← المكتبة ▭▭ صفحتان
الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار - الحصكفي - العلمية
محمد بن علي بن محمد بن عبد الرحمن الحنفي الحصكفي فقه حنفي
A− A+
28
كتاب الطهارة بمزدلفة غداة ۲۹ كذلك؟ لم أره وعند حجامة، وفي ليلة براءة) وعرفة (وقدر) إذا رآها (وعند الوقوف يوم النحر) للوقوف (وعند دخول منى يوم النحر ) لرمي الجمر (و) كذا لبقية الرمي، وعند دخول مكة لطواف الزيارة، ولصلاة كسوف وخُسُوف (واستسقاء وفزع وظلمة وريح شديد وكذا لدخول المدينة، ولحضور مجمع الناس، ولمن لبس ثوباً جديداً أو غسل ميتاً أو يراد قتله ولتائب من ذنب ولقادم من سفر، ولمستحاضة انقطع دمها ثمن ماء اغتسالها ووضوئها عليه أي الزوج ولو غنية كما في «الفتح»، لأنه لا بد لها منه فصار كالشرب، فأجرة الحمام عليه . ولو كان الاغتسال لا عن جنابة وحيض بل لإزالة الشعث، والتفث قال شيخنا الظاهر لا يلزمه . ، ( ويحرم بـ الحدث الأكبر دخول (مسجد) لا مصلى عيد وجنازة ورباط ومدرسة، ذكره المصنف وغيره في الحيض وقبيل الوثر، لكن في وقف «القنية»: المدرسة إذا لم أهلها الناس من الصلاة فيها فهى مسجد ( ولو للعبور) خلافاً للشافعي إلا لضرورة) حيث لا يمكنه غيره. ولو احتلم فيه إن خرج مسرعاً تيمم ندباً، وإن مكث لخوف فوجوباً، ولا يصلي ولا يقرأ . (تلاوة (قرآن ولو دون آية المختار (بقصده) فلو قصد الدعاء أو الثناء أو يحرم به افتتاح أمر أو التعليم ولقن كلمة كلمة حل في الأصح، حتى لو قصد بالفاتحة الثناء في الجنازة لم يكره إلا إذا قرأ المصلي قاصداً الثناء فإنها تجزيه لأنها في محلها، فلا يتغير حكمها بقصده (ومسه) مستدرك بما بعده، وهو وما قبله ساقط من نسخ الشرح، وكأنه لأنه ذكره في الحيض. (و) (و) يحرم به (طواف) لوجوب الطهارة فيه (و) يحرم (به) أي بالأكبر (وبالأصغر) مش مصحف ؛ أي ما فيه آية كدرهم وجدار وهل مسُّ نَحْو التَّوراة كذلك؟ ظاهر كلامهم لا (إلا) بغلاف متجاف) غير مشرز أو بصرة به يفتى، وحل قلبه بعود. ، واختلفوا في مسه بغير أعضاء الطهارة وبما غسل منها وفي القراءة بعد المضمضة، والمنع أصح. (ولا يكره النظر إليه أي القرآن (لجنب وحائض ونفساء لأن الجنابة لا تحل العين (كـ) ما لا تكره (أدعية) أي تحريماً وإلا فالوضوء لمطلق الذكر مندوب، وتركه خلاف الأولى، وهو مرجع كراهة التنزيه . (ولا) يكره مس صبي لمصحف ولوح ولا بأس بدفعه إليه وطلبه منه للضرورة، إذ الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر . (و) لا تكره كتابة) قرآن والصحيفة أو اللوح على الأرض عند الثاني) خلافاً لمحمد . أن يقال : إن وضع على الصحيفة ما يحول بينها وبين يده يؤخذ بقول الثاني، وإلا فيقول الثالث قاله الحلبي . وينبغي (ويكره له قراءة توراة وإنجيل وزبور) لأنَّ الكلَّ كلام الله ، وما بدل منها غير معين. وجزم العيني في شرح المجمع بالحُزمة، وخصها في النهر) بما لم يبدل (لا) قراءة