← المكتبة ▭▭ صفحتان
الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار - الحصكفي - العلمية
محمد بن علي بن محمد بن عبد الرحمن الحنفي الحصكفي فقه حنفي
A− A+
27
۲۸ " كتاب الطهارة نفسه فرجح في النهر عدم الوجوب إلا بالإنزال ولا يرد الخنثى المشكل فإنه لا غسل عليه بإيلاجه في قبل أو دبر ولا على من جامعه إلا بالإنزال، لأن الكلام في حشفة وسبيلين محققين (و) عند رؤية مستيقظ) خرج رؤية السكران والمغمى عليه المذي، منياً أو مذياً (وإن لم يتذكر الاحتلام إلا إذا علم أنه مذي أو شكّ أو ودي أو كان ذكره منتشراً قبيل النوم فلا غسل اتفاقاً كالودي، لكن في الجواهر» إلا إذا نام مُضطجعاً، أو تيقن أنَّه مني أو تذكر حلماً فعليه الغسل والناس عنه غافلون (لا) يفترض (إن تذكر ولو اللذة) مع والإنزال (ولم ير) على رأس الذكر (بللاً) إجماعاً وكذا المرأة مثل الرجل على المذهب . ولو وجد بين الزوجين ماء ولا مميز ولا تذكر ولا نام قبلهما غيرهما اغتسلا (أولج حشفته) أو قدرها (ملفوفة بخرقة إن وجد لذة) الجماع (وجب الغسل (وإلا لا) على الأصح ، والأحوط الوجوب (و) عند انقطاع حيض ونفاس هذا وما قبله من إضافة الحكم إلى الشَّرْط : أي يجب عنده لا به بل بوجوب الصلاة، أو إرادة ما لا يحلّ كما مر (لا) عند (مذي) أو ودي بل الوضوء منه ومن البول جميعاً على الظاهر (و) لا عند (إدخال أصبع ونحوه) كذكر غير آدمي وذكر خُنثى وميت وصبي لا يشتهي وما يصنع من نحو خشب (في الدبر أو القبل) على المختار (و) لا عند (وطء) بهيمة أو ميتة أو صغيرة غير مشتهاة) بأن تصير مفضاة بالوطء وإن غابت الحشفة ولا ينتقض الوضوء، فلا يلزم إلا غسل الذكر . قهستاني» عن «النظم»، وسيجيء أن رطوبة الفرج طاهرة عنده فتنبه (بلا إنزال) لقصور الشهوة أما به فيحال عليه . (كما ) لا غسل (لو أتى عذراء ولم يزل عذرتها) بضم فسكون البكارة، فإنها تمنع التقاء الختانين إلا إذا حبلت لإنزالها وتعيد ما صلت قبل الغسل كذا قالوا، وفيه نظر، لأن خروج منيها من فرجها الداخل شرط لوجوب الغسل على المفتى به ولم يوجد. قاله الحلبي. (ويجب) أي يُفْرَضُ على الأحياء) المسلمين (كفاية) إجماعاً (أن يغسلوا) بالتخفيف (الميت) المُسْلم إلا الخنثى المشكل فييمم كما يجب على من أسلم جنباً أو حائضاً) أو نفساء ولو بعد الانقطاع على الأصح كما في الشرنبلالية» عن «البرهان»، وعلله ابن الكمال ببقاء الحدث الحكمي (أو) بلغ لا بسن) بل بإنزال أو حيض، أو ولدت ولم تر دماً، أو أصاب كل بدنه نجاسة أو بعضه وخفي مكانها في الأصح) راجع للجميع . وفي «التاترخانية» معزياً للعتابية» : والمختار وجوبه على مجنون أفاق . قلت: وهو يخالف ما يأتي متناً، إلا أن يحمل أنه رأى منياً، وهل السكران والمغمى عليه كذلك؟ يراجع ( وإلا) بأن أسلم طاهراً أو بلغ بالسن (فمندوب). وسن لصلاة جمعة (و) لصلاة (عيد) هو الصحيح في غرر الأذكار وغيره. وفي «الخانية»: لو اغتسل بعد صلاة الجمعة لا يعتبر إجماعاً؛ ويكفي غُسل واحد لعيد وجمعة اجتمعا مع جنابة كما لفرضي جنابة وحيض ( و ) لأجل إحرام (و) في جبل (عرفة) بعد الزوال . كما وندب لمجنون أفاق وكذا المُغْمَى عليه كذا في غرر الأذكار، وهل السكران