منها وتجصص محمد الثلاث منها الى الخمس بالهرة و الست ويصب الماء فيها فان امتلات فقد نزح ماؤها والثانى أن يرسل قصبة في الماء ويجعل علامة بالكتاب وأبو يوسف الخمس الى التسع المبلغ الماء ثم يترح عشر دلاء مثلا ثم تعاد القصبة فينظركم النقص فان النقص العشر فهو بالهرة والعشرة بالكتاب قوله حتى مائة و لكنه لا يستقيم الا اذا كان دور البئر من أول حد الماء إلى قعر البئر متساويا (وقيل يلز. هم اعادة الصلاة اذا توضؤا منها ينزح ما شادلو الى ثلاثمائة ) و هو مروى عن محمد أفتى بما شاهد في بغداد لان آبارها ) . أى و هم محدثون كما فى الجوهرة قوله كثيرة الماء بمجاورة دجلة ) وان مات نحو جامة أو دجاجة فاربعون دلوا وسطا إلى حتى اذا كانوا غسلوا الثياب ( أى من سنين ( الاربعون بطريق الوجوب و العشرون بطريق الاستحباب ( و ) ان مات نجاسة اما اذا تضوا منها وهم متوضؤن ( نحو ) فأرة أو عصفور فعشرون الى ثلاثين ) هو أيضا كمام ( وماجاوز الوسط أو غلوا ثيابهم من غير نجاسة فانهما احتسب به ثم ما بين الفأرة والحمامة كالفأرة ) فينزح مشرون إلى ثلاثين ( وما بين لا يعيدون اجماعا كذا أفاده شيخنا موفق الدجاجة والشاة كالدجاجة ( فنزح أربعون الى ستين كذا قال الزيلعي ولو وقع الدين رحمه الله ذكره فى الجوهرة اه أكثر من فأرة قالى الاربع ينزح عشرون ولوخسا فأربعون إلى التسع ولو عشرا وتعقب شارح منية المصلى القول تجميع الماء ولو كانت فأرتان كهيئة الدجاجة فار بعون وفي السنورين ينزح بوجوب الغسل بانه اذا كان يلزمهم كانها كذا في الظهيرية ) وتنجسها ( أى البر ) من وقت الوقوع ان علم ) ذلك الوقت غسلها لكونها مغسولة بماء البئر فيما تقدم والافذيوم وليلة ان لم ينتفخ ) فى حق الوضوء حتى يلزم هم اعادة الصلاة اذا توضؤا منها حال العلم باشتمالها على الفأرة بدون يوم وأما في حق غيره فيحكم بنجاستها في الحال لانه من باب وجود النجاسة في الثوب حتى وليلة أو بدون ثلاثة أيام كيف يكون الحكم بنجاسة الثياب من باب الاقتصار . اذا كانوا غسلوا الشياب بها لم يلزمهم الاغسلها هو الصحيح كذا في الزيلعي يؤيده ما قاله على التنجيس في الحال لا مستندا الى فى معراج الدراية ان الصباغي كان يفتى بهذا ( وان انتفخ أو تفح فنذ ) أى تنجسها : ما تقدم فلا يتجد هذا على قوله لانه يوجب ( ثلاثة أيام وليا الها ) ذكر ههنا التفسخ لان حكمه ههنا لا يفهم من الانتفاخ لان التفسيخ مع الغسل الاعادة ولا على قولهما لانهما أكثر فسادا للماء من الانتفاخ فكان ينبغي أن يكون ما قدر له من المدة أكثر لا يوجبان غسل الثوب اصلااه قوله مما قدر للانتفاخ فلو اقتصر فى تقدير هذه المدة على الانتفاخ لتوهم ان التفسيخ ولا بتنجسها منذ وجد الخ ) يعنى حتى يقتضى مدة أكثر من مدة الانتفاخ ولو عكس لتوهم أن الانتفاخ يقتضى يتحققو امتي وقع وعليه الفنوى كذا في أقل من هذه المدة فجمع بينهما بيانا للحكم ودفعا للوهم فظهر أن عبارة الوقاية الجوهرة اه وقال الشيخ قاسم في ليست كما ينبغى حيث جمع فى الاول بين الانتفاخ والتفسخ واقتصر في الثاني على تصحر قال في فتاوى العنابي قولهما هو المختار الانتفاخ فكان الواجب العكس ) وقالا ) تنجسها (منذ وجود) حتى لا يلزمهم قلت لم يوافق على ذلك فقد اعتمد قول اعادة شيء من الصلوات بلغسل ما أصابه ماؤها ( ولو أخرج ) الحيوان الواقع الامام البرهاني و النسفي والموصلى وصدر الشريعة ورجح دليل في جميع المصنفات وصرح في البدائع أن أولهما قياس ( في ) و قوله استحسان و هو الاحوط فى العبادات ادقوله بل غل ما أصابه ماؤها ) أقول يخالف هذا ما قاله الزيلعي وصاحب البحر والفيض بقولهم وقالا يحكم بنجاستها وقت العلم بها و لا يلز، هم اعادة شيء من الصلوات ولا غسل ما أصابه ماؤها أهم فلعل الصواب خلاف ما قاله