← المكتبة ▭▭ صفحتان
الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2
خسرو الحنفي فقه حنفي
A− A+
14
قوله وعما اذا سال الدم الى ما فوق مارن الانف ) يعنى انصاء لا ما قرب من الارنبة فان غسله مسنون فينتقض الوضوء بسيلان الدم فيه قوله ذكر الريح لانه خارج هو ١٣ م مند ولبس بنجس) هذا على الصحيح قوله وذكر الا خيرين) لان ما معهما من النجس وان قل حدث في السيلين أي الحقه حكم التطهير فى الوضوء أو الغسل أوله خروج نجس يتناول خروجه من السبيلين وغيرهما لما قال في المحيط حد الخروج الانتقال من الباطن الى الظاهر أقول وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وذلك يعرف بالسيلان عن موضعه فعبر بالخروج عن السيلان بغلاف مالو ظهرت - و - ما يخرج من السبيلين كما قدمناه النجاسة على رأس السبيلين فانه ينقض الوضوء وان لم يل لان رأس البيلين قوله لاخروج ريح من القبل ليس مكان النجاسة وانما توجد بالانتقال من مكانها اليه نعرف الانتقال بالظهور والذكر ) أقول و عن محمد انه حدث فأقيم الظهور مقام الخروج وحد السيلان أن يعلو فيصدر من رأس الجرح هكذا من قبلها قياسا على الدبر وعلى هذا فره أبو يوسف لانه مالم إصدر من رأس الجرح لم ينتقل عن مكانه فان ما يوازى الخلاف الدودة الخارجة من قبلها كما الدم من أعلى الجرح مكانه ومنه يعلم ان الخروج فى غير السبيلين عين السيلان فى التبيين قوله لانه لا يندمت عن محل ويظهر ضعف ما قال صدر الشريعة أن قوله الى ما يطهر يجب أن يكون متعلقا النجاسة) أقول ظاهره اثبات انه ربح بق وله ما خرج لا بقوله سال فانه اذا قصد و خرج دم كثير و سال بحيث لم يتلطخ رأس فيكون تعليل عدم نقضه معارضا للنص الجارح فانه لا شك في الا ننقاض عند نامع أنه لم يسل الى موضع يلحقه حكم التطهير فينبغي أن يعلل عدم نقضه بأنه اختلاج بل خرج الى موضع يلحقه حكم التطهير ثم سال فان السيلان الى موضع يلحقه حكم وليس برنج قوله لان ماعليها من التطهير قد وجد في هذه الصورة وان لم يوجد السيلان عليه فليتأمل وضعف النجس قليل) حكم بنجاسة القليل كما ماقال فالعبارة الحسنة أن يقول ما خرج من السبيلين أو غير هما الى ما يظهر أن أفتى به الهندواني والاسكاف أخذا كان تجساسال لان مبناها كون الخروج مغايرا للسيلان وقدتين فساده فيكون بقول محمد ان ماليس يحدث من الدم قوله سال حشوا بعد قوله خرج بل العبارة الحسنة ما اخترناه بعون الله تعالى قوله نجس و ان كان الاصح قول أبي يوسف خروج نجس احتراز عما اذا فرزت ابرة فارتقى الدم على رأس الجرح لكن لم أنه ليس بنجس كا يجي والأيكون بل فإنه غيرنا قض لانه ليس بنجس لكونه غير مسفوح وقوله إلى ما يطهر احتراز منافيا لقوله بعده وما ليس محدث عما إذا وصل البول الى قصبة الذكر ولم يظهروعا اذا كان في عينه فرحة وصل من فى ونحوه لبس نجا قوله وهو دمها الى جانب آخر من عينه وعما اذا سال الدم الى ما فوق ما رن الانف بخلاف أن يضبط تكلف) هو الأصح قوله ما ما الاسال الى المارن لان الاستنشاق في الجنابة فرض ( و ) خروج (ريح أو دودة وقبل ان يمنعه من الكلام أقول وقبل أو حصاة من الدبر) ذكر الريح لانه خارج منه وليس بنجس مع أنه ناقض المجاورة ان يجاوز الفم وقيل ان اعجز عن امساكه النجس وذكر الآخرين لان ما معهما من النجس وان قل حدث في البيلين وقبل ان يزيد على نصف الفم قوله أو (لا) خروج ريح ( من القبل والذكر ( لانه لا ينبعث من محل النجاسة ( ولا ) خروج في طعام أو ما أطلقه فشمل ما لو كان ( ) دودة من الجرح ( لان ماعليها من النجس قليل وهو ليس يحدث فى غير السبيلين من ساعة تناوله العمام والماء ( كذا ) لا ينقض ( لحم سقط منه ( أى الجرح (ومل الفم) عطف على خروج و هو وقال الحسن اذا تناول طعاما أو ماء ثم قاء أن يضبط تكلف حتى انه لو لم تكلف الخرج وقبل أن يمنعه من الكلام ( فى فى من ساعته لا ينة من لانه طاهر حيث لم ض مرة ) أى صفراء (أو علق ) وهو لغقدم منعقد لكنه ههنا سوداء واذا اعتبر فيهمل يستحمل وانما اتصل به قليل التقي فلا الفم (أو ) في (طعام أو ماء ) وانما اعتبر فيه ذلك المساقال في الهداية ان الخروج أى يكون حدثا فلا يكون بها وكذافى خروج النجس من غير السيلين يتحقق بالسيلان إلى موضع بلمحة تحكم التطهير المدى ساعة ارتضاءه ومحمد في وعمل الفم في القيء ثم قال وملء الفم أن يكون بحال لا يمكن ضياء الأبتكاف محال لا يمكن ضبعاء الابتكاف - المعراج وغيره كذا في البحر و قال لانه يخرج ظاهرا فاعتبر خارجا واعترض على قوله لأنه يخرج ظاهرا فاعتبر على قوله لأنه يخرج ظاهرا فاعتبر العلامة المقدسي في شر حمل كن الظاهر شرحه خارجاً بأن جعل الظاهر الغالب كا التحقتي الما يكون فيما لا ينضبط فيه الاصل ان ما في المعراج ليس أما مذهبا ما كالسفر القائم مقام المشقة أو لا يطلع عليه كالايلاج القائم مقام الانتزال وأما فى ذنه قال قال الضباعي هو المختار فتأمل انتهى ثم قال في البحر ومحل الاختلاف ما اذا وصل الى معدته ولم يستقر أما لو قا. وقبل الوصول اليها وهو فى المدى فانه اده وقال )