← المكتبة ▭▭ صفحتان
الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2
خسرو الحنفي فقه حنفي
A− A+
18
مس ومس حواشي المصحف والبياض الذى لا كتابة عليه والصحيح منعه لانه تبع للمصحف اه ولما قال في البرهان اختلف اصحابنا في المتجها في فقال بعضهم هو الكم وقال بعضهم هو الجلد وقال بعضهم هو الخطريطة وهو الاصح وقال بعضهم الاصح هو الجلد و يتعين جمله على غير المشرز كما صرح به الحاكم الشهيد فى الجامع الصغيراء قوله والاول هو الاصح ) قد علمات تعين جمله على غير المشرز قوله واختاره فى الكافى ايضا ( أقول عبارة الكافى ولا يكره مسه بالكم عند الجمهور كذا في المحيط قوله فأرض الغسل ( الفرض مصدر بمعنى المفروض و ۱۷ به لان المصدر يذكر ويراد به الزمان والمكان والفاعل والمفعول كذا في الكشاف والغسل يعنى به غسل والاول هو الاصح صرح به فى المحيط والكافى واختار في الهداية الثاني ( علم المصحف الجنابة والحيض والنفاس وهو لغة يكره مسه ( بالكم وقيل يكره ) قال في المحيط كره بعض مشايخنا بالكم للحائض والجنب وقال عامتهم لا يكره لان المس محرم وهو اسم المباشرة بضم الغين اسم من الاغتسال وهو تمام باليد بلاحائل واختاره فى الكافى أيضا واختار فى الهداية الثاني ( ورخص المس غسل الجسد واسم لماء الذي يغتسل به أيضا كما في المغرب وقال الووى انه باليد في الكتب (الشرعية الا التفسير ذكره في مجمع الفتاوى وغيره (ولا) يمس ( در همافيه سورة ( قالوا المراد بها الآية ( الابصرة وانجاز قراءته ( فرق فى بفتح الغين وضمها لفتان والفتح أفصح المحدث بين القراءة والمس لان الحدث حل اليد دون الفم حتى يجب غسل اليد وأشهر عند أهل اللغة والضم هو الذى لا الفم واستويا فى الجنب والحائض لان الجنابة والحيض خلا بالفم واليد حتى يستعمله الفقهاء أو أكثر هم واصطلاحا غسلهما فيهما ولاترد العين لان الجنب حل نظره الى المصحف بلا قراءة كذا هو المعنى الاول اللغوى وهو غسل في الكافى ) وكره دخوله ( أى الحدث ( مسجدا ) من المساجد ( وطوافه ( البدن كما فى البحر قوله المراد به ههنا بالكعبة كذا في النار خانية وانما لم يحرما لان حر متهما من أحكام الحدث ما يتناول الخ ) أقول فيكون من عموم الاكبر كالحيض والجنابة الجاز لا استعمال المشترك في معنييه فرض الغسل ) قوله حتى داخل القلفة فى الاصح ) المراديه ههنا ما يتناول الفرض الاعتقادي والعملي وهو ما يفوت الجواز بفوته كذا ذكره الزيلعي ونقل في البصر عن غسل الفم والانف و ( سائر (البدن حتى داخل القلفة فى الأصح و) غسل السرة البدائع انه لا حرج في ايصال الماء والشارب والحاجب وجميع اللحية ( أى يجب ايصال الماء إلى أثناء اللحية كما داخل القلفة وانه لابد من الادخال يجب ألى أصولها اذلا حرج فيه كذا فى المحيط ) والفرج الخارج) ذكره فى واختاره صاحب الهداية في مختارات الخلاصة وذلك لان قوله تعالى فاطهروا صيغة مبالغة تقتضى وجوب غسل النوازلاه وقال الكمال ويدخله أى ما يكون من ظاهر البدن ولو من وجه كالاشياء المذكورة (لا) غسل ) مافيه حرج الماء القلفة استحبابا وفى النوازل كالعين وثقب انضم ( لانه حرج وهو مدفوع بقوله تعالى وما جعل عليكم فى الدين لا يجزئه تركه والاصح الاول المحرج من حرج في المحيط ان كان لا يصل الماء إلى ثقب القرط الاشكلف لا يتكلف لا لكونه خلقة اهـ ( قلت ) ينبغى وكذا ان انضم بعد نزع القرط وصار بحيث لا يدخل القرط فيه الابتكلف لا تكلف التفصيل ان كان يمكن فهم القلفة بلا أيضا ( كذا) اى كالعين فى الجرج ( نقض ضفيرتها و بلها ) فيه اشارة الى انها مشقة لا يجزئه تركه والا اجزاء والى لو كانت منقوضة يجب غسلها ( وكفى بل أصلها ( دفعا المحرج ( لا نقض ضفيرته ) هذا يشير كلام الكمال قوله الفرج حيث يجب اختياطا كذا فى الكافى ( وسنته ( أى الغسل ( البدأ بماذكر في الخارج ) اخترز به عن الداخل قال الكمال وتغسل فرجها الخارج ) درر ) (۳) ( ل ) لانه كالفم ولا يجب ادخالها الاصبع في قبلها وبه يفتى ام قوله كذا نقض ضفيرتها و بلها ) هو الصحيح وعن أبي حنيفة رحمه الله انها قبل ذؤابتها ثلاثا مع كل بلة عصرة كما في الكافي وكذا قال في الهداية وليس عليها بل ذوائبها يعنى اذا بلغ الماء أصول الشعر هو الصحيح قال الكمال قوله هو الصحي احتراز عن قول بعضهم يجب بلها ثلاث مع كل بلة عصرة وفى صلاة البقالى الصحيح انه يجب غسل الذوائب وان جاوزت القدمين وفي مبسوط بكر في وجوب ايصال الماء إلى شعب عقاصها اختلاف المشايخ اء والاصح نفيه للحصر المذكور في الحديث اه كلام الكمال