← المكتبة ▭▭ صفحتان
الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار - الحصكفي - العلمية
محمد بن علي بن محمد بن عبد الرحمن الحنفي الحصكفي فقه حنفي
A− A+
23
٢٤ كتاب الطهارة الدودة وقيل يجب، وقيل لو منتنة (وذكر) لأنه اختلاج ؛ حتى لو خرج ريح من الدبر وهو يعلم أنه لم يكن من الأعلى، فهو اختلاج فلا ينقض، وإنما قيد بالريح لأن . خروج والحصاة منهما ناقض إجماعاً كما في ((الجوهرة) (ولا) خروج (دودة من جرح أو أذن أو أنف) أو فم (وكذا لحم سقط منه لطهارتهما وعدم السيلان فيما عليهما وهو مناط النقض (والمخرج) بعصر. (والخارج) بنفسه (سيان) في حكم النقض على المختار كما في البزازية، قال: لأنّ في الإخراج خروجاً فصار كالفصد . وفي «الفتح» عن «الكافي» أنه الأصح، واعتمده «القهستاني». وفي القنية» و«جامع الفتاوي»: إنَّه الأشبه، ومعناه أنه الأشبه بالمنصوص رواية والراجح دراية ؛ فيكون الفتوى عليه . (و) ينقضه قيء ملأ (فاه بأن يضبط بتكلف من مرة بالكسر : أي صفراء (أو علق) أي سوداء ؛ وأما العلق النازل من الرأس فغير ناقض (أو طعام أو ماء) إذا وصل إلى معدته وإنْ لم يَستَقرَّ، وهو نجس مغلظ ولو من صبي ساعة ارتضاعه هو الصحيح لمخالطة النجاسة. ذكره الحلبي. ولو في المريء فلا نقض اتفاقاً كقيء حية أو دود كثير لطهارته في نفسه كماء فم النائم فإنه طاهر مطلقاً به يفتى بخلاف ماء فم الميت فإنه نجس كقيء عين خمر أو بول وإن لم ينقض لقلته لنجاسته بالأصالة إلا بالمجاورة (لا) ينقضه فيء من (بلغم) على المعتمد ( أصلاً) إلا المخلوط بطعام فيعتبر الغالب، ولو استويا فكل على حدة . دم เ هو (و) ينقضه (دم) مائع من جوف أو فم (غلب على بزاق) حكماً للغالب (أو ساواه) احتياطاً (لا) ينقضه (المغلوب بالبزاق) والقيح كالدم والاختلاط بالمخاط كالبزاق. وكذا ينقضه علقه مصتْ عضواً وامتلأت من الدم ومثلها القراد إن) كان (كبيراً) لأنه حينئذ (يخرج منه مسفوح) سائل (وإلا) تكن العلقة والقراد كذلك (لا) ينقض (كبعوض و ذباب كما في الخانية لعدم الدم المسفوح، وفي القهستاني»: لا نقض ما لم يتجاوز الورم ؛ ولو شدّ بالرباط إن نفذ البلل للخارج نقض ويَجمع متفرّق القيء) ويجعل كقيء واحد الاتحاد السَّبب الغثيان عند محمد وهو الأصح ، لأنَّ الأضل إضافة الأحكام إلى أسبابها إلا لمانع كما بسط في «الكافي». (و) كلُّ ما ليس بحدث أصلاً بقرينة زيادة الباء كقيء قليل ودم لو ترك لم يسل (ليس بنجس) عند الثاني، وهو الصحيح رفقاً بأصحاب القروح، خلافاً لمحمد. وفي «الجوهرة» يفتى بقول محمد : لو المصاب مائعاً . (و) ينقضه حكماً (نوم يزيل مسكته أي قوته الماسكة بحيث تزول مقعدته ومن الأرض، وهو النوم على أحد جنبيه أو وركيه أو قفاه أو وجهه (وإلا) يزل مسكتة (لا) ينقض، وإن تعمده في الصلاة أو غيرها على المختار كالنوم قاعداً ولو مستنداً إلى ما لو أزيل لسقط على المذهب وساجداً على الهيئة المسنونة ولو في غير الصلاة على المعتمد. ذكره الحلبي، أو متوركاً أو محتبياً ورأسه على ركبتيه أو شبه المنكب أو في محمل أو سرج أو إكاف ولو الدابة عرياناً، فإن حال الهبوط نقض وإلا لا . ولو نام قاعداً يتمايل