← المكتبة ▭▭ صفحتان
الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار - الحصكفي - العلمية
محمد بن علي بن محمد بن عبد الرحمن الحنفي الحصكفي فقه حنفي
A− A+
22
كتاب الطهارة ۲۳ الفَرْضُ أَفْضَلُ مِنْ تَطَوَّعَ عَابِد حَتَّى وَلَوْ قَدْ جَاءَ مِنْهُ بأَكْثَرِ إِلا التَّطَهُر قَبْلَ وَقْتِ وَابْتِدا لِلْسَلَامِ كَذَاكَ إِبْرَا مُعْسِرِ وتحريك خاتمه الواسع) ومثله القَرْط، وكذا الضيق إن علم وصول الماء وإلا فرض وعدم الاستعانة بغيره إلا لعذر وأما استعانته عليه الصلاة والسلام بالمغيرة فلتعليم الجواز (و) عدم التكلم بكلام الناس إلا لحاجة تفوته والجلوس في مكان مرتفع تحرزاً عن الماء المُسْتعمل . وعبارة (الكمال) : وحفظ ثيابه من التقاطر، وهي أشمل (والجمع بين نقله نيَّةِ القَلْبِ وفعل اللسان هذه رتبة وسطى بين من سن التلفظ بالنية ومن كرهه لعدم السلف (والتَّسْمية) كما مر عِنْدَ غَسْلِ كلِّ عُضْوِ) وكذا الممسوح (والدعاء بالوارد عنده) أي عند كل عضو، وقد رواه ابن حبان وغيره عنه عليه الصَّلاة والسَّلام من طرق، قال محقق الشافعية الرّملي : فيعمل به في فضائل الأعمال وإن أنكره النووي. فائدة : شرط العمل بالحديث الضعيف عدم شدة ضعفه، وأن يدخل تحت أصل عام، وأن لا يعتقد سنية ذلك الحديث. وأما الموضوع فلا يجوز العمل به بحال، ولا روايته إلا إذا قرن ببيانه . عن (والصلاة والسلام على النبي بعده) أي بعد الوضوء، لكن في الزيلعي أي بعد كل عضو (وأن يقول بعده) أي الوضوء (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وأن يشرب بعده من فضل وضوئه) كماء زمزم (مستقبل القبلة قائماً) أو قاعداً، وفيما عداهما يكره قائماً تنزيهاً وعن ابن عمر : كنا نأكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام ورخص للمسافر شربه ماشياً. الآداب تعاهد موقيه وكعبيه وعرقوبيه وأخمصيه وإطالة غرته وتحجيله، ومن وغسل رجليه بيساره وبلهما عند ابتداء الوضوء في الشتاء والتمسح بمنديل وعدم نفض يده، وقراءة سورة القدر وصلاة ركعتين، في غير وقت كراهة . (ومكروهة لطم الوجه أو غيره (بالماء) تنزيهاً، والتقتير والإسراف) ومنه الزيادة على الثلاث (فيه) تحريماً لو بماء النهر والمملوك له وأما الموقوف على من يتطهر به، ومنه ماء المدارس فحرام وتثليث المسح بماء جديد أما بماء واحد فمندوب أو مسنون. ومن منهياته التوضؤ بفضل ماء المرأة وفي موضع نجس، لأن لماء الوضوء حرمة، أو في المسجد إلا في إناء أو في موضع أعدَّ لذلك، وإلقاء النخامة، والامتخاط في الماء. ويَنْقُضُه خروج) كل خارج (نجس) بالفتح ويكسر (منه) أي من المتوضىء الحي معتاداً أو لا من السبيلين أو لا إلى ما يطهر) بالبناء للمفعول : أي يلحقه حكم التطهير . ثم المراد بالخروج من السَّبيلين مجرَّد الظهور، وفي غيرهما عين السيلان ولو بالقوة لما قالوا لو مسح الدم كلما خرج ولو تركه لسال نقض وإلا لا، كما لو سال في باطن عين أو جرح أو ذكر ولم يخرج، وكدمع وعرق إلا عرق مدمن الخمر فناقض على ما سيذكره المصنف، ولنا فيه كلام (و) خروج غير نجس مثل (ريح أو دودة أو حصاة من دبر من جرح، ولا خروج (ريح من قبل) غير مفضاة، أما هي فيندب لها الوضوء خروج ذلك لا)