24
٢٥
كتاب الطهارة
،
فسقط، إن انتبه حين سقط فلا نقض به يُفتى كناعس يفهم أكثر ما قيل عنده . والعته لا ينقض كنوم الأنبياء عليهم الصَّلاة والسَّلام، وهل ينقض إغماؤهم وغشيهم؟ ظاهر كلام «المبسوط» نعم .
والرجلين
هي
(و) ينقضه (إغماء) ومنه الغشي وجنون وسكر بأن يدخل في مشيه تمايل ولو بأكل يسمع جيرانه (بالغ) ولو امرأة سَهْواً (يقظان) فلا يبطل وضوء الحشيشة (وقهقهة) صبي ونائم بل صلاتهما، به يفتى يصلي ) ولو حُكْماً كالباني (بطهارة صغرى) ولو تيمماً (مستقلة) فلا يبطل وضوء في ضمن الغسل ؛ لكن رجح في الخانية» و«الفتح» و«النهر» النقض عقوبة له، وعليه الجمهور كما في الذخائر الأشرفية صلاة كاملة) ولو عند السلام عمداً فإنها تبطل الوضوء لا الصَّلاة، خلافاً لزفر كما حرره في «الشرنبلالية». ولو قهقه إمامه أو أحدث عمداً ثم قهقه المؤتم ولو مسبوقاً فلا نقض، بخلافهما بعد كلامه عمداً في الأصح . ومن مسائل الامتحان : ولو نسي الباني المسح فقهقه قبل قيامه للصلاة انتقض لا بعده لبطلانها بالقيام إليها ومباشرة (فاحشة بتماس الفرجين ولو بَيْنَ المَرْأَتين الانتشار (للجانبين المباشر والمباشر ولو بلا بلل على المعتمد . مع (لا) يَنْقُضُه (مسُ ذَكَر ) لكن يَغْسِلُ يَدَهُ نَدْباً (وامرأة) وأَمْرَد، لكن يندب للخروج من الخلاف لا سيما للإمام، لكن بشرط عدم لزوم ارتكاب مكروه مذهبه . (كما) لا يَنْقُضُ لو خرج من أذنه ونحوها كعينه وثديه (قيح) ونحوه كصديد وماء سرة وعين (لا بوجع وإن خرج (به) أي بوجع (نقض) لأنه دليل الجرح، فدمع من بعينه رَمَد أو عَمَش ناقض، فإن استمر صار ذا عذر «مجتبى»، والناس عنه غافلون. (كما) ينقض (لو حشا إحليله بقطنة وابتل الطرف الظاهر هذا لو القطنة عالية أو محاذية لرأس الإحليل وإن متسفلة عنه لا ينقض وكذا الحكم في الدبر والفرج الداخل (وإن ابتل) الطرف الداخل لا ينقض ولو سقطت فإن كانت رطبة انتقض وإلا لا، وكذا لو أدخل أصبعه في دبره ولم يغيبها، فإن غيبها أو أدخلها عند الاستنجاء بطل وضوؤه وصومه. فروع: يُسْتَحَبُّ ِللرَّجل أن يحتشي إن رَابَهُ الشَّيطان ويجب إن كان لا ينقطع إلا به
C
أقدر ما يصلي . باسوري خرج من دبره إن أدخله بيده انتقض وضوؤه وإن دخل بنفسه لا ؛ وكذا لو خرج بعض الدودة فدخلت .
من لذكره رأسان، فالذي لا يخرج منه البول المعتاد بمنزلة الجرح الخنثى غير
المشكل فرجه الآخر كالجرح والمشكل ينتقض وضوؤه بكل . منكر الوضوء هل يكفر إن أنكر الوضوء للصلاة؟ نعم، ولغيرها لا شك في بعض
وضوئه، أعاد ما شك فيه لو في خلاله ولم يكن الشك عادة له، وإلا لا . ولو علم أنه لم يغسل عضواً وشك في تعيينه غسل رجله اليسرى لأنه آخر العمل. ولو أيقن بالطهارة وشك بالحدث أو بالعكس أخذ باليقين ولو تيقنهما وشك في السابق فهو متطهر، ومثله المتيمم .