21
۲۲
يقوم
كتاب الطهارة
يزاد على الشبر وإلا فالشيطان يركب عليه ولا يضعه بل ينصبه وإلا فخطر الجنون . «قهستاني»، ، ويكره بمؤذ، ويحرم بذي سم. ومن منافعه أنه شفاء لم دون الموت، ومذكر للشهادة عنده وعند فقده أو فقد أسنانه تقوم الخرقة الخشنة أو الأصبع مقامه، كما العلك مقامه للمرأة مع القدرة عليه . وغسل الفم أي استيعابه، ولذا عبر بالغسل أو للاختصار (بمياه) ثلاثة (والأنف) المارن (بمياه) ببلوغ الماء وهما سنتان مؤكدتان مُشتملتان على سنن خمس: الترتيب، والتثليث، وتجديد الماء، وفعلهما باليمنى والمبالغة فيهما بالغَرْغَرة، ومجاوزة المارن (لغير الصائم) لاحتمال الفساد وسرّ تقديمهما اعتبار أوصاف الماء، لأن لونه يدرك بالبصر، وطعمه بالفم، وريحه بالأنف. ولو عنده ماء يكفي للغسل مرة معهما وثلاثاً بدونهما غسل مرة. ولو أخذ ماء فمضمض بعضه واستنشق بباقيه أجزأه، وعكسه لا . وهل يدخل أصبعه في فمه وأنفه؟ الأولى نعم. «قهستاني».
وتَخْليل اللحية لغير المحرم بعد التثليث، ويجعل ظهر كفه إلى عنقه (و) تخليل (الأصابع اليدين بالتشبيك والرجلين بخنصر يده اليسرى بادئاً بخنصر رجله اليمنى وهذا بعد دخول الماء خلالها، فلو منضمة فرض وتثليث الغسل المستوعب؛ ولا عبرة للغرفات، ولو اكتفى بمرة إن اعتاده أثم ، وإلا لا، ولو زاد لطمأنينة القلب أو لقصد الوضوء على الوضوء لا بأس به، وحديث : فقد تعدَّى مَحْمول على الاعتقاد، ولعل كراهة تكراره في مجلس تنزيهه، بل في «القهستاني معزياً للجواهر» الإسراف في الماء الجاري جائز، لأنه غير مضيَّع، فتأمل ومسح كل رأسه مرة) مستوعبة، فلو تركه وداوم عليه أثم، وأذنيه) معاً ولو (بمائه) لكن لو مسَّ عِمَامَته فلا بد من ماء جديد (والترتيب) المذكور في النص، وعند الشافعي رضي الله عنه : فرض وهو مطالب بالدليل (والولاء) بكسر الواو : غسل المتأخر أو مسحه قبل جفاف الأول بلا عذر ؛ حتى لو فني ماؤه فمضى لطلبه لا بأس به، ومثله الغُسل والتّيمم، وعند مالك فرض ؛ ومن السنن: الدَّلك، وتَرْكِ الإسراف، وترك لطم الوجه بالماء، وغسل فرجها الخارج. ومستحبه) ويسمى مندوباً وأدباً وفضيلة، وهو ما فعله النبي مرة وتركه أخرى وما أحبه السلف (التيامن) في اليدين والرجلين ولو مسحاً، لا الأذنين والخدين فيلغز أي عضوين لا يستحب التيامن فيهما؟ (ومسح الرقبة بظهر يديه (لا الحلقوم لأنه بدعة .
(ومن آدابه عبر بمن لأن له آداباً أخر أوصلها في «الفتح» إلى نيف وعشرين، وأوصلتها في الخزائن إلى نيف وستين استقبال القبلة وذلك أعضائه في المرة الأولى (وإدخال خنصره المبلولة (صماخ أذنيه) عند مسحهما (وتقديمه على الوقت لغير المعذور) وهذه إحدى المسائل الثلاث المستثناة من قاعدة الفرض أفضل من النفل لأن الوضوء قبل الوقت مندوب وبعده فرض .
الثانية : إبراء المعسر مندوب أفضل من إنظاره الواجب .
الثالثة : الابتداء بالسلام سنة أفضل من رده، وهو فرض، ونظمه من قال: [الكامل]