← المكتبة ▭▭ صفحتان
الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2
خسرو الحنفي فقه حنفي
A− A+
24
التحكم بتقدير معين اهم لكن التفاوت بين ما نقل المصنف والكمال من جهة الحساب بعيد و الصواب واضح لمن يعرف الحساب ( ثم قلت ) مبينا الصواب وهو كلام الظهيرية الذى تبعه مؤلف الدرر و لا يعدل عنه الى غيره فان ستة وثلاثين في المدور تبلغ مائة نواع كالعشر في عشر للمربع بزيادة كسر فالزام قدر يزيد على السنة والثلاثين لا وجه له على التقدير بعشر في عشر عند جميع الحساب وطريق مساحه أن تضرب نصف قطر المستدير في نصف دور ميكون مائة ذراع واربعة أخماس ذراع وقطرسته وثلاثين أحد عشر ذراعا و خس ذراع و نصف القطر خمسة و نصف و عشر فتضرب نصف القطر في نصف السنة والثلاثين وهما ثمانية عشر بلغ مائة ذراع وأربعة أخاس ذراع بيانه ان تبسط الخمسة والنصف والعشرسنة وحسين لدخول النصف في العشر وزيادة واحد هو بسط الكير ثم تضرب سنة وخمسين و ٢٣ كم في ثمانية عشر التي هي نصف الدور فيخرج ألف وثمانية فنقسمها على مخرج الكسروه و عشيرة و بقسمة ألف كان عشر في عشر لان الدائرة اوسع الأشكال وهو مبرهن عليه عند الحساب على عشرة يخرج مائة و بقعة ثمانية على كذا فى الظهيرية ( لا) اى لا يجوزان ) بما ) الرواية بالقصر على انها موصولة عشرة يخرج أربعة أخماس كما في السراج اعتصر من شجر ) واختلف فى المنقاطر من الشجر فى الهداية ما يقطز من الكرم الوهاج وهذا مثال الحوض المدور يجوز الوضوء به. و في المحيط لا يتوضأ بما يسيل من الكرم لكمال الامتزاج ( أو ) اعتصر من ( تمر ) لان كلا منهما ليس بماء مطلق اذلا يتبادر اليه الذهن عند الاطلاق (و) لا يجوز ان ايضا ( بماء) بالمد ) زاله طبعه ) وهو السيلان والارواء القطر 11 والانبات بالطبخ ) كشراب الريباس ( مثال لما اعتصر من شجر وهذه العبارة وثلاثين نصف القطر أحسن مما قبل كالاشربة فانه على عمومه مشكل (والخل) مثال لما اعتصر من ثمر (و المرق) مثال لمازال طبعه بالطبخ (أو بغلبة غيره عليه) ولم يمثل له لان عبارات القوم فيه مختلفة و رواياتهم في الظاهر متخالفة فلابد من ضابطة يعرف بها حقيقة الحال فاستمع لما يتلى وقطره والقطر هو الخط المار على عليك من المقال وهى إن المطهره و الماء المطلق فزوال اطلاقه أما بكمال الامتزاج أو بغلبة المركز حتى ينتهى الى جانبي المحيط الممتزج الاول اما بالطبخ بطاهر لا يقصد به التنظيف أو بتشرب النبات بحيث لا يخرج بلا للمدورة ونصفه هو هذا القاطع لنصفه علاج والثانى اما أن يكون المخالط جامدا أو مائعا فالا ولى ان جرى على الاعضاء بالمشاهدة وبرهان ذلك اننا علمنا الدور فالغالب الماء والثانى اما ان يكون المخالط لا يخالف الماء في صفة من اللون والمساحة التي هي تكسير الدائرة والطعم والرائحة او يخالفه فى جميعها او فى بعضها فالاول كالماء المستعمل على فقسمنا المساحة على ربع الدور وهو قول من قال بطهارته والمستخرج من النبات بالتقطير يعتبر فيه الغلبة بالاجزاء تسعة فخرج القطر أحد عشر ذراعا والثانى ان غير الثلاث أو الثنتين لم يجز الوضوء به والاجاز وان خالفه فى صفة أو وخمس ذراع و برهان اعتبار سنة بقسمة المساحة وهى مائة صفتين يعتبر الغلبة من ذلك الوجه كاللبن مثلا يخالفه فى اللون والطعم فان ذراع وأربعة أخماس ذراع على كان لونه وطعمه غالبا فيه لم يجز الوضوء به والاجاز وكذا ماء البطيح ونحوه يعتبر نصف القطر فهو على ما ذكرناه وقد فيه الغلبة بالطعم فعلى هذا ينبغى أن يحمل . ما جاء منهم على ما يليق به بسطنا ذلك برسالة سميتها الزهر النضير على الحوض المستدير وبذلك يعلم ان القول المخالف بانه لابد أن يكون المدور اربعة وأربعين أو ستة وأربعين أو ثمانية وأربعين لا وجد له في قول الحساب مع اعتبار العشر في العشير والحمد لله ملهم الصواب قوله وفى المحيط لا يتوضأ بما يسيل من الكرم ) أقول وهو الاظهر كما فى البرهان قوله الاول اما بالطبخ بطاهر لا يقصد به التنظيف ( يشير الى أنه لو طبخ بما يقصد به التنظيف لا يزول به اطلاقه و هو . قيد ما اذا لم يغلب على الماء فيسلب رفته قوله بحيث لا يخرج بلا علاج ) هذا على غير الاظهر كما قدمناه أ. على الأظهر فلا فرق بين خروجه بنفسه أو بعلاج قوله كالابن مثلا يخالفه فى اناون و الطعم فان كان او نه و طعمه غالباقيه لم يجز ) أقول . يجب ان يقال فان كان لونه أو طعمه بأولا بالواوكما قال الزيلعي المقتحم لهذا الضابط فان كان لون الابن أو طعمده و الغالب فيه لم يجز الرضون به و الاجاز ( وتوضيحه ما قاله في تبيان التوفيق بقوله و يحمل قول من قال أن غير أحد او صافه جاز الوضوء به على ما اذا كان المخالط يخالفه فى الاوصاف الثلاثة و تعمل قول من قال اذا غير أحد أو صافه لا يجوز على ما اذا كان يخالفه في وصف واحد أو وصفين