25
٢٦
كتاب الطهارة
ولو شك في نجاسة ماء أو ثوب أو طلاق أو عتق لم يعتبر، وتمامه في الأشباه . وفرض الغسل أراد به ما يعمّ العملي كما مرَّ، وبالغسل المفروض كما في «الجوهرة»، وظاهره عدم شرطية غسل فمه وأنفه في المسنون كذا في البحر» يعني عدم فرضيتها فيه، وإلا فهما شرطان في تحصيل السنة (غسل) كل (فمه). ويكفي الشرب عباً، المج ليس بِشَرْط في الأصحُ (وأنفه) حتى ما تحت الدَّرَن (و) باقي (بدنه). لكن في المغرب وغيره البدن من المنكب إلى الألية وحينئذ فالرأس والعنق واليد والرجل خارجة لغة داخلة تبعاً شرعاً (لا) دلكه لأنه متمم فيكون مستحباً لا شرطاً، خلافاً
لأَنَّ
لمالك .
(ويجب) أي يُفْرَضُ (غَسْل) كل ما يمكن من البدن بلا حرج مرة كأذن و(سرة وشارب وحاجب و أثناء (لحية) وشعر رأس ولو متلبداً لما في فَاظَهَرُوا ﴾ [المائدة: الآية ٦ من المبالغة وفرج خارج لأنه كالفم لا داخل لأنه باطن ولا تدخل أصبعها في قبلها، به یفتی (لا) يجب غسل ما فيه حرج (كعين وإن اكتحل بكحل نجس (وثقب انضم و) لا (داخل قلفة بل يندب هو الأصح قاله الكمال، وعلله بالحرج فسقط الإشكال. وفي المَسْعودي»: إن أمكن فسخ القلفة بلا مشقة يجب وإلا لا وكفى، بل أصل ضفيرتها) أي شعر المرأة المضفور للحرج، أما المنقوض فيفرض غسل كله اتفاقاً، ولو لم يبتل أصلها يجب نقضها مطلقاً هو الصحيح؛ ولو ضرّها غسل رأسها تركته، وقيل تمسحه ولا تَمْنَعُ نَفْسَها عن زوجها وسيجيء في التيمم (لا) يكفي بل (ضفيرته) فينقضها وجوباً (ولو علوياً أو تركياً) لإمكان حلقه .
(ولا يمنع) الطهارة (ونيم) أي خرء ذباب وبرغوث لم يصل الماء تحته (وحناء) ولو جرمه، وبه يفتى ودرن ووسخ) عطف تفسير، وكذا دهن ودسومة (وتراب) وطين ولو (في ظفر مطلقاً) أي قروياً أو مدنياً في الأصح بخلاف نحو عجين . (و) لا يمنع (ما على ظفر صباغ و) لا (طعام بين أسنانه أو في سنه المجوف. به يفتى. وقيل إن صلباً منع، وهو الأصح. (ولو) كان خاتمه ضيقاً نزعه أو حركه وجوباً كقرط ، ولو لم يكن بثقب أذنه قرط فدخل الماء فيه أي الثقب عند مروره) على أذنه أجزأه كسرة وأذن دخلهما الماء، وإلا) يدخل (أدخله ولو بأصبعه ولا يتكلف بخشب ونحوه، والمعتبر غلبة ظنه
بالوصول .
فروع : نسي المضمضة أو جزءاً من بدنه فصلى ثم تذكر، فلو نفلاً لم يعد لعدم
صحة شروعه .
У
عليه غسل وثمة رجال لا يدعه وإن رأوه. والمرأة بين رجال أو رجال ونساء تؤخره بین نساء فقط، واختلف في الرجل بين رجال ونساء أو نساء فقط كما بسطه «ابن وينبغي لها أن تتيمم وتصلي لعجزها شرعاً عن الماء، وأما الاستنجاء فيترك
الشُّحْنة».
مطلقاً، والفرق لا يخفى. (وسنته) كسنن الوضوء سوى التَّرتيب وآدابُهُ كآدابِه سوى استقبال القبلة لأنه يكون