← المكتبة ▭▭ صفحتان
الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار - الحصكفي - العلمية
محمد بن علي بن محمد بن عبد الرحمن الحنفي الحصكفي فقه حنفي
A− A+
19
كتاب الطهارة الحد، وبه يفتى لا غسل باطن العينين والأنف والفم وأصول شعر الحاجبين واللحية والشارب وونيم ذباب للجرح وغسل اليدين أسقط لفظ فرادى لعدم تقييد الفرض بالانفراد ( والرجلين) الباديتين السليمتين فإن المجروحتين والمستورتين بالخف وظيفتهما المسح (مرة) لما مر مع المرفقين والكعبين على المذهب ؛ وما ذكروا أن الثابت بعبارة النص غسل يد ورجل والأخرى بدلالته ومن البحث في إلى وفي القراءتين في «أرجلكم» قال في البحر»: لا طائل تحته بعد انعقاد الإجماع على ذلك ومسح ربع الرأس مرة) فوق الأذنين ولو بإصابة مطر أو بلل باق بعد غسل على المشهور لا بعد مسح إلا أن يتقاطر، ولو مد أصبعاً أو أصبعين لم يجز إلا أن يكون مع الكفّ أو بالإبهام والسبابة مع ما بينهما أو بمياه؛ ولو أدخل رأسه الإناء أو خفه أو جبيرته وهو محدث أجزأه، ولم يصر الماء مستعملاً وإن نوى اتفاقاً على الصحيح كما في «البحر» عن «البدائع». وغَسْلُ مسح خفه ثم حته أو قشره . جميع اللخية (فرض) يعني عملياً (أيضاً) على المذهب الصحيح المفتى به المَرْجوع إليه وما عدا هذه الرواية مرجوع عنه كما في البدائع». ثم لا خلاف أن المسترسل لا يجب غسله ولا مسحه بل يسن ، وأنَّ الخفيفة التي ترى بشرتها يجب غَسْلُ ما تَحْتَها، كذا في النهر». وفي البرهان : يجب غسل بشرة لم يسترها الشعر كحاجب وشارب وعنفقة في المختار ولا يعاد الوضوء) بل ولا بل المحل بحلق رأسه ولحيته كما لا يعاد) الغسل للمحل ولا الوضوء بحلق شاربه وحاجبه وقلم ظفره) وكشط جِلْدِهِ (وكذا لو كان على أعضاء وضوئه (قرحة كالدملة وعليها جلدة رقيقة فتوضأ وأمر الماء عليها ثم نزعها، لا يلزمه إعادة غسل على ما تحتها وإن تألم بالنزع على الأشبه لعدم البدلية، بخلاف نزع الخف، فصار كما لو فروع في أعضائه شقاق غسله إن قدر، وإلا مسحه وإلا تركه ولو بيده، ولا يقدر على الماء تيمم، ولو قطع من المرفق غسل محل القطع . ولو خلق له يدان ورجلان، فلو يبطش بهما غسلهما، ولو بإحداهما فهي الأصلية فَيَغْسِلها، وكذا الزائدة إن نبتت من محل افرض، كأصبع وكفّ زائدين وإلا فما حاذى منهما محل الفرض غسله، وما لا فلا، لكن يندب . «مجتبى». وسننه : أفاد أنه لا واجِبَ للوضوء ولا للغسل وإلا لقدمه وجمعها، لأن كل سنة مستقلة بدليل وحكم. وحكمها ما يؤجر على فعله ويلام على تركه، وكثيراً ما يعرفون به لأنه محط مواقع أنظارهم وعرفها الشمني بما ثبت بقوله عليه الصلاة والسلام أو بفعله، وليس بواجب ولا مستحب، لكنه تعريف لمطلقها، والشرط في المؤكدة المواظبة مع ترك، ولو حكماً، لكن شأن الشروط أن لا تذكر في التعاريف. وأورد عليه في البحر المباح، بناء على ما هو المنصور من أن الأصل في الأشياء التوقف، إلا أن الفقهاء كثيراً ما يلهجون بأن الأصل الإباحة فالتعريف بناء عليه . (البداية بالنية) أي نية عبادة لا تصح إلا بالطهارة كوضوء أو رفع حدث أو امتثال أمر، وصرحوا بأنها بدونها ليس بعبادة، ويأثم بتركها، وبأنها فرض في الوضوء المأمور 6 ،