21
و
بالولادة اه وسنذكر أن أكثر المشايخ أخذ بقول أبي حنيفة قوله فانها لور أنه كان فرضا لا واجبا ) اقول هذا تصريح منه بان المراد بالواجب الواجب الاصطلاحي لا الفرض وكذا فيما قبله وهى طريقة كثيرين ونظر فيها وصرح بالفرض في جميع ما اطلق المصنف عليه الوجوب صاحب البحر فان هذا الذى سموه واجبايفوت الجواز بفونه قوله وعرفة) أقول وذلك ان يغتسل في عرفة بعد الزوال وقال فى شرح المجمع وفى عرفة وانما أقسم لفظا فى لان الغسل ليس امرفة أه قلت فراده انه للوقوف و به يظهر قول ابن أمير حاج والظاهر انه للوقوف وما أظن أحدا ذهب إلى استنانه ليوم عرفة من غير حضور عرفات كما في البحر قوله أعاد اللام الخ ( أقول فمراده انه ليوم العيد وقال فى البحر الغسل و ۲۰ كما في الجمعة والعيدين سنة للصلاة لا لليوم في قول أبي يوسف لانها أفضل من الوقت لا مثبتنا ليلزم ذلت ) أو ولدت ولم تردما ) فانها لورأته كان فرضا لا و أجب كذا وقالوا الصحيح قول أبي يوسف فكان في الظهيرية ( ومن لصلاة الجمعة) هو الصحيح لا ماقيل ليوم الجمعة (ولعيد و احرام ينبغي التصنف التي على الصحيح يجعل وعرفة ) أعاد اللام لئلا يفهم كونه سنة لصلاة العيد (و ندب لمن أسلم طاهرا أو بلغ الفصل في العيد الصلاته كما مشى عليه بسن ( سيحى فى كتاب الحجر أن الفتوى على ان سن البلوغ فى الصغير والصغيرة المصنف في الجمعة يجعله الصلاتي اليكون خمس عشرة سنة ( أو افاق عن جنة ولمكة ومزدلفة وكوف واستسقاء اختلف مشيه في الجمعة والعيدين على منوال فى وجوب ثمن ماء غاها على زوجها غنية كانت أو فقيرة ) وحرم على الجنب واحد قوله و لمكة الخ ( أقول دخول المسجد ولو للعبور ) خلافا الشافعى لقوله عليه السلام فانى لا أحل المسجد ولدخول مدينة النبي صلى الله عليه الحائض ولا جنب ) الالضرورة ) كان يكون باب بيته الى المسجد ( و ) حرم عليه وسلم وغسل الميت و الحجامة وليلة القدر ( الطواف ) بالكعبة لانه في المسجد واحتج الى ذكره بعد قوله وحرم على الجنب اذار آنها و تقدم به ضد و تنبیه يكفي را دخول المسجد لئلا يتوهم انه لما جازله الوقوف مع انه أقوى أركان الحج فلان يجوز
غسل واحد لعيد وجعة اجتما م جنابة كما لفرضی جنابة وحيض قوله اختلف الطواف أولى كذا في الكافي ولان المسجد الحرام أمر عارض ألا ترى أنه لم يكن
في وجوب ثمن ماء غسلها اخ) أقول في زمن إبراهيم عليه السلام ولو قدر أنه لم يكن المسجد الحرام لا يجوز لهما الطواف . ولم يذكر ماء الوضوء وقال الكمال وثمن في وجوب ثمن ماء غسلها اخ) أقول كذا في المستصفى ويؤيده ماذكر فى نماية البيان للامام السروبي ولهذا وجب عليهما الجاير لدخول النقص فى الطواف لا لدخولهما المسجد ) وقراءة القرآن ) ماء غسل المرأة و وضوئها على الرجل اختلف في قدره فقيل الآية وقيل مادونها أيضا ( بقصده ( وأما قراءته بقصد و ان كانت غنية اه ولم يحك خلاف قوله لا يجوز لهما الطواف) أقول كان ينبغى الذكر والثناء نحو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وتعليمه القرآن افراد الضمير لانه في سياق قوله وحرم حرفا حرفا فلا بأس به اتفاقا كذا فى المحيط (ومس ماهو ) أى القرآن ( فيه ) عليه الطواف يعنى الجنب لكنه ذكر كاللوح والارواق (وجمله ) أي حل ماه وفيه ) ولا بأس بقراءة الادعية) ومسها . عبارة من نقل عند بر منها قوله فقيل وحملها وذكر اسم الله تعالى والتسبيح والاكل والشرب بعد المضمضة وغسل يديه الآية اقول هذا على رواية الطحاوى ولا فى النوم ومعاودة أهله قبل الاعتمال الا اذا احتلم لم يأت أهله قبل الاغتسال لان في روايته يباح قراءة مادون الآية كذا في المبتغى ) ويكره له ( أى للجنب ( كتابه ( أى القرآن فى الايضاح لا بأس | امير الطاهر قوله وقيل مادونها أيضا للجنب أن يكتب القرآن اذا كانت الصحيفة أو الأوح أو الوسادة على الارض عند اقون يعنى فه و حرام كحرمة الآية و هذا | أبى يوسف لانه ليس بمحامل والكتابة وجدت حرفا حرفا وانه ليس بقرآن و قال على رواية الكرخي لان في روايته الآية محمد أحب أن لا يكتب لان كتابة الحروف تجرى مجرى القراءة (و) بكره له .
و مادونها على حد سواء في الحرمة كما في التبيين قوله وتعليم القرآن حرفا حرما ) ينظر ما المراد به الهجائي او غيره ثم (قراءة) رأيت مانصه فى البزازية اختلف في تعليم الجنب والخائض القرآن والاصح أنه يعلم كلمة كلمة مادون الآية لا على قصد قراءة القرآن قوله ومس ماعو فيه ) مستغنى عنه بماق. مه بقوله المحدث البالغ لا يمس مصحفا قوله وبكره له ) أي للجنب قوله كتابنه اى القرآن الخ ) أقول ان كان سنده ماذكره عن الايضاح فلا يصح الحكم بالكراهة مطلقالانه لاكراهة فيما اذا كانت الصحيفة على الارض وان كان حاملا للصحيفة و هو يكتب فهو حامل قرآنا وتقدم حرمة مس ما هو فيه و حمله اه و قال الزيلعي و يكره لهم أى الجنب والحائض والنفساء أن يكتبوا كتاب فيه آية من القرآن لانه يكتب بالقلم وهو في يده كذا فى فتاوى أهل سمر قند و ذكر أبو الليث أنه لا يكتبه وان كانت الصحيفة على الارض ولو كان مادون الآية وذكر القدورى انه لا بأس به اذا كانت الصحيفة على الارض