← المكتبة ▭▭ صفحتان
الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2
خسرو الحنفي فقه حنفي
A− A+
17
الحدث في الصلاة تصريح بفساد الوضوء بقهقهة عدا بعد القعود قدر التشهد و ممن صرح بالنقض صاحب البرهان فقال و تقضنا بها اى با القهقهة بعد التشهد وضوءه لوجودها فى حرمة الصلاة ونقاء زفر اعتبار اله بالصلاة اهـ وكذا فى النبيين وشرح المنظومة لابن الشحنة وان يكن شرحا فهو استثناء من قوله لانها تكون فى الصلاة فالمعنى انه ان تعمد القهقهة عند السلام لا تكون القهقهة في الصلاة وليس بصحيح كما قد علمت قوله وسيأتى ان الصلاة تتم به كيف كان الضمير فى به راجع الى الخروج بصنعه وقوله كيف كان يعنى من حدث هد او كلام بعد القعود قدر التشهد تنبيه لم يذكر ما لو قهقهه الامام والمأموم معاوصرح في البحر بفساد وضوئهما قوله الأمن يكون مسبوقا ) أقول هذا الاستثناء أن يكن شرحا فهو استثناء من قوله لان خروج الامام خروج له و هو ظاهر الاستقامة وان يكن متناكها فى الشيخ التي رأيتها في استثناء من قوله تقهقهة المأموم لم تنقض وضوءه وهو مشكل لان بقهقهة الامام تفسد صلاة المسبوق فى قول أبي حنيفة فلم يبق في حرمة الصلاة فاذا قهقه لا ينتقض وضوء. كما نص عليه المصنف في باب الحدث في الصلاة وصرح به أيضا قاضی خان في فتاواه اهـ ولكن تعليل المصنف الاستثناء بقوله فانها حينئذ تكون في اثناء صلاته يمين ان الاستثناء متن و قد علمت عدم استقامنه قوله والمباشرة الفاحشة و هى ان يباشر امرأته تجردين وانتشرت آلته واصاب فرجه فرجها ) أقول كذا فسرها الزياعي وزاد الكمال فى تفسيرها في ١٦ كم المعانقة وتبعه صاحب البرهان فقال وهي ان يتجردا معا متعانقين متماسي المصلى في القهقهة لانها حينئذ تكون خروجا بصنعه وسيأتى ان الصلاة تتم به الفرجين ثم قال وعن محمد لا تنقض الا كيف كان ( فاذا خرج الامام ) عن الصلاة ) به ( أى بتعمد القهقهة ( فقهمه المأموم ان يتيقن خروج شي اه و في الفنية وكذا المباشرة بين الرجل والغلام وكذا لم ينتقض وضوءه ) لان خروج الامام خروج له ( الا أن يكون مسبوقا ) فانها حينئذ بين الرجلين توجب الوضو عليهما اها تكون فى اثناء صلاته ( و ) ناقضه أيضا المباشرة الفاحشة ( وهى ان يباشر امرأته و في البحر وكذا على المرأتين قوله متجردين وانتشرت آلته وأصاب فرجه فرجها ( للجانبين ) أي ينتقض وضوء لامس الذكر ( أقول لكن يستحب الرجل والمرأة (لامس الذكر والمرأة ) فانه غير ناقض عندنا خلا ف للشافعي (قشرت غسل اليد منه وفي البدائع ما يفيد نقطة فسال ماء أو نحوه ) كالصديد والدم ) نقض وان علا) على رأس الجرح تقييد الاستحباب بما اذا كان الاستنجاء ) فازيل ( لوكان ) بحيث اذا ترك سال نقض والا فلا ) ينقض ( خرج من بالأحجار دون الما نو هو حسن كما لا يخفى أذنه قبيح او ( خرج ) بوجع نقض لانه يكون من الجراحة ( والا فلا ) ينقض قاله صاحب البحر قوله قشرت نقطة ) في عينه رمد أو عمش ( بفتح الميم ضعف البصر مع سيلان الدمع في اكثر الخ ) أقول هو مستغنى عنه بما تقدم الاوقات ) ان خرج منها الدمع نقض وان استمر صار صاحب عذر ) وسيأتي من قوله و ناقضه خروج نجس منه الى بيانه ) كما اذا كان بهما ( أى بالعين ( غرب ) بفتح الغين المعجمة وسكون الراء عرق ما يظهر لكن ذكره بعده لما فيه من فى العين يسقى ولا ينقطع ( المحدث البالغ لا يمس مصحفا و لو بياضه ( الخالي عن التفصيل قوله خرج من اذنه قيح الخ) الخط ( الابغلافه ولو متصلا ) وهو المشرز (وقيل منفصلا ) كالخريطة ونحوها كذا فى التبيين معزيا الى الحلوانى وقال فى البحر فيه نظريل الظاهر اذا كان الخارج فيها او صديدا النقض ( والاول ) سواء كان مع وجمع أو بدونه لانهما لا يخرجان الاعن علة نعم هذا التفصيل حسن فيما اذا كان الخارج ماء ليس غير انه قلت ويؤيد ماذكره في البحر قول الكمال ثم الجرح والنقطة وماء الثدى والبيرة والاذن اذا كان لعلة سواء على الاصح ام قوله ان خرج منها الدمع نقض الخ ) أقول فيلزمه الوضوء لكن قال الزيلعي لوكان فى عينيه رمد أو عش يسيل منهما الدموع قالوا بؤم بالوضوء عند كل صلاة لاحتمال ان يكون صديدا أو فيما اهـ وهذا التعليل يقتضى أنه أمر استحباب فان الشك والاحتمال في كونه ناقضا لا يوجب الحكم بالنقض اذا اليقين لا يزول بالشك نعم اذا علم من طريق غلبة الظن باخبار الاطباء أو بعلامات على ظن المبتلى يجب كذا قاله صاحب البحر بعد نقله كلام الزيلعي اهـ ( قلت ) لكن صرح الكمال بالوجوب بقوله قالوا من رمدت عيناه وسال الماء منهما وجب عليه الوضوء فإن استمر فلوقت كل صلاة اه وصيغة قالو اتذكر فيما فيه الخلاف فيفهم عدم الوجوب من مقابله قوله كما اذا كان بهما غرب ( أقول والنقض بما سال منه لما قال الكمال وفي التجنيس الغرب في العين اذا سال منه ماء نقض لأنه كالجرح وليس بدمع والغرب بالتحريك ورم في الماني قوله الابغلافه واو متصلا وهو المشرز ) أقول هذا خلاف المعتمد و ان صح لما قال الزيلعي وغلافه ما يكون منفصلا عنه دون ما يكون متصلا به فى الصحيح وقبل لا يكره مس الجد المتصل به