19
قوله وغسل فرجه و حبث بدئه ان كان فيه أقول لم يكتف بغسل الخبث من الفرج لان غسل الفرج من سنن الغسل وان لم یکن به نجاسة كنقدم الوضوء وبه يندفع ما قاله الزيلعي واقتفى اثره ابن كمال باشا وكان يغنيه يعنى صاحب الكنز أن يقول و نجاسة لوكانت عن قوله و فرجه لان الفرج انما يغسل لاجل النجاسة ام قوله حتى لو لم يصب لم يكن الغسل مسنونا وان زال الحدث أقول يعنى لو لم يصب ثلاثا وكان الأولى أن يقول ولولم يثلث ولو انغمس الجنب فى ماء جاران مكث فيه قدر الوضوء والغسل فقد أكمل السنة و الافلا قال الكمال و قال الشيخ زين ويقاس مالو اغتسل فى الحوض الكبير أو وقف في المطر كما لا يخفى المقوله بادثا في الغسل بمنكبه الايمن (الخ) قال الكمال ولم يذكر أى فى الهداية كيفية الصب و اختلف فيه فقال الحلواني يفيض على منكبه الايمن ثلاثا ثم الأيسر ثلاثائم على سائر جسده وقيل يبدأ بالايمن ثم بالرأس ثم بالا يسر وقيل يبدأ بالرأس و هو ظاهر لفظ الكتاب يعنى الهداية و ظاهر حديث ميمونة رواه الجماعة عنها قالت وضعت ۱۸ النبي صلى الله عليه و سلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فضلهما مرتين أو ثلا نائم أفرغ الوضوء ) من النية والتنمية و غسل اليدين ( وغسل فرجه وخبث بدنه ) ان كان بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك فيه خبث ) والتوضى ( أى استعمال الماء في جميع اعضاء الوضوء ( الارجليه ) يده بالارض ثم تمضمض واستنشق ثم وهذا التقرير أحسن مما قبل أن يغسل جميع اعضاء الوضوء الارجليه لان جميع غسل و جهه و پدیده ثم غسل رأسه ثلاثا اعضائه ليست بمغسولة بل بعضها ممسوحة و فى لفظ التوضى اشارة الى أنه بمع وفي ثم أفرغ على سائر جسده ثم تنحى برأسه كما وضوء الصلاة وهو ظاهر الرواية ( لو ) كان رجلاه ( بمستنقع ) أى عن مقامه فعل قدميه اه قال في تستجمع ماء حتى لو كان على سطح يغسلهما ثم تثليث صب) حتى لو لم يصب لم يكن البحر بعد نقله وبه يضعف ما صححه الغسل مسنونا وان زال الحدث ( مستوعب ) جميع البدن حال كونه (بادنا) في صاحب الدرر و الغرر من أنه يؤخر الغسل ( يمنكبه الايمن ثم الابر ثم رأسه فى الاصح) احتر از عساقال في معراج الرأس كذا صححه في المجتبىاء (تنبيه) الدراية وقيل يبدأ بالايمن ثلاثائم بالرأس ثم الايسر وقبل يبدأبالرأس ) ثم بقية آداب الغسل هي آداب الوضوء لكن بدنه وبعده ( أى بعد الصب الستوعب ( يغسل رجليه تكميلا) الوضوء وتنظيفا يستثنى منه استقبال القبلة لانه يكون لهما عن الماء المستعمل لم يقل ثم غسل رجليه بالجولانه جينئذ يكون في سياق غالبا مع كشف العورة بخلاف الوضوء قوله بادنا وليس له معنى ( و ) سننه أيضا ( الدلك ) لان السنة اكمال الفرض و من مكروهاته الاسراف كما فى البحر في محله وهو كذلك ) وصح نقل بلة عضو الى آخر فيه ) أي الغسل ( اذا تقاطرت) قوله وفرض أى الغسل عند خروج البسلة ( دون الوضوء ( لا بينا سابقا (و(فرض) أى الغسل (عند خروج مني) ولو فى منى الخ ) اقول خروج المنى و ما عطف نوم ) منفصل ( عن موضعه ( بشهوة ( قيد بهالانه اذا خرج محمل شي تقبل و نحوه لم عليه شروط للوجوب لا اسباب يفرض خلافا للشافعى ) وان لم يخرج ) الى ظاهر البدن بها) أى بالشهوة ولم يذكر فاضاة الوجود اليها مجاز و اختلف في الدفق لانه ليس بشرط عند ابي حنيفة و محمد ( و ) فرض (عند ايلاج ) أى ادخال سبب وجوب الغسل وعند عامة المشايخ ( آدمی ) احتراز عن الجنى فى المحيط لو قالت امرأة معى جنى ياتيني فاجد في نفسى ما اجد اذا جا معنی زوجی لاغسل عليها لانعدام سبيه وهو الايلاج او الاحتلام سبب وجوبه ارادة فعل مالا محل فعله
مع الجنابة وقيل وجوب مالا يحل معها و الذي يظهر انه ارادة فعل ما لا يحل الا به عندم عدم ضيق الوقت وعند وجوب (حشفة) ما لا يصح معها وذلك عند ضيق الوقت لما قال في الكافي ان سبب وجوب الغسل الصلاة أوارادة مالا يحل فعله مع الجنابة والانزال والالتقاء شرط قوله ولم يذكر الدفق لانه ليس بشرط عند ابي حنيفة و محمد ) اقول يعنى ليس شرطا مستقلا و ذلك لان اشتراط الدفق يفيد اشتراط خروج المني بشهوة الى ظاهر البدن ولم يشترطاه وشرطه ابو يوسف وأعترض على من شرط الدفق بأنه لا يشمل منى المرأءة لان ماء هاما لا يكون دافقا انه وثمرة الخلاف تظهر فيما لو احتلم مثلا فامسك ذكره حتى سكنت شهونه ثم أرسله فنزل المنى فعندهما يجب عليه الغسل وعنده لا يجب والفتوى على قول ابى يوسف في الضيف عند خوف الريبة وعلى قولهما في غيره كما في البحر قوله لو قالت امرأة معى جنى الخ ) اقول لم يقيد المسئلة فشمل حالة النوم واليقظة وقال الكمال امرأة قالت معى جنى يأتيني في النوم مرار او اجد ما اجد اذا جا معنی زوجى لا غسل عليها ولا يخفى انه مقيد بما اذا لم تر الماء فإن رأنه صريحا وجب كا نه احتلام اه أقلت وعلى هذا اذا خبرت باتيانه يقظة ورأت المساء خارج الفرج وجب الغسل لخروجه عن شهوة