20
وكانه يذكر هذا لظهوره قوله فى أحد سبيلى آدمى الخ ) لم يقيده بكونه مشتهى وقال فى البحر وقد حكى فى السراج خلانا في وطء الصغيرة التي لا تشتهي فنهم من قال يجب مطلقا ومنهم من قال لا يجب مطلقا و الصحيح انه اذا أمكن الايلاج في محل الجماع من الصغيرة ولم يفضها فهي ممن يجامع مثلها فيجب ﴿ 19 ﴾ الغسل قوله وجب الغسل الميت ) قال في البحر أى الغسل فرض على المسلمين ( حشفة او قدرها من مقطوعها ) متعلق بقدرها ( في أحد ) متعلق بابلاج ( سبيلى على الكفاية لاجل البيت وهذا هو مراد المصنف من الوجوب كما صرح به في آدمی احتراز عن سائر الحيوانات فان ادخالها في أحد سبيلى الهائم لا يوجب غسلا في الوافي في الجنائز و في فتح القدير انه لقلة الرغبة ( حي ) احتراز عن ادخالها فى أحد سبيلى ميت فانه أيضا لا يجب الغسل بالاجماع الا أن يكون الميت، خنتى شكلها ) على مكافهما ) متعلق بفرض المقدر في ايلاج ) وان لم ينزل ) منيا لان الغالب فى فانه مختلف فيه قبل ييم وقيل يغسل في مثله الانزال فيجب احتياطا ( و ) عند ( رؤية مستيقظ منيا أو مذيا ) بسكون الذال ثيابه والأول أولى وسيأتي الكلام عليه المعجمة ماء رقيق أبيض يخرج عند ملاعبة الرجل أهله ) وان لم يتذكر حلما ) لان في محله ان شاء الله تعالى قوله على من الظاهر انه متى رق بهواء أصابه ( لا ) يفرض ( ان تذكره ) أى الحلم ( و ) تذكر أسلم جنبا أو حائضا ) أقول فيه اشارة اللذة والانزال ولم ير بللا ) لانه تفكر في النوم كما في اليقظة بلا انزال في الذخيرة اذا إلى أنها لو انقطع حيضها ثم اسلمت لا غسل استيقظ من النوم فوجد على فخذه أو فراشه بللا ان تذكر احتلاما وتيقن انه منى أو مدى عليها و به صرح الزيلعي فقال اذا أسلم او شك أنه منى أو ودى فعليه أيضا الغسل وان تيقن انه ودى فلا غسل عليه وان لم يتذكر الكافر جنيا ففيه روايتان في رواية لا احتلاما و تيقن أنه و دى فلا غسل عليه وان تيقن أنه منى فعليه الغسل وان شك أنه منى يجب لانه ليس مخاطبا بالشرائع فصار اوودى فكذلك عندهما و قال ابو يوسف لا يجب عليه حتى يتذكر الاحتلام لان الاصل كالكافرة اذا حاضت فظهرت ثم اسلمت براءة الذمة فلا يجب الابيقين وهو القياس وهما اخذا بالاحتياط لان النائم غافل والمنى وفي رواية يجب عليه لان وجوب قد يرق بالهواء فيصير مثل المذي فيجب عليه احتياطا كذا المرأة في الاصح ) الفصل بارادة الصلاة وهو عندها ( احتراز عماقيل لو احتلت المرأة ولم يخرج منها المنى ان وجدت لذة الانزال فعليها الجنابة مستدامة بعد اسلامه فداومها الغسل لان ماءها ينزل من صدرها إلى رجها بخلاف الرجل حيث يشترط الظهور بعده كانشائها فيجب الغسل اه لكن رد في حق الغسل كذا قال الزيلعى ( أو لجها ) أى الحشفة ملفوفة ( بحرقة وجب ( ماذكر مثل هذا ابن كمال باشا و محصبه الغل ( ان وجد لذة ( الجماع ( و ) فرض عند ( انقطاع حيض ونفاس لا ) عند لزوم الغل عليها فيما اذا انقطع دمها (خروج مذى ) وودى بسكون الدال المهملة ماء غليظ يعقب البول ( وحقنة ) عطف ثم أسلمت لبقاء الحدث الحكمي على خروج مذى ( ولا ) عند ( ادخال اصبع ونحوه في الدبر وطئ بهيمة بلا انزال) التفرقة بينها وبين الجنب وقد صرح لقلة الرغبة كمام ( أتى عذراء والمنزل عذرتها ) يعنى رجل له امرأة عذراء فأتاها بذلك في البرهان فقال و فرض أيضا ولم يزل عذرتها ( لاغـل عليهما مالم ينزل ) لان العذرة تمنع من النقاء الختانين كذا يعنى الغسل ببلوغ صبى باحتلام و اسلام في البغي ) ووجب ) الغسل ( الميت) أى وجب على الحى أن يغسل الميت وجوبا كافر من بعد جنابة و انقطاع حيض في الاصح لبقاء صفة الجنابة بعد البلوغ بطريق الكفاية حتى لو فعل البعض - قط عن الكل و الا أتم الكل ( وعلى من أسلم جنبا أو و الاسلام و لا يمكن أداء المشروط حائضا ) وقيل هما مندوبان (أو بلغ لا بالسن) بل بالانزال ( في الاصح ) قيد للمجموع
4 S
انگردی
مخاطب فصار كالوضوء و هذ الان صفة
، وعدم
بزوالها الايه فيفترض وقيل لانجب
وقبل لا يجب بالبلوغ لان الوجوب بعد البلوغ والبلوغ بعد الانزال فلو وجب به لعدم وجوب السبب بعدها ام قوله لزم تقدم الحكم على السبب قلنا الانزال دليل تكامل القوى فيكون مظاهر اللوجوب أو بلغ لا بالسن بل بالانزال ) أقول او حذف لفظة بل بالانزال لكان أولى ليشمل من بلغ بالانزال و غيره كالحيض قوله أو ولدت ولم ترد ما ) هذا عند ابي حنيفة وزفر و هو اختيار أبي على الدقاق لان نفس خروج النفس نفاس و عند ابي يوسف وهو رواية عن محمد لا غسل عليها لعدم الدم قال في المفيد هو الصحيح لكن يجب عليها الوضوء كذا في التبيين وقال في البرهان وعليها الغسل عند أبي حنيفة و ان لم ترد ما احتياطا واكتفيا بالوضوء آخرا أى فى قولهما الآخر وهو الصحيح لتعلقه بالنفاس ولم يوجد حقيقة والوضوء لازم للرطوبة الموجودة