← المكتبة ▭▭ صفحتان
الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار - الحصكفي - العلمية
محمد بن علي بن محمد بن عبد الرحمن الحنفي الحصكفي فقه حنفي
A− A+
20
i ۲۱ كتاب الطهارة به، وفي التوضؤ بسؤر حمار ونبيذ تمر كالتيمم، وبأن وقتها عند غسل الوجه. وفي «الأشباه» : ينبغي أن تكون عند غسل اليدين للرسغين لينال ثواب السنن . قلت : لكن في «القهستاني» : ومحلها قبل سائر السنن كما في التحفة»، فلا تسن عندنا قبيل غسل الوجه، كما تفرض عند الشافعي ا هـ . وفيها سبع سؤالات مشهورة نظمها العراقي فقال: [الرجز] بسم الله سَبْعُ سُؤالات لِذِي الفهم أنت تُحكَى لِكُلِّ عَالِم فِي النِّيَّة حَقِيقَةٌ حُكم محل زمن وَشَرْطُهَا وَالقَصْدُ وَالكَيْفِيَّة (و) البداءة بالتسمية قولاً، وتحصل بكل ذكر ، لكن الوارد عنه عليه الصلاة والسلام: باسم الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام قبل الاستنجاء وبعده إلا حال انكشاف وفي محل نجاسة فيسمي بقلبه ؛ ولو نسيها فسمى في خلاله لا تحصل السنة، بل المندوب، وأما الأكل فتحصل السنة في باقيه لا فيما فات، ولْيَقُلْ : أوله وآخره (و) البداءة بغسل اليدين الطاهرتين ثلاثاً قبل الاستنجاء وبعده، وقيد الاستيقاظ اتفاقي، ولذا لم يقل قبل إدخالهما الإناء لئلا يتوهم اختصاص السنة بوقت الحاجة، لأن مفاهيم الكتب حجة ؛ بخلاف أكثر مفاهيم النصوص كذا في «النهر»، وفيه من الحد المفهوم معتبر في الروايات اتفاقاً ومنه أقوال الصحابة قال : وينبغي تقييده بما يدرك بالرأي لا ما لا يدرك به .ا.هـ. وفي القهستاني عن حدود النهاية : المفهوم معتبر في نص العقوبة كما في قوله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَدٍ مَحْجُوبُونَ ﴾ [المطففين: الآية ١٥] وأما اعتباره في الرواية فأكثري لا كلّي إلى الرسغين بضم مفصل الكف بين الكوع والكرسوع ، وأما البوع ففي الرجل . قال : [الطويل] وَعَظم يلي الإبهام كُوعٌ وَمَا يَلي لخنصره الكُرْسُوع والرُّسْغُ في الوَسَط وَعَظْمٌ يَلي إنهامَ رِجْلِ مُلَقَّب ببُوعِ فَخُذْ بِالعِلْمِ وَاحْذَرْ مِنَ الغَلَط ثم إن لم يمكن رفع الإناء أدخل أصابغ يسراه مضمومة وصب على اليمنى لأجل التيامن. ولو أدخل الكف إن أراد الغسل صار الماء مستعملا وإن أراد الاغتراف: لا، ولو لم يمكنه الاعتراف بشيء ويداه نجستان تيمم وصلى ولم يعد . (وهو) سنةٌ كما أنَّ الفاتحة واجبةٌ ( ينوب عن الفرض ويسن غسلها أيضاً مع الذراعين . ، (والسواك) سنة مؤكدة كما في «الجوهرة عن المضمضة وقيل قبلها، وهو للوضوء عندنا إلا إذا نسيه فيندب للصلاة كما يندب لاصفرار سن وتغير رائحة وقراءة قرآن؛ وأقله ثلاث في الأعالي وثلاث في الأسافل (بمياه) ثلاثة . (و) ندب إمساكه (بيمناه) وكونه ليناً، مستوياً بلا ،عقد، في غلظ الخنصر وطول شبر. ويستاك عرضاً لا طولاً، ولا مضطجعاً فإنه يورث كبر الطحال، ولا يقبضه فإنه يورث الباسور، ولا يمصه فإنه يورث العمى، ثم يغسله، وإلا فيستاك الشيطان به، ولا