← المكتبة ▭▭ صفحتان
الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2
خسرو الحنفي فقه حنفي
A− A+
15
لا ينقض اتفاقا كما ذكره الزاهدى انتهى قوله أقول مبناه جمل ضمير لانه، راجعا الى الفي، وليس كذلك بل هو راجع الى النجس) أقول هذا الايدفع الاعتراض لانه اذا رجع الضمير إلى النجس فاريد به نجس خاص أو مابهم التي يقال ان النجس منضبط الاصل و ما كان كذلك لا يجعل الغالب فيه كالمتحقق فالاعتراض باق والجواب أن يقال ان قول الهداية لانه أى التىء الذي لا الفم يخرج ظاهرا أى الى الفم الذى له حكم الظاهر اذ يلزم غسله فى الجنابة ويسن فى الوضوء فاعتبر القى خارجا اى فعد خار جالان من اعتبر شيأ فقد اعتد به أى فعد ناقض الكونه نجسا وصل الى محل المحقه حكم التطير وبهذا سقط قول المعترض و في الصورة التي يكون التي ملء الفهم ثم منع من الخروج بالتكلف بعدم الخروج متيقن فمن أين حكم بالانتقاض لما علمت من ان الفم مما يلحقه حكم التطهير وقد وصل اليه ما كان بالباطن من النجس تحققه بملء الفم لقول الهداية ان الخروج يتحقق بالسيلان إلى موضع المحقه حكم التطهير وبملء الفم فى التيء اى ويتحقق بملء الفهم فى الفى وسقط أيضا قول المعترض وفي الصورة التي يكون التي من مل الفم ولكن خرج من الفم الخروج متيقن لان تيقن شاكر ١٤ كي خروج القليل غير معتبر لعدم كونه نجسا لأنه لا يكون نجسا الا اذا ملاء الفم فكان المنضبط الظاهر فلا كما في بحثنا فان خروج التي من الفهم لا يتعصر الاطلاع عليه الموصوف بالخروج الى محل بليحقد من الخروج بالتكلف عدم الخروج متيقن فمن أين حكم بالانتقاض وفي الصورة نقضا لا ملة قولا ساقط لان العلة النجس قول المعترض فالقول بعدم الانتقاض فكيف أتيم ملء الفم مقامه كيف و في الصورة التى يكون التى ملء الفم ثم منع التي يكون التى أقل من ملء الفم ولكن خرج من الفم الخروج متيقن فالقول قل حكم التطهير لا مطلق الخارج فالعملة - بعدم الانتقاض نقض للعملة أقول مبناه جعل ضمير لانه راجعا الى التي وليس ذات و صفين قوله كذادم في قيد الخ) كذلك بل هو راجع الى النجس وقوله لانه الخ دليل لقوله و بملء الفم في التي هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف لما قال في فالمعنى أن خروج النجس يتحقق بملء الفم فى الق لان النجس حينئذ يخرج البحر انه لو كان ساعد أ من الجوف مائعا ظاهرا لان هذا التى ليس الامن قعر المعدة فالظاهر أنه مستحب للنجس مخلاف | غير مخلوط بشي فعند محمد ينقض ان ملاء القليل لانه من أعلى المعدة فلا يستصحبه هكذا يجب ان يعلم هذا المحل فان شراحه الفم كسائر انواع التي وعندهما أن سال النعم بقوة نفسه نقض و ان كان قليلا و اخلتف لم يتعرضوا لخله مع أنه واجب الحل (كذا ) أي كما ينقض مل الفم فيماذكر صحیح صحح في البدائع قولهما قال و به ينقض (دم) في قيه بلا شرط ملء الفم لظهور كونه نجسا لكونه ما أما (وقيع ولو) أخذ عامة المشائخ وقال الزيلعي انه المختار كانا مخلوطين ) ببزاق ( لكن ) غلباء أو ساوياه ) أى الدم والقبح ساويا البزاق حتى و صحح في المحيط قول محمد وكذا في لوكانا مغلو بين له لم ينقضا ( والبلغم لا ينقض مطلقا ) أنى سواء نزل من الرأس السراج . عزيا الى الوجيز و لو كان مائعا أو صعد من الجوف وسواء كان ملء الفم أو لالانه الزوجته لاتداخله النجاسة (الا نازلا من الرأس نقض قل أو كثر باجماع عند أبي يوسف في صاعد ملاه ( أى الفم لنجسه بالمجاورة ( وان اختلط البلغم أصحابنا قوله حتى لو كانا مغلوبين له ) بالطعام اعتبر الغالب ( فان غلب الطعام وملا الفم نقض وان غلب البلغم لم ينقضا ) قالوا علامة كون الدم غالبا لا ينقض الاعند أبي يوسف اذا ملأ الفم ) والمجلس يجمع متفرقه ( أى التي أو مساويا أن يكون أجر و علامة كونه (عنده) أي عند أبي يوسف (والسبب) يجمع متفرقه (عند محمد) يعنى لوقاء متفرقا A مقلوبا أن يكون اصفر فينظر ما يعلم به حال القيح ( فرع ) الحقوا بألقى ماء في فم النائم اذا صعد من الجوف ( بحيث ) بأن كان أصفر أو منتنا و هو مختار أبى نصر و صحيح في الخلاصة طهارته وعند أبي يوسف نجس و لو نزل من الرأس فطاهر اتفاقاو في التجنيس أنه طاهر كيفما كان وعليه الفنوى كما فى البحر قوله ان اختلط البلغم بالطعام اعتبر الغالب) قد صرح بالنقض ان غلب الطعام مطلقا و لم يذكر ما اذا تساويا وقال الكمال ان كانت الغلبة للطعام وكان تعال لو انفرد يبلغ مل الفم تنتقض طهارته وان كان بحال لو انفرد البلغم ملاء. فعلى الخلاف وان كان سواء لا ينقض كذا في الخلاصة و في صلاة المحسن قال العبرة للغالب ولو استويا يعتبر كل على حدة وعجز هذا اولى من عجز ما فى الخلاصة هذا وكان الطحاوى يميل الى قول أبي يوسف بناء على انه نجس لانه أحد الاركان كالدم والصفراء ويكره ان يأخذه بطرف كدام قوله والسبب يجمع متفرقه عند محمد) أقول والاصح قول محمد كما في الكافي والبرهان وقال في البحر قد نقلوا في كتاب الغصب مسئلة اعتبر فيها تحمد المجلس وأبو يوسف السبب و هي نزع خاتم من اصبع نائم ان أعادها في ذلك النوم يراً اجماع او ان استيقظ قبل اعادته ثم نام في موضعه فأعادها لا يبرأ عند أبي يوسف وعند محمد