← المكتبة ▭▭ صفحتان
الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2
خسرو الحنفي فقه حنفي
A− A+
16
الهداية تروى ذلك عن أبي يوسف و هو يبرأ وان تكرر لومه ويقظة، فأن قام عن مجلسه ذلك ولم يردها اليه ثم نام فى آخر فردها اليه لم يبرأ من الضمان الجماعا لاختلاف المجلس والسبب ولم يذكر لأبي حنيفة و ١٥ مه قولا لان الصحيح من مذهبه انه لا يضمن الا بالتحويل وتمامه فيه فليراجع قوله بحيث لو جمع صارمل. القم قابو يوسف يعتبر اتحاد المجلس فان حصل ملء الفم و ما ليس بحدث ليس بنجس ) قال في في مجلس واحد نقض عنده وان تعدد الغثيان ومحمد يعتبر . اتحاد السبب وهو الغثيان فإن حصل ملء القم بغثيان واحد نقض عنده وان اختلف المجلس ( وما حيح وقال الكمال قوله و هو الصحيح ليس بحدث من قي. ونحوه ( ليس بنجس) أما التقى. فلما عرفت أن قليله يخرج احتراز عن قول محمد انه نجس وكان من أعلى المعدة وهو ليس بمحل النجاسة وأما الدم فلان قليله غير مسفوح فلا يكون الاسكاف والهند وانى يفتيان بقوله محرما للآية فلا يكون نجا وأما حرمة غير المسفوح فى الآدمى بناء على حرمة جدا وجماعة اعتبروا قول الى يوسف رفقا أحمد فلا يوجب نجاسة اذهذه الحرمة للكرامة لا للنجاسة فغير المسفوح فى الآدمى يكون باصحاب القروح حتى لو اصاب ثوب على طهارته الاصلية مع كونه محرما ) و ( ناقضه أيضا ( نوم:زيل مسكنه أى قوته أحدهم أكثر من قدر الدرهم لا تمتنع الماسكة وهو النوم بحيث يزول مقعده عن الارض وهو النوم مضطجعا أى واضعا الصلاة فيه مع ان الوجه يساعده لانه أحد جنبيه على الأرض أو منكنا على أخد وركبه أو مستلقيا على قفاه أو منكبا ثبت ان الخارج بوصف النجاسة حدث على وجهه فان المسكة اذا زالت لا يعرى عن خروج شى عادة والثابت عادة وان هذا الوصف قبل الخروج لا يثبت كالمتيقن به ) والا ) أى وان لم يزل النوم مسكته بإن كان حال القيام أو القعود أو شرعا والالم يحصل لانسان طهارة فلزم الركوع او السجود اذا رفع بطنه عن فخذيه وأبعد عضديه عن جنبيه ( فلا ) أي ان ماليس حدثا لم يعتبر خارجا شرعا لا ينقض الوضوء مطلقا خلافا لمشافعى ) وان تعمد) أى نام قصدا ( في الصلاة) وما لم يعتبر خار جالم يعتبر نجسا فلو أخذ خلافا لابي يوسف ( واختلف فى ) توم (مستند الى ما لوازيل لسقط ) قال فى الهداية من الدم البادي في محله بقطنة والتي عند عد النواقض أو مستند الى شئ لوازيل لسقط وقال شراحه هذا مما اختاره فى الماء لم ينجس اه قوله فلا أى الطحاوي وليس من أصل رواية المبسوط وفي المحيط ان لم يكن مستقرا على الارض فلا ينقض الوضوء مطلقا) أقول يعنى كان حدثا وان كان مستقرا لا وهو الاصح وفيه لونام قائماً أو قاعدا فسقه ان لا في الصلاة ولا خارجها وهو الصحيح انتبه قبل السقوط أو حالة السقوط أو سقط نائما فانتبه من ساعته لم ينتقض و تأبيهان أحدهما ليس الناقض وان استقر نائماتم انتبه انتقض ولونام على دابة هي عريانة ان كان حال الصعود : النوم بل الحدث ولكن أقيم السبب والاستواء لم يكن حدثا وفى حال الهبوت حدث ( و ) ناقضه أيضا ( الاغماء الظاهر و هو النوم مقامه كما في السفر والسكر ) الذي حصل به في مشيه تمايل ) والجنون ) اما الاولان فلزوال المسكة ونحوه الثاني ان التقييد بالنوم يخرج بهما واما الثالث فلعدم تميزه الحدث عن غيره ( و) ناقضه أيضا ( قهقهة بالغ ( النعاس مضطجعا قال في البحر و لا ذكر وهي ما يكون مسموعاله و لجيرانه وأما الضحك المسموع له فقط فلا يبطل الوضوء له في المذهب و الظاهر أنه ليس بحدث بل الصلاة والتبسم لا يبطل شيأ منهما ( يقظان ) في صلاته ( يصلى بالتوضى ( أى و قال أبو على الدقاق وأبو على الرازي ان كان لا يفهم عامة ما قيل عنده كان بمباشرة الوضوء فيكون احتراز عن وضوء في ضمن الغسل ( صلاة كاملة ) الى ذات حدثا كذا في شرح الهداية اه قلت . لكن صرح به قاضيخان من غير اسناده ركوع و سجود و ذلك لان النحى الوارد فيه وهو قوله عليه الصلاة والسلام الامن ضحك منكم تهتهة فليعد الوضوء والصلاة ورد في صلاة مطلقة فيقتصر عليه افلا لاحد فاقتضى كونه المذهب فقال بنقض غير القهقهة ولاقهقهة الصبي والنائم والمفتل والقهقهة خارج الصلاة و النعاس لا ينقض الوضوء و هو قليل ولا في صلاة الجنازة وجدة التلاوة وان أفسدتهما ( واو ) كانت القهقهة ) عند : نوم لا يشتبه عليه أكثر ما يقال ويجرى السلام) أى قبله وبعد التشهد لانها حينئذ تكون في الصلاة ) الا أن يتعمد ) عنده اه ( قوله يصلى بالتوضى أى بمباشرة الخ ) أقول هذا على قول عامة المشالح و صحح المتأخرون كقاضی خان النقض دة و بذله مع أتفاقهم على بطلان صلاته كا في البحر قوله الا أن يتعمد ( أقول لا يخلواما ان يكون متنا أو شرحا فان يكن متشاذهو استثناء من قوله و ناقصد تهفه تبالغ وفيه انظار لانه يلزم منه عدم بطلان وضوة كصلاته ولم يقل بذلك الاز فر رحمه الله كما سنذكره وفيما ذكره المصنف رحمه الله في باب