← المكتبة ▭▭ صفحتان
الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2
خسرو الحنفي فقه حنفي
A− A+
25
قوله أو بما استعمل لقربة ( أقول وهى كما لو توضأ على وضوئه بنيته كما ذكره المصنف وكذا لو غسل يديه الطعام أو منه أو توضأت حائض تقصد الاتيان بالمستحب كما فى البحر و بغسل ثوب طاهر او دابة تؤكل أو بدنه أو رأسه الامين أو الدرن اذا لم يكن محد ثا لا يصير مستعملا كما في الفتح قوله أو رفع حدث ( أقول و وضوء الصبي كالبالغ و بتعليم الوضوء اذالم يردسواء لا يستعمل كما في الفتح قوله الماء يصير مستعملا الخ ) كذا يصير الماء مستعملا ثالث أيضا وهو سقوط الفرض بغسل بعض الاعضاء فان لم يرتفع الحدث لعدم تجزيه كما ذكره الكمال قوله عند محمد بالثاني فقط ( أقول هذا على و ٢٤ كل ما قاله أبو بكر الرازي تخريجاً من مسئلة وأبى الجنب المنغمس في البئر ومنعه السر (او) بماء (استعمل لقربة أو رفع حدث) الماء يصير مستعملا عند أبي حنيفة خی و قال انه ليس بمروی عنه نصا وسف رحمهما الله بكل من القربة وازالة الحدث ماذا توضأ المحدث وضو أغير الصحيح عنده ان ازالة الحدث بالماء منوى يصير مستعملا و او توضأ غير المحدث وضو أمنويا يصير مستعملا أيضا مفدله الاعند الضرورة ومثله عن وعند محمد بالثاني فقط ) وان كان ( الماء المستعمل ( طاهرا في الصحيح ) احتراز الجرجاني كما في البرهان قوله الاهاب عما روى الحسن عن أبي حنيفة انه نجس نجاسة غليظة وعما قال أبو يوسف وهو يظهر بالدباغ) يعنى ان كان يحتمل الدباغ - رواية عن ابي حنيفة أنه نجس نجاسة خفيفة وقد روى محمد عن ابي حنيفة انه طاهر لا ما لا يحتمله بجلد الحبة الصغيرة غير طهور وعليه الفتوى ( الأهاب ) وهو جلد غير مدبوغ (يظهر بالدباع) وهو والفأرة كما انه لا يطهر بالذكاة وأما قميص الحية فهو طاهر على الاصح قوله وهو ما يمنع النتن والفساد وان كان تشميا او تقريبا (الا) اها با ( الخنزير والآدمى ) ما يمنع النتن الخ) بشير به الى أنه لو جف قدم الخنزير لكون المقام للإهانة اما الاول فلنجاسة عينه وأما الثاني فلكرامته و لم يستحل لم يظهر به أى صرح الزيلعي (وما) أى جلد ( يطهربه ( أى بالدباغ ) يطهر بالذكاة ) لانها تعمل عمل الدباغ في قوله وما يظهر و به اى بالدباغ يظهر ازالة الرطوبات النجمة قال في الهداية والوقاية وما يظهر جلده بالدباغ يظهر بالذكاة أقول فيه تسامح لان الظاهر أن ضمير يطهر الثانى راجع الى ماوه و فاسد بالذكاة ) أقول قيدت الذكاة بالشرعية والاقتضائه استدراك قوله الآتى وكذلك يطهر لحجمها وان أرجع إلى جلده لزم . فخرج ذكاة المجوسى حيوانا والمحرم و التفكيك فحق العبارة ماذكرنا ) بخلاف الحمد في الصحيح ) كذا في الكافي نقلا عن صيدا و تارك التعمية عمدا كما في البرهان والبحر و الفتح ولكن ذكر في البحر نقلا الاسرار وان كان فى الهداية خلافه وذكر فى الخلاصة عن ابي يوسف ان الخنزير اذا ذبح ظهر جلده بالدباع ) شعر الميتة وعظمها وعصبها وحافرها وقرنها وشعر عن الزاهدى قال في القنية والمعنى ان زبيحة المجوسي وتارك التسمية عمدا الانسان وعظمه ودم السمك طاهر ( اما السبعة الاولى فلان الحياة لاتحلها واما توجب الطهارة على الاصح وان لم يكن مأكولا ثم قال ويدل على ان هذا هو الاخير فلانه ليس بدم حقيقة بدليل انه يبيض اذا جف ( كذا شعر الخنزير هند محمد ) لضرورة استعماله فلا ينجس الماء بوقوعد فيه وعند أبي يوسف نجس فيتنجس الماء () والكلب نجس العين ) صرح به شمس الائمة فى مبسوطه قال في معراج الدراية | الاضح ان صاحب النهاية ذكر هذا الشرط الذي قدمناه بصيغة قيل معزيا الصحيح من المذهب عندنا ان عين الكلب نجس اشار اليه محمد في الكتاب الى فناوى قاضيخان المقوله بخلاف ( وقيل لا ) لان بعض مشايخنا يقولون إن عينه ليس بنجس ويستدلون بطهارته لحمد في الصحيح ) أقول اختلف التصحيح جلده بالدباغ وقال في التجريد الكلب نجس العين عندهما خلافا لابي حنيفة في هذه المسئلة و ما ذكره المصنف أصح وقبل جلده نجس وشعره طاهر) في فتاوى أبى الليث الكلب اذا دخل الماء ثم تصحيح يفتي به فيها و وجهد في البرهان : خرج وانتقض فاصاب ثوب انسان أفسده ولو أصابه ماء مطر و باقى المسئلة بحالها قوله شعر المينة الخ ) أقول ذكر الكمال ان العصب مما اتفق أصحابنا على طهارته بعد الموت وقال في البحر بعد كلام الكمال و فى ( لم ) ادخال العصب في المسائل التي لا خلاف فيها نظر فقد صرحوا أن في العصب روايتين وصرح في السراج الوهاج أن الصحيح نجاسته الا ان صاحب الفتح تبع صاحب البدائع اء قوله : قبل لا ) قال الكمال واختلف المشالح فى التصحيح والذي يقتضيه العموم طهارة عينه يعنى الكلب ولم يعارضه ما يوجب نجاستها فوجب أحقية تصحيح عدم نجاستها فيظهر يعنى جلده بالدباغ ويصلى عليه ويتخذ دلوا اه قوله وقيل جلده نجس وشعره طاهر ) قال فى البحر وعلم بما قررناه انه لا يدخل فى قول من قاله بنجاسة عين الكتاب الشعر بخلاف قولهم بنجاسة عين الخنزير فانه يدخل فيه شعره أيضاً فليراجع ما قرره من أراده