← المكتبة ▭▭ صفحتان
الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2
خسرو الحنفي فقه حنفي
A− A+
23
و الجارى مالا يتكرر استعماله وقيل هو ما يذهب بتبنة اه نعم هو كما فى الكافى لان لفظه و الجارى ما يذهب بتبنة اه وكذا مشى عليه صاحب الكافي في الكنز بقوله وهو ما يذهب بتبنة وقال شارحه الزيلعي وحد الجريان بماذكر وهو رواية عن الاصحاب ثم ذكر أقو الارابعها انه ما يعده الناس جار بأ و هو الاصبح ذكره فى البدائع والتحفة وقال في البحر شرح الكنز و قد اختلف في تعد الجارى على أقوال منها ما ذكره المصنف وأصحها انه ما يعده الناس جار يا كما ذكره في البدائع والنبيين وكثير من الكتب اله قوله أثر. وهو اللون والطعم والرائحة حتى ان رؤى لم يجز استعماله ( أقول المراد ان كلا من الطعم أو اللون او الرائحة أثر كما قال في الكنزر هو طعم أو لون أوريج وقال الزيلعي قوله وهو طعم أى الاثر هو العظم أو اللون أو الرائحة انه قوله بذراع الكر باس) قال الكمال وذراع الكرباس است قبضات ليس فوق كل قبضة أصبع قائمة وجعله الولو الجي سبعا وذراع الانساحة سبع فوق كل قبضة أصبع قائمة وهل المعتبر ذراع المساحة أو الكرباس أو فى كل زمان و مكان ذرعانهم أقوال كل منها صحيحه من ذهب اليه والكل فى المربع اه وقال فى الكافى والاصح أن يعتبر فى كل زمان ومكان ذراعهم قوله ان كانت مرئية تنجس و الافلا ) أقول ينبغي أن يدار الحكم على ظهور أثر النجاسة مرئية كانت أو لا لحكمنا أنه كالجارى كما قال الكمال وعن أبي يوسف أنه كالجاري لا يتنجس الا بالتغير وهو الذي ينبغى تصحيحه فينبغي عدم ٢٢) الفرق بين المرئية وغيراء لان الدليل انما يقتضى عند الكثرة النجس الا بالتغير (أثره) وهو اللون والطعم والرائحة حتى ان روى لم يجز استعماله ( أو ما في حكمه ) ) من غير فصل و هو أيضا الحكم الجمع أى الجارى ) وهو عشر في عشر ) أى عشرة أذرع في عشرة أذرع بذراع الكرباس ( عليه على ماقد مناء من نقل شيخ الإسلام بحسب الطول والعرض واختلف فى قدر العمق والصحيح أن يكون بحيث . اه وقال في البحر بعد نقله لهذا و فى ( لا تنحر ) أى لا تنكشف ( أرضه بالغرف ) للتوضى وقيل للاغتسال واذا لم ينجس النصاب وعليه الفتوى ثم قال ان مشايخ كله هل يتنجس موضع الوقوع ان كانت مرئية تنجس و الافلا وعند مشايخ العراق ماوراء النهر جوزوا الوضوء من أى ينجس فيهما ( وقد يعتبر ما هو بقدره ) بأن يكون له طول و عمق ولا عرض له لكن مكان كان فيما اذا كانت غير مرئية كما قالوا لو بما صار عشر فى عشر لم يذكر حكمه فى ظاهر الرواية بل قال أبو سليمان جميعا في الماء الجارى و هو الاصح لان غير الجرحاتى لا يتوضأ به لان النجاسة تصل إلى العرض وقال أبو نصر يتوضأ به لان : المرئية لاتستقر في مكان واحد بل تنتقل اعتبار العرض وان أوجب التنجس لكن اعتبار الطول لا يوجبه فلا يتنجس . فلا يتيقن بالنجاسة في محل التوضى اه ( هو ) أى كونه طاهراه و ( الفختار ) لا ما قال أبو سليمان كذا في عيون المذاهب وفى . ( قلت ) ولا يمنع ذلك قول الزيلعي وذكر الظهيرية الحوض اذا كان أقل من عشر في عشر لكنه عميق فوقعت فيه النجاسة : أبو الحسن وهو الكرخي أن كل ما خالطه حتى تنجس ثم انبسط و صار عشرا فى عشر فهو نجس ولو وقت فيه النجاسة و هو عشر . النجس لا يجوز الوضوء به وان كان جاريا في عشر ثم اجتمع الماء فصار أقل من عشر في عشر فهو طاهر كذا فى التاتار خانية : هو الصحيح اه لا مكان حمله على ما اذا ) الحوض المدور يعتبر فيدستة وثلاثون ذراما هو الصحيح ) فان هذا المقدار اذار بـ ظهر أثر المخالط يرشد الى ذلك قوله وان كان جاريا لان المخالطة فى الجارى لا تحقق في المحل الابظهور الاثر وبهذا يندفع ما فرعه الزيلعي على ما حكاه ( كان ) عن الكرخي بقوله فعلى هذا أن ما ذكره المصنف يعنى صاحب الكنز بقوله فهو أى ما كان عشرا في عشر كالجاري لا يدل على أن وضع الوقوع لا يتنجس لانها يجعله كالجارى فاذا تنجس موضع الوقوع من الجارى فنه اولى فتأمل قوله هو أى كونه طاهرا هو المختار ) قال الكمال بعد نقل تصحيح مثل هذا عن المختار وغيره هذا تفريع على التقدير بعشر ولو فرعنا على الاصح يعنى من اعتبار غلبة الفان تفويضا لرأى المبتلى ينبغى أن يعتبر أكبر الرأى أوضم ومثله لوكان عمق بلاسعة ولو بسط بلغ عشرا في عشر اختلف فيه ومنهم من صحيح جعله كثيرا والاوجه خلافه لان مدار الكثرة عند أبي حنيفة على تحكيم الرأى في عدم خلوص النجاسة إلى الجانب الآخر وعند تقارب الجوانب لاشك فى غلبة ظن الخلوص اليه والاستعمال يقع من السطح لا من العنق و بهذا يظهر ضعف ما اختاره فى الاختيار لانه اذا لم يكن له عرض فاقرب الامور الحكم بوصول النجاسة إلى الجانب الآخر من عرضه و به خائف محكم الكثير اذليس حكم الكثير تنجس الجانب الآخر بسقوطها في مقابله بدون تغيراء قوله الحوض المدور الخ ) قال الكمال فان كان الحوض مدوزا فقدر بأربعة وأربعين وثمانية و أربعين والمختار ستة وأربعون و في الحساب يكتفى بأقل عنها بكر للنسبة لكن يفتى بستة وأربعين كيلا يتعر رعاية الكسر والكل محكمات غير لازمة انما الصحيح ما قدمناه من عدم