← المكتبة ▭▭ صفحتان
الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2
خسرو الحنفي فقه حنفي
A− A+
22
وقيل هو قول أبي يوسف ام قوله لا قراءة القنوت ( هذا فى ظاهر الرواية وكرهها محمد لشبهة القرآن لان أبيا كتبه في مصححفه ذكره الزيلعي قوله ودفع المصحف و ۲۱ به لاصى ) هو الصحيح قوله لان في تكليفهم ) كان ينبغى افراد الضمير المطابقة ( قراءة التوراة والزبور و الانجيل لا ) قراءة ( القنوت ) لانه كسائر الادعية (ولا ( فرع مهام ) لوكان رقية في غلاف متهاف منه لم يكره دخول الخلاء به يكره له مس القرآن بالكم ) على ما سبق ) ودفع المصحف الصبى ) لان في تكليفهم بالوضوء حر جابهم وفي تأخيره الى البلوغ تقليل حفظ القرآن فرخص للضرورة الزيلعي قوله و بماء قصد تشميه ) * ثم لما فرغ من الوضوء والغسل شرع في بيان ما يحصلان به فقال (ويجوزان) أى والضفدع ونحوها والضفدع البحرى والبرى سواء وقيل البرى مفسد ) أو والاحتراز عن مثل هذا أفضل ذكره قوله وقيل البرى مفسد ) قال في البحر يعنى بلاكراهة لمقابلته بقوله وقيل بكره الوضوء والغسل ( بماء البحر والعين والبر و المطر والثلج الذائب و بماء قصد تنميه ) أي تخينه بالشمس ) وقيل يكره ) قائله الشافعي وأبو الحسن التميمي و فى قوله قصد اشارة الى أنه لو لم يقصد لم يكره اتفاقا (و) يجوزان ) بماء ينعقد به صحيح في السراج الوهاج عدم الفرق الملح ) كذا في عيون المذاهب ( لا بماء الملح ) أي الحاصل بدو بان الملح كذا في بينهما لكن محله ما اذالم يكن لابرى دم أما اذا كان له دم سائل فانه يفسده على الصحيح الخلاصة وامل الفرق بينهما أن الأول باق على طبيعته الاصلية و الثاني انقلب الى اه والبحرى ما يكون بين أصابعه سترة طبيعة اخرى ( وان مات ) أي يجوزان بالمياه المذكورة على تقدير أن يموت (فيه) مخلاف البرى كذا في الفتح قوله كذا ) أى في واحد من تلك المياه ( غير دموى ( أى مالادم له سائلا ( كالزنبور ( أى كالماء سائر المعائعات فى الحكم والعقرب والبق والذباب ونحوها ( أومانى المولد كالسمك ) والسرطان المذكور أى في أنه إذا مات في المائع خارجه ) عطف على فيه أى وان مات خارجه ) فألقى فيه ( يعنى لا فرق فى ال الضي ماءى المولد لا ينجسه وان مات فيه برى یخ المولد و ماءى المعاش نجسه قوله مخلاف بين أن يموت فى الماء أو خارجه فألقى فيه ) لامانى المعاش ويرى المولد ) عطف - على مائى المولد (كالبط) والاوز فان موته فى الماء يفسده ( كذا ) أي كالماء ما غير أحدها نجس) فيه نظر لان ظاهره سائر المائعات ) في الحكم المذكور ( أو غير ) عطف على مات ( أوصافه ) أى يقتضي انه اذا وقع فيه نجس ولم يغير اوصاف واحد من تلك المياه وهي اللون والطعم والرائحة ) مكث أو طاهر أحد أوصافه يجوز التطهير به وليس جامد ) احتراز عن المائع وسيأتي بيانه وقد وقعت عبارة كثير من المشايخ هكذا بصحيح اذا القليل من الماء ينجس بوقوع أو غير أحد أو صافه طاهر فتوهم بعض شراح الهداية ان لفظ الاحد احتراز ما النجاسة فيه وان لم يظهر لها أثر ولا يقال ان كلامه فيما اذا كان الماء كثيرا لان فوقه حتى قال اذا غير الوصفين لم يجز الوضوء به وليس كذلك لما قال في الينابيع لو نفع الحمص أو الباقلاء فتغير لونه وطعمه وريحه مجوزبه الوضوء وقال في النهاية المنقول عن الاساتذة جوازه حتى ان أوراق الاشجار وقت الخريف تقع في الحياض فتغير ماءها من حيث اللون والطعم والرائحة ثم انهم يتوضئون منها من غير نكير وأشار و ما هو في حكمه بعده يقتضى ان الكلام في القليل من الماء وأما استدلاله بقوله في شرح الطحاوى اليه ولكن شرطه أن يكون باقيا على رقته أما اذا غلب عليه فان المراد بالموصول في قوله عليه السلام غيره وصار به تخينا فلا يجوز كما سيأتي كأشنان و زعفران وفاكهة وورق المخ فهو صحيح غير أن الحديث ليس على في الاصح ( اشارة الى مانقل من الينابيع والنهاية ( ان بق رقته ( قيد للامثلة اطلاقه بل هو محمول عندنا على ما اذا المذكورة وقوله ( بخلاف ) متعلق بقوله أو غير أوصافه ( ماغير أحدها ) أي كان الماء كثيرا أو جار بالمقال في البرهان أحد أوصافه (نجس) فان المراد بالموصول فى قوله عليه الصلاة والسلام الماء في سباق دليل الامام مالك رحمه الله طهور لا ينجه شي الا ماغير لونه أو طعمه أو ريحه هو النجس لان الطاهر لا ينجس الاعتباره الأوصاف، طلقا من قول النبي طاهرا ) و بجار ( عطف على ماء يعقد واختلف فى تفسير الماء الجارى فاختير ههنا صلى الله عليه وسلم المنطهور لا ينجسه مختار الهداية والكافي وهوما ( يذهب بتبنة ) وقع ( فيه نجس لم ير ) أى لم يدرك شي الخزانه ليس على الطلاقه و استدل في الشرح على ذلك وكذا قال الزيلعي ثم قال ومارواه محمول على الماء الجارى واستدل لذلك فبهذا ظهر أن استدلاله بالحديث انما هو على جزء الدعوى قوله فاختير مهنا مختار الهداية والكافى ( أقول لم يقع مختارا فى الهداية بل نقل فيها على صيغة الضعف و عبارتها الكلام فيما لا يختص بالقليل وهو متعلق به كما اشار اليه ولان عطفه الماء الجارى