← المكتبة ▭▭ صفحتان
الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار - الحصكفي - العلمية
محمد بن علي بن محمد بن عبد الرحمن الحنفي الحصكفي فقه حنفي
A− A+
26
كتاب الطهارة . ۲۷ غالباً مع كشف عورة. وقالوا : لو مكث في ماء جار أو حوض كبير أو مطر قدر الوضوء والغسل فقد أكمل السنة (البداءة بغسل يديه وفرجه وإن لم يكن به خبث اتباعاً للحديث (وخبث بدنه إن كان عليه خبث لئلا يشيع ثم توضأ أطلقه فانصرف إلى الكامل، فلا يؤخر قدميه ولو في مجمع الماء، لما أن المعتمد طهارة الماء المستعمل، على أنه لا يوصف بالاستعمال إلا بعد انفصاله عن كل البدن لأنه في الغسل كعضو واحد، فحينئذ لا حاجة إلى غسلهما ثانياً إلا إذا كان ببدنه خبث ولعل القائلين بتأخير غسلهما إنما استحبوه ليكون البدء والختم بأعضاء الوضوء وقالوا : لو توضاً أولاً لا يأتي به ثانياً لأنه لا يستحب وضوء ان للغسل اتفاقاً، أما لو توضأ بعد الغسل واختلف المجلس على مذهبنا أو فصل بينهما بصلاة كقول الشافعية فيستحب (ثم يفيض الماء) على كل بدنه ثلاثاً مستوعباً من الماء المعهود في الشرع للوضوء والغسل، وهو ثمانية أرطال ؛ وقيل : المقصود عدم الإسراف. وفي الجواهر : لا إسراف في الماء الجاري، لأنَّه غيرُ مضيع، وقد قدمناه عن القهستاني» (بادئاً بمنكبه الأيمن ثم الأيسر ثم برأسه ثم على بقية بدنه مع دلكه) ندباً، وقيل يثني بالرأس، وقيل يبدأ بالرأس وهو الأصح، وظاهر الرواية والأحاديث قال في «البحر» : وبه يضعف تصحيح الدرر». وصح نقل بلة عضو إلى عضو (آخر فيه) بشرط التقاطر (لا) في الوضوء) لما مرّ أن البدن كله كعضو واحد. ، ، (وفرض) الغسل (عند خروج (مني) من العضو وإلا فلا يفرض اتفاقاً لأنه في حكم الباطن (منفصل عن مقرّه) هو صلب الرجل وترائب المرأة، ومنيه أبيض ومنيها أصفر؛ فلو اغتسلت فخرج منها مني إن منيها أعادت الغُسْل لا الصلاة وإلا لا (بشهوة) أي لذة ولو حكماً كمُختَلم، ولم يذكر الدفق ليشمل مني ،المرأة، لأن الدفق فيه غير ظاهر؛ وأما إسناده إليه أيضاً في قوله تعالى: خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِق [الطارق : الآية ٦] الآية فيحتمل التغليب فالمستدل بها كـ «القهستاني» تبعاً لأخي جلبي غير مصيب. تأمل، ولأنه ليس بشرط عندهما خلافاً للثاني ولذا قال : (وإن لم يخرج من رأس الذكر (بها) وشرطه أبو يوسف، وبقوله يفتى في ضيف خاف ريبة واستحى كما في «المستصفى». وفي «القهستاني» و«التاترخانية معزياً للنوازل: وبقول أبي يوسف نأخذ، لأنه أيسر على المسلمين، قلت: ولا سيما في الشتاء والسفر. وفي الخانية خرج مني بعد البول وذكره منتشر لزمه الغسل . قال في البحر») و محله إنْ وَجَدَ الشَّهوة وهو تقييد قولهم بعدم الغسل بخروجه بعد البول . هي ، (و) عند (إيلاج حشفة) ما فوق الختان (آدمي) احتراز عن الجني : يعني إذا لم تنزل وإذا لم يظهر لها في صورة الآدمي كما في «البحر» (أو) إيلاج (قدرها من مقطوعها) ولو لم يبق منه قدرها قال في «الأشباه لم يتعلق به حكم ولم أره (في أحد سبيلي آدمي) حي ( يجامع مثله سجيء محترزه (عليهما) أي الفاعل والمفعول (لو) كان (مكلفين) ولو أحدهما مكلفاً فعليه فقط دون المراهق، لكن يمنع من الصلاة حتى يغتسل ويؤمر به ابن عشر تأديباً (وإن) وصلية (لم ينزل منياً بالإجماع، يعني لو في دبر غيره، أما في دبر